يسلم الإنذار للمعني بالأمر الذي يشهد بالتوصل على القائمة الأصلية . في حالة تعذر تبليغ الإنذار للشخص نفسه ، يسلم في ظرف مختوم في موطنه بين يدي أقاربه أو خدمه أو مستخدميه أو أي شخص آخر يسكن معه . ويشهد الشخص الذي تسلم الإنذار بالتوصل على الأصل . وتعتبر بمثابة شهادة تسليم القائمة المكونة لأصل الإنذار ممهورة بتوقيع الشخص الذي تسلم الإنذار أو بالعبارات «عجز عن التوقيع» أو «رفض التوقيع» . إذا رفض المدين أو الشخص الذي يقوم مقامه استلام الإنذار ، يشار إلى ذلك على الأصل ، ويعتبر الإنذار حينئذ مبلغا تبليغا صحيحا في اليوم الثامن الموالي للتاريخ الذي تم فيه رفض استلام الإنذار
المادة 43
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
