المادة 45

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

ينفذ الحجز بصرف النظر عن أي تعرض ، إلا أن للمتعرض أن يرفع دعواه أمام المحكمة المختصة وفق الشروط المحددة في المواد 119 إلى 121 من هذا القانون

المادة 45 من قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية: النص الكامل · Ma Loi