بصرف النظر عن الجزاءات المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، يمنع تحت طائلة العزل على مأموري التبليغ والتنفيذ للخزينة وعلى أي شخص مؤهل لذلك ، القيام بأعمال التحصيل الجبري دون ترخيص مسبق وفق الأشكال المحددة في هذا القانون . الفرع الثالث : الشروط المسبقة للتحصيل الجبري
المادة 35
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
