يتم حجز الأثاث والأمتعة المنقولة والمحاصيل والثمار تنفيذا للترخيص المشار إليه في المادة 37 أعلاه بطلب من المحاسب المكلف بالتحصيل وطبقا لأحكام قانون المسطرة المدنية . يتضمن هذا الترخيص أيضا الأمر بإجراء البيع إذا لم يسدد المدين ما بذمته بعد تنفيذ الحجز . ما عدا في الحالة المنصوص عليها في المادة 53 أدناه ، لا يمكن أن يتم الحجز إلا بعد ثلاثين يوما ( )30 من تبليغ الإنذار
المادة 44
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
