المادة 44

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

يتم حجز الأثاث والأمتعة المنقولة والمحاصيل والثمار تنفيذا للترخيص المشار إليه في المادة 37 أعلاه بطلب من المحاسب المكلف بالتحصيل وطبقا لأحكام قانون المسطرة المدنية . يتضمن هذا الترخيص أيضا الأمر بإجراء البيع إذا لم يسدد المدين ما بذمته بعد تنفيذ الحجز . ما عدا في الحالة المنصوص عليها في المادة 53 أدناه ، لا يمكن أن يتم الحجز إلا بعد ثلاثين يوما ( )30 من تبليغ الإنذار

المادة 44 من قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية: النص الكامل · Ma Loi