قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)

58-252026Loi n° 58-25, Dahir n° 1-26-07 du 11 février 2026 (BO n° 7485) · arabe uniquement644 مادةالمصدر: الجريدة الرسمية (الأمانة العامة للحكومة)
المادة 1

تسهر المحاكم على حسن سير العدالة بما يضمن تحقيق شروط المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع في جميع مراحل التقاضي

المادة 2

يمارس القضاة مهامهم باستقلال وتجرد ونزاهة واستقامة ، في إطار السهر على ضمان مساواة الجميع ، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين بما فيهم السلطات العمومية ، أمام القضاء ، وعلى حماية حقوقهم وأمنهم القضائي

المادة 3

لا يجوز للقاضي الامتناع ، بدون سبب قانوني ، عن البت في أي قضية عرضت عليه

المادة 4

يمنع على قضاة الأحكام ، تحت طائلة البطلان ، أن ينظروا في قضية في أي مرحلة من مراحل التقاضي ، إذا سبق لهم إبداء الرأي أو الترافع أو الشهادة في موضوعها ، بأي صفة أو وسيلة كانت ، أو شاركوا بأي وجه من الوجوه ، أو بحكم وظيفة أو مهنة ما في إصدار المقرر المطعون فيه

المادة 5

يجب على القاضي أن يصدر حكمه داخل أجل معقول

المادة 6

لا يمكن الحكم على أي طرف في دعوى ، قبل استدعائه بصفة قانونية أو بسط أوجه دفاعه ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . يجب على الأطراف بيان الأسباب التي يؤسسون عليها طلباتهم والأدلة التي يعتمدونها ، داخل أجل مناسب تحدده المحكمة ، بما يسمح لكل طرف بإعداد دفاعه

المادة 7

لا يجوز لموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة أن يباشروا ، في مجال اختصاصهم ، أي عمل أو إجراء ، يدخل في إطار الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أصولهم أو فروعهم أو أصهارهم أو أقاربهم إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الإخوة

المادة 8

يمكن للمحكمة ، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف ، أن تعرض الصلح عليهم ، ولها في هذه الحالة أن تأمر بحضورهم شخصيا أو من يمثلهم بوكالة خاصة أو انتداب ، حسب الحالة . كما يمكن للمحكمة أن تسند إجراء الصلح إلى دفاع الأطراف أو المساعدين الاجتماعيين أو الأشخاص الذين تقدر المحكمة أنهم مؤهلون لهذه الغاية . تسجل المحكمة الصلح الذي تم بين الأطراف ، بمقتضى حكم غير قابل لأي طعن

المادة 9

يمكن للمحكمة أن تدعو الأطراف إلى حل النزاع عن طريق الوساطة ، فإذا قبلوا منحتهم أجلا معقولا للإدلاء بنتيجة هذه الوساطة . تسجل المحكمة الاتفاق الذي تم بين الأطراف ، بمقتضى حكم غير قابل لأي طعن

المادة 10

يجب على كل متقاض أن يمارس حقه في التقاضي طبقا لقواعد حسن النية ، وبما لا يعرقل حسن سير العدالة . يمكن للأطراف طلب التعويض عن التقاضي بسوء نية في المرحلة التي توجد عليها الدعوى ، كما يمكنهم تقديم طلب التعويض بدعوى مستقلة

المادة 11

لا يصح التقاضي ، إلا ممن له الأهلية والصفة والمصلحة لإثبات حقوقه . يمكن للجهة القضائية التي تنظر في الدعوى أن تأذن للقاصر الـمميز ، الذي ليس له نائب شرعي أو لم تتأت النيابة عنه ، بالتقاضي أمامها أو بطلب الصلح فيما له فيه مصلحة ظاهرة . تثير المحكمة تلقائيا انعدام الأهلية أو الصفة أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إذا كان ضروريا . لا ي…

المادة 12

لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة ، غير أن المصلحة المحتملة تكفي إذا كان الغرض من الطلب أو الدفع ، الاحتياط لدرء ضرر محدق يخشى زوال دليل وآثار إثباته عند المنازعة فيه

المادة 13

تبت المحكمة في حدود طلبات الأطراف ، وفق التكييف القانوني السليم للوقائع المعروضة عليها ، وطبق القوانين المطبقة على النازلة ، ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة . لا يمكن للمحكمة أن تغير تلقائيا موضوع طلبات الأطراف أو سببها ، ما لم يوجد نص قانوني يسمح لها بذلك

المادة 14

يقصد بمصطلح مقرر في مفهوم هذا القانون ، كل أمر أو حكم أو قرار يصدر عن هيئة قضائية . الباب الثاني : دور النيابة العامة أمام المحاكم

