في حالة تقاعس الحاجز الأول ، يمكن للمحاسب المكلف بالتحصيل أن يطلب مواصلة مسطرة الحجز
المادة 48
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
في حالة تقاعس الحاجز الأول ، يمكن للمحاسب المكلف بالتحصيل أن يطلب مواصلة مسطرة الحجز