لا يمكن تبليغ الإنذار إلا بعد مضي أجل ثلاثين يوما ( )30 ابتداء من تاريخ الاستحقاق وعشرين يوما ( )20 على الأقل بعد إرسال آخر إشعار المنصوص عليه في المادة 36 أعلاه
المادة 41
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
لا يمكن تبليغ الإنذار إلا بعد مضي أجل ثلاثين يوما ( )30 ابتداء من تاريخ الاستحقاق وعشرين يوما ( )20 على الأقل بعد إرسال آخر إشعار المنصوص عليه في المادة 36 أعلاه