في حالة تعرض مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة إلى الشتم أو التهديد أو للاعتداء أو لكل ذلك ، يحرر محضرا بذلك يكتسي صبغة بيان ، ويسلمه للمحاسب المكلف بالتحصيل . ويمكن لهذا الأخير عند الضرورة ، رفع الأمر لوكيل الملك لدى المحكمة المختصة
المادة 33
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
