المادة 49

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

إذا أصر المدين أثناء الحجز على رفض أداء ما بذمته ، يقوم مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة بإحصاء الأشياء الموجودة في المحلات وداخل الأثاث الذي يمكن له أن يطلب فتحه ، ويحرر محضرا بذلك

المادة 49 من قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية: النص الكامل · Ma Loi