المادة 21

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

من قانون المالية لسنة 1989 رقم 21-88 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-88-289 بتاريخ 15 من جمادى الأولى 28( 1409 ديسمبر :)1988 (راجع الفصل 21 من قانون المالية لسنة 1989 رقم 21-88 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-88-289 بتاريخ 15 جمادى 28( 1409 دجنبر .))1988 المادة :161 الرسم السنوي على الإشهار بوضع ملصقات على جوانب طرق المواصلات الطرقية التابعة للدولة p. 36 تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفقرة V من

المادة 21 من قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية: النص الكامل · Ma Loi