المادة 42

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

يتم تبليغ الإنذار من طرف مأموري التبليغ والتنفيذ للخزينة أو أي شخص منتدب لذلك . كما يمكن أن يتم التبليغ بالطريقة الإدارية أوعن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإلكترونية وفقا للتشريع الجاري به العمل ، ولاسيما القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية ، وذلك في العنوان الإلكتروني المدلى به للإدارة من طرف الملزمين بناء على طلبهم