إذا وجد مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة عند إجراء حجز أن حجزا سابقا قد انصب على أمتعة المدين القابلة للحجز ، فإنه يكتفي بجرد المحجوزات بعد الاطلاع على محضر الحجز السابق . -17- ويجب تبليغ التدخل في الحجز إلى الحاجز الأول والمدين المحجوز عليه ، وإن اقتضى الحال إلى المحجوز لديه والحارس . ويعتبر هذا التبليغ بمثابة تعرض على حصيلة البيع ويخول حق المشاركة في التوزيع . إذا لم يشمل الحجز السابق جميع الأشياء القابلة للحجز ، يقوم مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة بإجراء حجز أوفر . ويتم إذاك ضم الحجزين معا ، عدا إذا تم الشروع في بيع الأشياء المحجوزة سابقا
المادة 47
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
