لا يمكن مباشرة التحصيل الجبري إلا بعد إرسال آخر إشعار للمدين دون صوائر ، ويجب تقييد تاريخ إرسال هذا الإشعار في جدول الضرائب والرسوم أو في أي سند تنفيذي آخر . ويعتد بهذا التقييد ما لم يطعن فيه بالزور . المادة :37 باستثناء الإنذار ، لا يمكن مباشرة التحصيل الجبري ، إلا بموجب قائمة اسمية بمثابة ترخيص تبين المدين أو المدينين المشار إليهم في
المادة 36
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
