يتم تبليغ الإنذار من طرف مأموري التبليغ والتنفيذ للخزينة أو أي شخص منتدب لذلك . كما يمكن أن يتم التبليغ بالطريقة الإدارية أوعن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإلكترونية وفقا للتشريع الجاري به العمل ، ولاسيما القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية ، وذلك في العنوان الإلكتروني المدلى به للإدارة من طرف الملزمين بناء على طلبهم
المادة 42
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
