قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)

58-252026Loi n° 58-25, Dahir n° 1-26-07 du 11 février 2026 (BO n° 7485) · arabe uniquement644 مادةالمصدر: الجريدة الرسمية (الأمانة العامة للحكومة)
المادة 101

من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ - النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي إدارة مجلس المستشارين؛ - طلبات فحص شرعية القرارات الإدارية ، مع مراعاة مقتضيات المادة 59 أدناه؛ - الدعاوى المتعلقة بالاعتداء المادي؛ - النزاعات المسندة إليها بنص خاص

المادة 102

يحق للأطراف أو من ينوب عنهم الاطلاع على مستندات القضية أو أخذ نسخ منها على نفقتهم في كتابة الضبط ، دون نقل أصولها خارج المحكمة

المادة 103

تودع المستنتجات في كتابة ضبط المحكمة ، ويجب أن يكون عدد النسخ مساويا لعدد الأطراف ، وإلا أنذر القاضي المقرر المعني بالأمر للإدلاء بهذه النسخ داخل أجل عشرة ( )10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل بالإنذار ، تحت طائلة عدم اعتبار هذه المستنتجات . تبلغ المذكرات المشار إليها أعلاه ، طبقا لمقتضيات المادة 83 أعلاه وما بعدها

المادة 104

إذا لم يقدم المدعى عليه مستنتجاته ، عند عرض القضية في الجلسة ، صدر الحكم في غيبته ، ما لم تقرر المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة أخرى بناء على طلبه أو طلب محاميه أو وكيله قصد تقديم مستنتجاته . تأمر المحكمة عند تقديم المدعى عليه لمستنتجاته ، حسب الأحوال ، بتأخير القضية إلى جلسة أخرى أو بإرجاعها إلى القاضي المقرر ، ما لم تعتبرها جاهزة…

المادة 105

يتخذ القاضي المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم ، ويأمر بتقديم المستندات التي يراها ضرورية لتحقيق الدعوى ، ويمكن له تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف ، الأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق المنصوص عليها في

المادة 106

إذا تم تحقيق الدعوى ، أو إذا انقضت آجال تقديم الردود ، واعتبر القاضي المقرر أن الدعوى جاهزة ، حدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية يستدعى لها الأطراف . لا تعتد المحكمة بالمستنتجات والطلبات المقدمة من الأطراف ولا المستندات المرفقة بها بعد اعتبار القضية جاهزة للحكم ، باستثناء الطلبات الرامية إلى التنازل . تسحب من الملف المذكرات…

المادة 107

يمكن للأطراف تقديم ملاحظاتهم الشفوية بالجلسة لتعزيز مستنتجاتهم الكتابية . يجب أن يحضر الجلسة المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق بالنسبة للمحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية . يدلي المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق بارائه مكتوبة ، ويمكنه توضيحها شفهيا لهيئة الحكم بكل استقلال ،…

المادة 108

يأمر رئيس الجلسة بحجز القضية للمداولة بعد انتهاء المناقشة والاطلاع أو الاستماع ، عند الاقتضاء ، للنيابة العامة في مستنتجاتها الكتابية أو الشفوية . يأمر رئيس الجلسة بالنسبة للمحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية ، بحجز القضية للمداولة بعد انتهاء المناقشة والاستماع إلى المفوض الملكي للد…

المادة 109

تصدر الأحكام في جلسة علنية وتحمل في رأسها : - المملكة المغربية؛ - المحكمة المصدرة للحكم؛ - باسم جلالة الملك وطبقا للقانون . وتشتمل على البيانات التالية : - مراجع ملف القضية؛ - تاريخ النطق بالحكم؛ - اسم القاضي أو أسماء قضاة الهيئة التي أصدرته ، واسم ممثل النيابة العامة عند حضوره ، واسم المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق ، حسب…

