يؤدي مأمورو التبليغ والتنفيذ للخزينة القسم بمجرد تعيينهم أمام المحكمة المختصة الموجودة بمكان عملهم . ولا يجدد أداء هذا القسم في حالة تغيير مقر عملهم
المادة 32
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
يؤدي مأمورو التبليغ والتنفيذ للخزينة القسم بمجرد تعيينهم أمام المحكمة المختصة الموجودة بمكان عملهم . ولا يجدد أداء هذا القسم في حالة تغيير مقر عملهم