تقدم الطعون بشأن المنازعات الانتخابية المشار إليها في المادة 50 أعلاه ، ويبت فيها وفق القواعد الإجرائية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها . تعفى الطعون المقدمة بشأن المنازعات الانتخابية من أداء الرسم القضائي . تعفى كذلك من أداء الرسم القضائي الطعون المتعلقة بحل مجالس الجماعات الترابية ومجموعاتها أو الرامية إلى عزل عضو من أعضائها ، والمقدمة في إطار القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
تقدم الطعون المتعلقة بالضرائب وتحصيل الديون العمومية ، ويبت فيها وفق الإجراءات المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب والرسوم وباقي الديون العمومية
تختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بالضرائب والرسوم والأتاوى المستحقة للجماعات الترابية ومجموعاتها ، المحكمة الابتدائية الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية الواقع في دائرة اختصاصها مكان استحقاقها
تختص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية ، بتلقي وثائق إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت ، - 18 - المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت ، وبالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون
تطبق أمام المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية في قضايا نزع الملكية والاحتلال المؤقت ، القواعد الإجرائية المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه ، ويتولى اختصاصات قاضي المستعجلات رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية أو من ينوب عنه ، أو رئيس القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية أو من ينوب عنه
تختص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية ، بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق : - القانون رقم 011.71 الصادر في 12 ذي القعدة 30( 1391 دجنبر )1971 بإحداث نظام المعاشات المدنية ، كما وقع تغييره وتتميمه ، ماعدا النزاعات المتعلقة بتطبيق الفصل 28 منه؛ - القانون رقم 013.71 الصادر في 12 ذ…
يمكن الطعن أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط ، في مقررات لجنة الاستئناف المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 56 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 4( 1397 أكتوبر )1977 بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد
يقدم إلى المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط ، الطعن القضائي المنصوص عليه في الفصل 57 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 المشار إليه أعلاه
إذا كان الحكم في قضية معروضة على محكمة غير زجرية ، يتوقف على تقدير شرعية قرار إداري ، وكان النزاع في شرعية القرار جديا ، وجب على المحكمة المثار ذلك أمامها أن تؤجل النظر في القضية ، وتحيل تقدير شرعية القرار الإداري محل النزاع إلى المحكمة - 20 - الابتدائية الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية أو إلى محكم…
تختص محاكم الدرجة الثانية بالنظر في استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى ، وفي جميع القضايا الأخرى التي تختص بالنظر فيها بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى نصوص خاصة . يختص الرؤساء الأولون لمحاكم الدرجة الثانية أو من ينوب عنهم ، بالنظر في استئناف الأوامر الصادرة عن رؤساء محاكم الدرجة الأولى والأوامر الصادرة عن قضاة التنفيذ ، وبما هو مخول…