المادة 15

تكون النيابة العامة طرفا أصليا أو طرفا منضما ، وتمثل الأغيار في الحالات التي ينص عليها القانون

المادة 16

يحق للنيابة العامة ممارسة طرق الطعن عندما تكون طرفا أصليا ، ولا يحق لها ممارستها عندما تكون طرفا منضما ، إلا إذا نص القانون على ذلك . لا يحق للنيابة العامة في جميع الأحوال الطعن بالتعرض . تسري آجال الطعن بالنسبة للنيابة العامة ابتداء من تاريخ النطق بالحكم ، إذا كانت حاضرة بالجلسة ، أو من تاريخ تبليغها به إن لم تكن حاضرة

المادة 17

يمكن للنيابة العامة المختصـة ، وإن لم تكن طرفا في الدعوى ، ودون التقيد باجال الطعن المنصـوص عليها في المادة السـابقة ، أن تطلب التصـريح ببطلان كل مقرر قضـائي مخالف للنظام العام داخل أجل خمس ( )5 ســنوات من تاريخ صــيرورة المقرر القضــائي حائزا لقوة الشيء المقضي به في الحالات التالية : -6- - إذا ثبت أن المقرر صدر بناء على تزوير أ…

المادة 18

تكون النيابة العامة طرفا أصليا في الحالات التالية : -1 القضايا المتعلقة بالنظام العام؛ -2 القضايا المتعلقة بالأسرة؛ -3 القضايا المتعلقة بالحالة المدنية وقضايا الجنسية وكفالة الأطفال المهملين؛ -4 القضايا المتعلقة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين . تكون النيابة العامة طرفا أصليا أيضا في الحالات المحددة بمقتضى نص خاص . يكون للنيابة العامة في جميع هذه الحالات ما للخصوم من حقوق ، وتبلغ إليها هذه القضايا بمجرد تقييدها

المادة 19

تتدخل النيابة العامة كطرف منضم في الحالات التالية : -1 القضايا التي ينص القانون على تبليغها إليها؛ -2 الحالات التي تطلب التدخل فيها بعد اطلاعها على الملف؛ -3 قضايا الزور؛ -4 القضايا التي تحال عليها تلقائيا من طرف المحكمة

المادة 20

يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى التالية بمجرد تقييدها : -1 القضايا المتعلقة بالدولة أو بالجماعات الترابية ومجموعاتها أو بالمؤسسات العمومية أو بأي شخص آخر من أشخاص القانون العام أو بالهبات والوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية أو بممتلكات الأوقاف أو بأراضي الجماعات السلالية؛ -7- -2 القضايا المتعلقة بعدم الاختصاص النوعي؛ -3 القض…

المادة 21

يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة غير إلزامي ، ولها أن تدلي بمستنتجات كتابية في جميع الأحوال . القسم الثاني : اختصاص المحاكم الباب الأول : مقتضيات عامة

المادة 22

يحدد الاختصاص الانتهائي استنادا إلى مبلغ الطلب المجرد الناتج عن آخر مستنتجات المدعي ، دون احتساب المصاريف القضائية والفوائد القانونية والغرامات التهديدية والجبائية

المادة 23

يبت ابتدائيا إذا كانت قيمة موضوع الطلب غير محددة

المادة 24

إذا قدمت عدة طلبات في دعوى واحدة من طرف مدع واحد ضد نفس المدعى عليه ، بت فيها ابتدائيا إن تجاوز مجموع الطلبات القدر المحدد للحكم انتهائيا ، ولو كان أحدها يقل عن ذلك

المادة 25

يحكم انتهائيا في الطلب المقدم من عدة مدعين أو ضد عدة مدعى عليهم مجتمعين وبموجب سند مشترك ، إذا كان نصيب كل واحد من المدعين لا يزيد عن القدر المحدد للحكم انتهائيا ، ويحكم ابتدائيا بالنسبة للجميع إذا زاد نصيب أحدهم عن هذا القدر . -8- لا تطبق مقتضيات الفقرة السابقة في حالة وجود تضامن بين المدعين أو بين المدعى عليهم أو إذا كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة

المادة 26

تختص المحكمة بالنظر في جميع الطلبات المقابلة المرتبطة بالطلب الأصلي وفي طلبات المقاصة التي تدخل بنوعها أو قيمتها في حدود اختصاصها . إذا كان كل واحد من الطلبات الأصلية أو المقابلة أو طلبات المقاصة يدخل في حدود اختصاص المحكمة الانتهائي ، بتت بحكم غير قابل للاستئناف . إذا كان أحد هذه الطلبات قابلا للاستئناف ، بتت المحكمة ابتدائيا في جميعها