المادة 110

توقع أصول الأحكام من طرف رئيس الهيئة والقاضي المقرر وكاتب الضبط ، أو من طرف القاضي المكلف بالقضية وكاتب الضبط . إذا عاق القاضي المنفرد مانع حال دون تمكنه من توقيع الحكم ، وجب توقيعه من طرف رئيس المحكمة داخل أربع وعشرين ( )24 ساعة من وقت التحقق من وجود هذا المانع ، وينص في أصل الحكم على هذا الحلول في التوقيع ، بعد الإشارة إلى أن…

المادة 111

يبلغ كاتب الضبط فورا الحكم ، الذي صدر حضوريا ، إلى الأطراف أو وكلائهم الحاضرين بالجلسة ، ويسلم لهم نسخة من الحكم ، ويشار في آخره إلى أن التبليغ والتسليم قد وقعا ويشعر الرئيس ، علاوة على ذلك ، إذا كان الحكم قابلا للاستئناف ، الأطراف أو وكلاءهم بأن لهم الحق في الطعن فيه بالاستئناف داخل الأجل المحدد في

المادة 112

يضمن كاتب الضبط منطوق الحكم في محضر الجلسة وفي سجلها ، ويشار إلى تاريخ صدوره في السجل المنصوص عليه في المادة 76 أعلاه . يوقع محضر الجلسة وسجلها من طرف رئيسها وكاتب الضبط . ترقم الأحكام وتجلد أصولها دوريا قصد تكوين سجل منها . تضاف نسخة من الحكم إلى الملف بمجرد توقيعه . ترد المستندات إلى أصحابها عند المطالبة بها مقابل وصل بعد صيرو…

المادة 113

تطبق على أحكام محاكم الدرجة الأولى ، مقتضيات

المادة 114

مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بالمصاريف القضائية وواجبات التمبر ، تسلم كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم نسخة عادية منه بعد الإشهاد على مطابقتها للأصل ، لمن يطلبها من الأطراف . كما يمكن لكل ذي مصلحة من غير الأطراف ، مطالبة رئيس كتابة الضبط بتسليمه نسخة عادية من الحكم مشهود بمطابقتها للأصل ، ويشار إلى اسم الشخص الذي سلمت إليه وتاريخ التسليم ، وفي حالة الرفض يعرض الأمر على رئيس المحكمة

المادة 115

مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 78 أعلاه ، يبلغ المقرر ، بناء على طلب ، للشخص نفسه أينما وجد ، أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو بمحل إقامته أو بمكتب محاميه بناء على موافقة هذا الأخير ، وذلك وفق مقتضيات المواد 83 أعلاه وما بعدها . - 40 - الباب الثالث : إجراءات تحقيق الدعوى الفرع الأول : مقتضيات عامة المادة 116 يتعين على المحكمة ، قبل الأمر تمهيديا بأي إجراء من إجراءات التحقيق ، أن تتأكد من شكليات قبول الدعوى

المادة 116

وما بعدها من هذا القانون ، دون المساس بما يمكن للمحكمة أن تأمر به بعد ذلك من إجراءات . إذا أمر القاضي بأي إجراء من إجراءات التحقيق تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف ، بين بتدقيق العناصر التي يشملها هذا الإجراء . لا يمكن بأي حال أن تمس الأوامر التي تصدر في هذا الشأن بما يمكن أن يقضى به في الجوهر ، وتبلغ هذه الأوامر وفق مقتضيات المادة 83 أعلاه وما بعدها ، ولا تكون قابلة للطعن ، إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الجوهر وضمن نفس الآجال

المادة 117

يمكن للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية ، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف ، وقبل البت في جوهر الدعوى ، الأمر بإجراء خبرة أو الوقوف على عين المكان أو البحث أو تحقيق الخطوط أو أي إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى ، متى كان ذلك ضروريا أو مجديا . يجب على الأطراف أن يساهموا في إجراءات تحقيق الدعوى وفقا لما تقتضيه قواعد…

المادة 118

لا يستجاب لطلب أي إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى أو إعادته ، كما يمكن التراجع عن إجراء سبق الأمر به ، وذلك متى تبين للمحكمة وجه الحكم في القضية