يجب أن يثار في آن واحد ، وقبل كل دفاع في الجوهر ، وإلا سقط الحق في إثارته ، الدفع : - بعدم القبول؛ - بإحالة الدعوى على محكمة أخرى ، لتقديمها أمام محكمتين مختلفتين أو لارتباط الدعويين؛ - 21 - - بالبطلان للإخلالات الشكلية والمسطرية ، الذي لا تقبله المحكمة إلا إذا كانت مصالح الطرف الذي أثاره قد تضررت فعلا
لا يمكن إثارة الدفوع بعدم القبول لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية ، باستثناء الأحكام الغيابية
إذا كان قاض من قضاة محكمة الدرجة الأولى أو محكمة الدرجة الثانية أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه إلى الدرجة الرابعة ، طرفا في الدعوى بصفة مدع أو مدعى عليه ، أصدر الرئيس الأول لمحكمة النقض بناء على طلب من يعنيه الأمر ، قرارا يقضي بتعيين المحكمة التي ستنظر في القضية خارج دائرة محكمة الدرجة الثانية التي يزاول القاضي مهامه فيها ، وذلك…
تبت المحكمة بنفس الهيئة المصدرة للمقرر القضائي ، إما تلقائيا أو بناء على ملتمس النيابة العامة أو طلب أحد الأطراف ، وبدون مصاريف في كل ما يتعلق بتصحيح أخطاء مادية كتابية أو حسابية في مقرراتها ، إذا كانت لازالت قائمة ، شريطة أن لا تكون موضوع طعن بالتعرض أو الاستئناف . إذا قضت المحكمة بالتصحيح ، ضمنه كاتب الضبط في السجلات ، بعد أن يثبته ويوقعه هو ورئيس الهيئة في أصل المقرر المصحح . إذا كانت الهيئة غير قائمة يحال المقرر إلى رئيس المحكمة
لا تكون المقررات الصادرة طبقا للمادة السابقة قابلة للطعن ، إلا إذا كان المقرر في الدعوى الأصلية قابلا نفسه للطعن . - 22 - الباب الثالث : الاختصاص المحلي
يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه . إذا لم يكن للمدعى عليه موطن في المغرب ولكن يتوفر على محل إقامة ، انعقد الاختصاص لمحكمة هذا المحل . إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة بالمغرب ، فيمكن تقديم الدعوى ضده أمام محكمة موطن المدعي أو أي واحد منهم عند تعددهم . إذا تعدد المدعى عليهم ، جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم
خلافا لمقتضيات المادة السابقة ، تقام الدعاوى أمام المحاكم التالية : -1 في الدعاوى العقارية ، أمام محكمة موقع العقار المتنازع عليه؛ -2 في الدعاوى المختلطة المتعلقة في آن واحد بنزاع في حق شخصي وعيني ، أمام محكمة موقع العقار أو محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه؛ -3 في دعاوى النفقة ، أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه أو موط…
خلافا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة السابقة ، فإن المحكمة المختصة : -1 في دعاوى الضمان الاجتماعي ، هي محكمة الدار البيضاء إذا كان موطن المؤمن له خارج المغرب؛ -2 في دعاوى حوادث الشغل ، هي محكمة محل إقامة الضحية أو ذوي حقوقه ، عند الاقتضاء ، إذا وقعت الحادثة خارج المغرب؛ -3 في دعاوى الأمراض المهنية ، هي محكمة المحل الذي وقع فيه إيداع التصريح بالمرض ، عند الاقتضاء ، إذا كان موطن الأجير أو ذوي حقوقه خارج المغرب
تختص المحكمة التي تنظر في الدعوى الأصلية بالبت في الطلبات العارضة . يجوز للمدعى عليه في طلب الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة المعروضة أمامها الدعوى الأصلية ، إذا أثبت أن هذه الدعوى لم تقدم إلا بقصد مقاضاته أمام محكمة غير المحكمة المختصة ، أو إذا قررت المحكمة أن الطلب العارض غير جدي
يحدد الاختصاص المحلي للمحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية كما يلي : - في النزاعات الناشئة بين الشركاء في شركة تجارية ، أمام المحكمة الابتدائية التجارية أو القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية التابع لأحدهما المقر الرئيسي للشركة أو مقر فرعها؛ - فيما يتعلق بمساطر صعوبات…
