المادة 46

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

أعلاه . يتم حجز العقارات وبيعها من طرف أعوان التبليغات والتنفيذات القضائية طبقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون بتاريخ 11 من رمضان 28( 1394 سبتمبر )1974 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية . حجز الأصول التجارية وبيعها المادة :68 (غيرت وتممت بالمادة 25 من قانون المالية رقم 26-04 للسنة المالية 2005 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-04-255 بتاريخ 16 ذي القعدة 29( 1425 ديسمبر : )2004 ج . ر . عدد 5278 بتاريخ 17 ذو القعدة 30( 1425 ديسمبر : ))2004 يتم حجز الأصول التجارية طبقا لأحكام الفقرة 3 من الفصل 455 من قانون المسطرة المدنية من لدن مأموري التبليغ والتنفيذ التابعين للخزينة تنفيذا للترخيص المشار إليه في المادة 37 أعلاه ، بناء على طلب من المحاسب المكلف بالتحصيل . ينفذ بيع الأصول التجارية وفق الشروط والأشكال المنصوص عليها في القانون رقم 15-95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-96-83 بتاريخ 15 من ربيع الأول ( 1417 فاتح أغسطس . )1996 إجراءات التنفيذ على العربات السيارة المادة :69 p. 17 علاوة على الحجز والبيع المنصوص عليهما في المواد 44 إلى 64 أعلاه ، يمكن للعربات البرية ذات محرك الموجودة في ملك المدينين بالضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى ، أن تكون موضع إجراءات تنفيذ عن طريق التثبيت أو التعرض لدى مراكز تسجيل السيارات وفق الشروط المحددة في المواد بعده . المادة :70 يمكن العمل على تثبيت العربات المشار إليها في المادة السابقة أينما كانت موجودة . يحرر مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة الذي أجرى عملية التثبيت محضرا بذلك ، ويبلغ للمدين في ظرف ثمانية ( )8 أيام إنذارا للأداء بمثابة حجز . المادة :71 إذا تم تثبيت العربة على الطريق العام ولم يؤد المدين المبالغ الواجبة في اليومين المواليين للتثبيت ، يقوم مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة بالعمل على رفعها . ويبلغ للمدين إذاك إنذار بمثابة حجز ، داخل أجل ثمانية أيام (8). المادة :72 يتم بيع العربة المحجوزة طبقا لأحكام المواد 58 إلى 64 من هذا القانون . المادة :73 دون الإخلال بأحكام الظهير الشريف المؤرخ في 27 من ربيع الآخر 17( 1355 يوليو )1936 المنظم لبيع العربات السيارة بالسلف ، يمكن التعرض لدى مراكز تسجيل السيارات لمنع نقل ملكية السيارة قبل الوفاء بجميع الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى في ذمة المدين ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ما لم يسلم رفع اليد من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل . المادة :74 يتم التعرض المشار إليه في

المادة 46 من قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية: النص الكامل · Ma Loi