المادة 35

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

بصرف النظر عن الجزاءات المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، يمنع تحت طائلة العزل على مأموري التبليغ والتنفيذ للخزينة وعلى أي شخص مؤهل لذلك ، القيام بأعمال التحصيل الجبري دون ترخيص مسبق وفق الأشكال المحددة في هذا القانون . الفرع الثالث : الشروط المسبقة للتحصيل الجبري

المادة 35 من قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية: النص الكامل · Ma Loi