يحدد الاختصاص المحلي للمحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية ، على أساس انعقاده لمحكمة موطن الطرف المدعي أو الطاعن ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . واستثناء من ذلك ، ينعقد الاختصاص المحلي للنظر في : - النزاعات الضريبية ، للمحكمة الابتدائية الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري…
تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعاوى التي ترفع ضد مغربي ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في المغرب ، عدا بالنسبة للدعاوى المتعلقة بعقار يوجد في الخارج
تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعاوى التي ترفع ضد الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في المغرب ، عدا بالنسبة للدعاوى المتعلقة بعقار يوجد في الخارج
تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعاوى التي ترفع ضد الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في المغرب ، إذا كانت الدعوى تتعلق : -1 بمال موجود في المغرب أو بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيه؛ -2 بالمسؤولية التقصيرية متى كان الفعل المنشئ للمسؤولية أو الضرر قد حدث فوق التراب الوطني؛ -3 بحماية حق من حقوق الملكية الفكرية في المغر…
تختص محاكم المملكة أيضا ، بالنظر في الدعاوى ، ولو لم تكن داخلة في اختصاصها ، إذا قبل المدعى عليه ولايتها صراحة أو ضمنيا ، ما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار يوجد في الخارج . إذا لم يحضر المدعى عليه المذكور ، صرحت المحكمة بعدم اختصاصها . القسم الثالث : المسطرة أمام محاكم الدرجة الأولى الباب الأول : تقييد الدعوى
تقدم الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى ، مالم ينص القانون على خلاف ذلك ، بمقال مكتوب يودع بكتابة ضبط المحكمة أو بطريقة إلكترونية ، ويكون مؤرخا وموقعا من قبل المدعي أو وكيله أو محاميه . تقيد القضايا بكتابة الضبط في سجل معد لهذا الغرض ، حسب الترتيب التسلسلي لتاريخ إيداعها ، يضمن فيه أسماء الأطراف ومحاميهم ، عند الاقتضاء ، وموضوع الدعوى ، وكذا تاريخ الاستدعاء
يتضمن المقال ، تحت طائلة عدم القبول : - الاسم الشخصي والعائلي لكل طرف في الدعوى؛ - صفة وموطن أو محل إقامة كل طرف في الدعوى؛ - 27 - - رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمدعي أو ما يقوم مقامها؛ - الاسم الشخصي والعائلي لوكيل المدعي وموطنه في حالة توكيله؛ - الاسم الشخصي والعائلي لمحامي المدعي ورقمه الوطني والهيئة التي ينتمي إ…
يجب أن يعين كل طرف أو وكيله موطنا للمخابرة معه بدائرة نفوذ المحكمة ، وإلا اعتبر صحيحا كل تبليغ تم بكتابة الضبط . يعتبر مكتب المحامي محلا للمخابرة معه ، وتبلغ إليه الإجراءات ، باستثناء الأحكام التمهيدية القاضية بتحملات مالية والأحكام الفاصلة في الدعوى ، مالم يتفق الطرفان كتابة على خلاف ذلك
لا يمكن أن يكون وكيلا للأطراف ، إلا من كان زوجا أو صهرا أو قريبا من الأصول أو الفروع إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية . يجب على الوكيل ، الذي لا يتمتع بحكم مهنته بحق التمثيل أمام القضاء ، أن يثبت وكالته بسند رسمي أو عرفي مصادق على صحة توقيعه بصفة قانونية ، أو بتصريح شفوي يدلي به الطرف شخصيا أمام المحكمة بمحضر وكيله . يمكن للإدار…
لا يصح أن يكون وكيلا للأطراف : -1 الشخص المحروم من حق أداء الشهادة أمام القضاء؛ -2 الشخص المحكوم عليه بحكم غير قابل لأي طعن بسبب جناية أو جنحة متعلقة بالزور أو جرائم الأموال ، ما لم يتم رد اعتباره؛ -3 الشخص المعزول من مهنة قانونية أو قضائية بمقتضى مقرر تأديبي؛ -4 الشخص المحروم من الحقوق المدنية