المادة 27

تثير محكمة الدرجة الأولى أو القسم المتخصص بالمحكمة الابتدائية ، عدم الاختصاص النوعي تلقائيا . يمكن للأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى ، وأمام الأقسام المتخصصة بالمحاكم الابتدائية . تبت المحكمة أو القسم المتخصص بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي ، داخل أجل ثمانية ( )8 أيام من تا…

المادة 28

يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص المحلي ، قبل كل دفع أو دفاع . لا يجوز إثارة هذا الدفع في مرحلة الاستئناف ، إلا بالنسبة للأحكام الغيابية . يجب على من يثير هذا الدفع أن يبين المحكمة التي تقدم إليها القضية ، وإلا كان الدفع غير مقبول . إذا قبل الدفع ، يحال الملف بقوة القانون إلى المحكمة المختصة داخل أجل ثمانية ( )8 أيام وبدون مص…

المادة 29

تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في : - القضايا المدنية والاجتماعية؛ - القضايا التجارية والإدارية المسندة إلى الأقسام المتخصصة بها ، مع مراعاة المادة 31 أدناه؛ - قضايا الأسرة وقضايا قضاء القرب؛ - جميع القضايا التي تسند إليها بمقتضى نص خاص؛ - جميع القضايا التي لم يسند الاختصاص بشأنها صراحة إلى جهة قضائية أخرى ، باعتبارها صاحبة الولاية العامة

المادة 30

مع مراعاة المقتضيات الخاصة ، تختص المحاكم الابتدائية بالنظر : - ابتدائيا وانتهائيا إلى غاية عشرة آلاف ( )10.000 درهم؛ - ابتدائيا ، مع حفظ حق الاستئناف في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرة آلاف ( )10.000 درهم؛ يبت ابتدائيا ، مع حفظ حق الاستئناف في الحالة المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه

المادة 31

تختص المحاكم الابتدائية ، مالم توجد محكمة تجارية بدائرة نفوذها ، بالنظر في القضايا التجارية التي لا تتجاوز قيمتها ثمانين ألف ( )80.000 درهم ، كما تختص ، في هذه الحدود ، في جميع الطلبات المقابلة وطلبات المقاصة

المادة 32

يمكن للطرف المتضرر من الحكم الصادر ابتدائيا وانتهائيا ، وفق مقتضيات المادتين 30 أعلاه و 331 أدناه ، طلب إلغائه أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختص ، داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ تبليغه بالحكم ، وذلك في إحدى الحالات التالية : - إذا لم يحترم القاضي اختصاصه النوعي أو القيمي؛ - إذا لم يجر القاضي الصلح بين طرفي الدعوى ، طبق ما تنص عليه

المادة 33

تختص المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية التالية : -1 النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل أو التدريب من أجل الإدماج المهني؛ -2 التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية ، طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ -3 النزاعات التي تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي

المادة 34

تبت المحكمة الابتدائية في القضايا الاجتماعية انتهائيا في حدود الاختصاص المخول لها والمحدد بمقتضى المادة 30 أعلاه ، وابتدائيا إذا تجاوز الطلب ذلك المبلغ أو كان الطلب غير محدد . غير أنها تبت ابتدائيا فقط في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية ، وكذا في المعاشات الممنوحة في نطاق الضمان الاجتماعي . الجزء الثاني : اختصاص المحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية

المادة 35

تختص المحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية ، بالنظر في : -1 الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية؛ -2 الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأنشطتهم التجارية؛ -3 الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية؛ -4 النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية؛ -5 النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية؛ -6 م…

المادة 36

للمحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية ، أن تأمر بأداء مبلغ مسبق من الدين ، إذا كان الدين ثابتا ومستحق الأداء ، ولم يكن محل منازعة جدية ، وذلك مقابل ضمانات بنكية أو نقدية كافية

المادة 37

تختص المحاكم الابتدائية التجـارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية ، بالنظر في مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا . الجزء الثالث : اختصاص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم بالابتدائية

المادة 38

تختص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية ، مع مراعاة مقتضيات المادتين 39 و 375 أدناه ، بالبت ابتدائيا في : - الطعون المتعلقة بإلغاء قرارات السلطات الإدارية ، بسبب التجاوز في استعمال السلطة أو عدم تعليلها في الحالات الواجب فيها التعليل قانونا؛ - النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية؛ -…

المادة 39

تختص المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط بالنظر في : - النزاعات الراجعة إلى اختصاص المحاكم الابتدائية الإدارية أو الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية ، التي تنشأ خارج دوائر اختصاص جميع هذه المحاكم والأقسام؛ - النزاعات الأخرى المسندة إليها بنص خاص

