إذا أصر المدين أثناء الحجز على رفض أداء ما بذمته ، يقوم مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة بإحصاء الأشياء الموجودة في المحلات وداخل الأثاث الذي يمكن له أن يطلب فتحه ، ويحرر محضرا بذلك
المادة 49
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
إذا أصر المدين أثناء الحجز على رفض أداء ما بذمته ، يقوم مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة بإحصاء الأشياء الموجودة في المحلات وداخل الأثاث الذي يمكن له أن يطلب فتحه ، ويحرر محضرا بذلك