تستدعي المحكمة الأطراف للجلسة المدرجة فيها القضية ، ويتضمن الاستدعاء : -1 الاسم الشخصي والعائلي للمدعي والمدعى عليه وموطنهما أو محل إقامتهما؛ -2 رقم القضية وموضوع الطلب؛ -3 المحكمة ومقرها؛ -4 تاريخ وساعة الحضور ورقم قاعة الجلسات؛ -5 التنبيه إلى وجوب اختيار موطن في دائرة اختصاص المحكمة
مع مراعاة مقتضيات القسم الحادي عشر من هذا القانون ، لا يجوز تبليغ أي طي قضائي ، قبل الساعة السابعة صباحا وبعد الساعة العاشرة ليلا ، إلا في حالات الضرورة ، وبناء على - 29 - إذن مكتوب ومعلل من طرف رئيس المحكمة أو من ينوب عنه ، أو من طرف رئيس الهيئة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية أو من طرف قاضي التنفيذ
يبلغ الاستدعاء بواسطة أحد المفوضين القضائيين . يمكن للمحكمة أن تأمر ، عند الاقتضاء ، بتبليغ الاستدعاء بواسطة أحد موظفي كتابة الضبط أو بالطريقة الإدارية أو عن طريق البريد المضمون . إذا كان المرسل إليه يقيم خارج المغرب ، يوجه الاستدعاء بواسطة السلم الإداري على الطريقة الدبلوماسية أو عن طريق البريد المضمون ، عدا إذا كانت الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية والمنشورة في الجريدة الرسمية ، تنص على خلاف ذلك
يسلم الاستدعاء مرفقا بنسخة من مقال الدعوى إلى الشخص نفسه في موطنه الحقيقي أو المختار أو محل إقامته أو لكل شخص يسكن معه ، أو في محل عمله أو بمقر المحكمة أو في أي مكان آخر يوجد فيه . يكون التبليغ صحيحا للأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الخاص وللإدارات والمؤسسات العمومية وباقي أشخاص القانون العام ، بتسليم الاستدعاء لممثلها القانون…
ترفق بالاستدعاء شهادة التسليم التي يضمن فيها البيانات التالية : -1 الاسم الشخصي والعائلي لمن تسلم الاستدعاء ، ورقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية أو ما يقوم مقامها ، عند الاقتضاء؛ -2 تاريخ التسليم أو تاريخ الرفض وساعته؛ -3 توقيع الطرف أو الشخص الذي تسلم الاستدعاء وصفته طبق مقتضيات المادة 84 أعلاه ، وإذا عجز من تسلم الاستدعاء…
أدناه ، ضمن المكلف بالتبليغ ذلك في شهادة التسليم مع بيان هوية المعني ورقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو ما يقوم مقامها ، وإذا رفض المعني بالأمر التعريف بهويته أو بأي وثيقة تفيد ذلك ، ضمن المكلف بالتبليغ ذلك في الشهادة ، مع إمكانية الاستعانة بالنيابة العامة ، عند الاقتضاء . يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا ومنتجا لآثار…
للمفوض القضائي المعين من طرف المدعي أو وكيله أو محاميه ، بمجرد تعيين تاريخ الجلسة ، أن يتسلم من كتابة الضبط الطيات المتعلقة بالاستدعاء ، وجميع إجراءات الملف القضائية الأخرى ، متى أرفق مقال الدعوى بكل الوثائق والمستندات المثبتة له ، قصد السهر على تبليغها إلى المدعى عليه أو من له المصلحة من أطراف الدعوى
يجب أن ينصرم بين تبليغ الاستدعاء والتاريخ المحدد للحضور ، أجل خمسة ( )5 أيام إذا كان للطرف موطن أو محل إقامة داخل دائرة نفوذ المحكمة ، ومدة خمسة عشر ( )15 يوما ، إذا كان موجودا في أي محل آخر من تراب المملكة . إذا حضر الطرف رغم عدم احترام الأجل المشار إليه ، وتمسك بالدفع المتعلق بهذا الأجل ، أخرت القضية حضوريا إلى جلسة أخرى . - 3…
إذا لم يكن للطرف الذي وقع استدعاؤه موطن أو محل إقامة في تراب المملكة ، فإن أجل الحضور يحدد في ثلاثة ( )3 أشهر . تطبق الآجال العادية بالنسبة للاستدعاءات التي تسلم بالمغرب إلى الشخص الذي لا يتوفر على موطن أو محل إقامة به ، عدا إذا قررت المحكمة تمديد هذه الآجال . الباب الثاني : الجلسات والأحكام الفرع الأول : الجلسات