المادة 40

تختص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية ، المرفوعة إليها دعوى تدخل في دائرة اختصاصها المحلي بالنظر في جميع الطلبات التابعة لها أو المرتبطة بها ، وفي جميع الدفوع التي تدخل قانونا في الاختصاص المحلي لمحاكم ابتدائية إدارية أخرى أو لأقسام أخرى متخصصة في القضاء الإداري

المادة 41

إذا رفعت إلى محكمة ابتدائية إدارية أو إلى قسم متخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية ، دعوى لها ارتباط بدعوى تدخل في اختصاص محكمة النقض ابتدائيا وانتهائيا أو في اختصاص المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط ، حسب الحالة ، وجب عليها أن تحكم تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف بعدم اختصاصها ، وتحيل الملف إلى محكمة النقض أو المحك…

المادة 42

استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 26 أعلاه ، تكون المحكمة المرفوعة إليها الدعوى الأصلية مختصة أيضا بالبت في كل دعوى فرعية تهدف إلى الحكم على شخص من أشخاص القانون العام ، بأنه مدين للمدعي

المادة 43

يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية الإدارية أو لرئيس القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية ، منح المساعدة القضائية طبقا للمسطرة المعمول بها في هذا المجال ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . يستأنف قرار رفض منح المساعدة القضائية داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ التبليغ ، أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية ،…

المادة 44

كل قرار إداري صدر عن جهة غير مختصة أو لعيب في شكله أو في سببه أو لانعدام تعليله في الحالات الواجب فيها التعليل قانونا أو لمخالفة القانون أو لانحراف في السلطة ، يشكل تجاوزا في استعمال السلطة ، يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة

المادة 45

يجب أن يكون الطعن بالإلغاء بسبب التجاوز في استعمال السلطة ، مصحوبا بنسخة من القرار الإداري المطعون فيه أو بأي وثيقة تفيد صدوره متى كان ضمنيا ، وإذا سبقه تقديم تظلم إداري ، يتعين أن يرفق الطعن أيضا بنسخة من القرار الصادر برفض التظلم أو بنسخة من وثيقة تشهد بإيداع التظلم في حالة رفضه ضمنيا

المادة 46

يعفى من أداء الرسم القضائي : - الطعن الرامي إلى إلغاء قرار السلطة الإدارية بسبب التجاوز في استعمال السلطة ، وكذا طلب إيقاف تنفيذه؛ - طلبات البطلان المقدمة في إطار المراقبة الإدارية على أعمال الجماعات الترابية ومجموعاتها ورؤسائها

المادة 47

يجب أن تقدم الطعون بإلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب التجاوز في استعمال السلطة داخل أجل ستين ( )60 يوما ، يبتدئ من نشر القرار المطعون فيه أو تبليغه إلى المعني بالأمر ، أو من تاريخ علمه اليقيني به وبأسبابه . ويجوز للطاعن أن يقدم ، قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، تظلما من القرار إلى مصدره أو إلى رئ…

المادة 48

للمحاكم الابتدائية الإدارية وللأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية أن تأمر ، بصورة استثنائية ، بناء على طلب مستقل يقدمه الطاعن ، بوقف تنفيذ القرار الإداري موضوع الطعن بالإلغاء المعروض أمامها . يجب على المحكمة المعنية أو القسم المتخصص أن يبت في الطلب المقدم داخل أجل أقصاه ثلاثون ( )30 يوما من تاريخ إيداعه بكتابة ضبط المحكمة

المادة 49

يتوقف أجل قبول الطعن بإلغاء قرار إداري بسبب التجاوز في استعمال السلطة ، إذا رفع إلى جهة قضائية غير مختصة ولو كانت محكمة النقض ، ويبتدئ سريان الأجل مجددا ابتداء من تاريخ تبليغ المدعي بالحكم الصادر نهائيا ، بتعيين الجهة القضائية المختصة . يقطع لجوء الطاعن إلى مؤسسة الوسيط ، لأول مرة ، أجل قبول الطعن بالإلغاء ، طبقا لمقتضيات المادة 16 من القانون رقم 14.16 المتعلق بمؤسسة الوسيط

المادة 50

تختص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية بالنظر أيضا في المنازعات الانتخابية التالية : - المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية ومجموعاتها؛ - المنازعات المتعلقة بانتخاب الأجهزة المسيرة للمرافق الإدارية؛ - المنازعات المتعلقة بانتخاب الغرف المهنية؛ - المنازعات المتعلقة بانتخاب ممثلي الموظفين والمستخدمين في اللجان المتساوية الأعضاء؛ - المنازعات الانتخابية الأخرى المسندة إليها بنص خاص