المادة 48

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

في حالة تقاعس الحاجز الأول ، يمكن للمحاسب المكلف بالتحصيل أن يطلب مواصلة مسطرة الحجز

المادة 48 من قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية: النص الكامل · Ma Loi