يهيأ جدول كل جلسة ، ويبلغ إلى النيابة العامة ويعلق بباب قاعة الجلسات ، ويشهر داخل المحكمة ، بما في ذلك موقعها الإلكتروني وبجميع الوسائل الإلكترونية المعدة لهذا الغرض . تعقد المحاكم جلساتها في كل الأيام عدا أيام العطل ، مع مراعاة المقتضيات الخاصة بالقضاء الاستعجالي . يحضـر الأطراف أو من ينوب عنهم والشـهود والتراجمة والخبراء وكل ش…
تكون الجلسات علنية ، إلا إذا قرر القانون خلاف ذلك . يمكن للمحكمة أن تأمر ، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف أو النيابة العامة ، بإجراء المناقشة في جلسة سرية ، إذا استوجب ذلك النظام العام أو الأخلاق الحميدة أو حرمة الأسرة أو المصلحة الفضلى للطفل . تحرر محاضر الجلسات بكل تجرد وأمانة ، ويدون كاتب الضبط كل ما راج بها أو عاينه أو…
يجب على الأطراف شرح نزاعاتهم باعتدال ، ودون الإخلال بالاحترام الواجب للمحكمة . يجوز لرئيس الجلسة ، في حالة حدوث اضطراب أو ضوضاء ، الأمر بطرد الشخص المعني من الجلسة
إذا أخل أحد الأفراد بالاحترام الواجب للمحكمة ، جاز لرئيس الجلسة أن يحكم عليه بغرامة تتراوح ما بين ألف ( )1000 درهم وعشرة آلاف ( )10.000 درهم ، ولا يقبل هذا الحكم أي طعن . إذا امتنع من وقع طرده عن مغادرة قاعة الجلسات أو عاد إليها ، أمكن لرئيس الجلسة أن يتخذ في حقه الإجراءات المقررة في قانون المسطرة الجنائية ، وإذا صدرت منه أقوال…
إذا صدرت أمام القضاء أقوال أو أفعال تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا ، ممن له بحكم مهنته حق تمثيل الأطراف ، حرر كاتب الضبط ، بأمر من رئيس الجلسة ، محضرا خاصا بذلك يوجه - 33 - في الحال إلى النيابة العامة ، فإذا تعلق الأمر بمحا ٍم وجهه إلى نقيب الهيئة وإلى الوكيل العام للملك المختصين . الفرع الثاني : قواعد المسطرة
تطبق أمام محاكم الدرجة الأولى قواعد المسطرة الكتابية ، غير أن المسطرة تكون شفوية أمام المحاكم الابتدائية في القضايا المشار إليها في المادة 96 أدناه . الجزء الأول : المسطرة الشفوية
تطبق مسطرة المناقشة الشفوية في القضايا التالية : -1 القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا ، طبقا للمادة 30 أعلاه؛ -2 قضايا الزواج والنفقة وإعداد بيت الزوجية والرجوع لبيت الزوجية والطلاق الاتفاقي وأجرة الحضانة وزيارة المحضون؛ -3 القضايا المتعلقة بالحالة المدنية؛ -4 القضايا الاجتماعية؛ -5 قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء؛ -6 القضايا الأخرى التي ينص عليها القانون
بمجرد إيداع المقال بكتابة الضبط ، يعين القاضي المكلف وفق مقتضيات الفقرة 3 من
مع مراعاة آجال البت المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ، يفصل فورا في القضايا الواردة في المادة 96 أعلاه ، أو تؤجل إلى جلسة مقبلة يعين تاريخها للأطراف حالا ، ويشار إلى ذلك في السجلات
إذا استدعي المدعي أو وكيله أو المحامي ، بصفة قانونية ، وتخلف عن الحضور ، أمكن للمحكمة البت في الطلب إذا كانت تتوفر على العناصر الضرورية للفصل في الدعوى . وإذا لم تتوفر على العناصر المذكورة حكمت بعدم قبولها . يجوز للمحكمة تأجيل القضية إلى جلسة مقبلة ، إذا أشعرت برسالة من أحد الأطراف أو في الجلسة بأن الاستدعاء الموجه إليه في موطنه…
إذا تعدد المدعى عليهم ولم يحضر أحدهم أو وكيله أو محاميه رغم توصله طبقا للقانون ، أخرت المحكمة القضية إلى جلسة مقبلة ، يستدعى لها الأطراف المتخلفون مع تنبيههم في نفس الوقت إلى أنها ستبت حينئذ في القضية بحكم واحد يعتبر حضوريا تجاه جميع الأطراف . الجزء الثاني : المسطرة الكتابية المادة 101 بمجرد إيداع المقال بكتابة الضبط ، يعين القا…
