المادة 41

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

لا يمكن تبليغ الإنذار إلا بعد مضي أجل ثلاثين يوما ( )30 ابتداء من تاريخ الاستحقاق وعشرين يوما ( )20 على الأقل بعد إرسال آخر إشعار المنصوص عليه في المادة 36 أعلاه

المادة 41 من قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية: النص الكامل · Ma Loi