من قانون المالية لسنة 1989 رقم 21-88 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-88-289 بتاريخ 15 من جمادى الأولى 28( 1409 ديسمبر :)1988 (راجع الفصل 21 من قانون المالية لسنة 1989 رقم 21-88 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-88-289 بتاريخ 15 جمادى 28( 1409 دجنبر .))1988 المادة :161 الرسم السنوي على الإشهار بوضع ملصقات على جوانب طرق المواصلات الطرقية التابعة للدولة p. 36 تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفقرة V من
المادة 21
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