المادة 119

تحدد المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية ، حسب الحالة ، المبلغ الذي يتطلبه القيام بإجراء من إجراءات تحقيق الدعوى ، وتأمر طالبه بإيداعه بصندوق المحكمة داخل أجل أقصاه خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ تبليغه الأمر . وإذا صدر الأمر بإجراء التحقيق تلقائيا ، فإنه يتم بمقتضاه تعيين الطرف الذي يتولى إيداع هذا المبلغ ، وذلك ما…

المادة 120

تؤدى المبالغ المودعة كأتعاب للخبراء أو تعويضات تنقل الشهود إلى مستحقيها بواسطة كتابة الضبط ، تحت مراقبة القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية ، ولا تسلم هذه المبالغ ، في أي حالة ، مباشرة من الأطراف إلى الخبراء والشهود من أجل أداء الأجور والمصاريف . يشطب ، وفق المسطرة المقررة قانونا ، على الخبير المسجل في الجدول الذي تسلم المبالغ المذكورة مباشرة من الأطراف

المادة 121

تطبق مقتضيات المادة السابقة على أجور ومصاريف التراجمة المحلفين

المادة 122

إذا كان مستند من مستندات الإثبات يوجد بحوزة طرف في الدعوى أو الغير ، أمكن للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية ، ما لم يوجد مانع قانوني ، الأمر بناء على طلب مكتوب من الطرف الآخر ، بالإدلاء به داخل أجل معقول ، تحت طائلة الحكم على حائز هذا المستند بغرامة تهديدية في حالة الرفض غير المبرر . باستثناء شرط الكتابة ، لا يخض…

المادة 123

إذا أمرت المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية ، حسب الحالة ، بإجراء خبرة ، عين خبير قضائي أو أكثر مختص في الميدان المطلوب إجراء الخبرة فيه ليقوم بهذه المهمة ، إما تلقائيا أو باقتراح من الأطراف أو باتفاقهم ، شخصا ذاتيا كان أم اعتباريا . وعند عدم وجود خبير مدرج بالجدول يمكن ، بصفة استثنائية ، تعيين خبير من خارج الجدول…

المادة 124

تحدد المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية ، الأجل الذي يجب على الخبير أن يضع خلاله تقريره المكتوب مرفقا بنسخ بعدد الأطراف . تشعر كتابة الضبط الأطراف بمجرد وضع التقرير المذكور بها لتسلم نسخة منه . يمكن للمحكمة ، عند الاقتضاء ، استدعاء الخبير لتقديم توضيح عن تقريره ، يضمن في محضر مستقل . يمكن للأطراف الحصول على نسخة من ذلك المحضر ، وتقديم مستنتجاتهم بشأنه ، عند الاقتضاء

المادة 125

إذا لم يقم الخبير بالمهمة المسندة إليه داخل الأجل المحدد له ، أو تعذر عليه إنجازها ، أو رفض القيام بها دون عذر مقبول ، عينت المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية أو من يتم انتدابه من أعضاء هيئة المحكمة لهذه الغاية ، دون استدعاء الأطراف ، خبيرا آخرا بدلا منه ، وتشعر كتابة الضبط الأطراف فورا بهذا التغيير . بصرف النظر ع…

المادة 126

يمكن تجريح الخبير الذي لم يعين باتفاق الأطراف للأسباب التالية : - إذا كانت للخبير أو لزوجه أو لأحد أصولهما أو فروعهما مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع؛ - إذا وجدت بين الخبير أو بين زوجه وأحد الأطراف قرابة أو مصاهرة إلى غاية الدرجة الرابعة؛ - 43 - - إذا كانت بينه أو بين زوجه أو أصولهما أو فروعهما وبين أحد الأطراف دعوى ق…

المادة 127

يجب على الخبير ، تحت طائلة البطلان ، أن يستدعي الأطراف ودفاعهم ووكلائهم ، طبقا لمقتضيات المادة 83 أعلاه وما بعدها ، لحضور إنجاز الخبرة ، مع إمكانية استعانة الأطراف بأي شخص يرون فائدة في حضوره . يتضمن الاستدعاء تاريخ ومكان وساعة إنجاز الخبرة ، ويجب على الخبير أن لا يقوم بمهمته ، إلا بحضور أطراف النزاع ومحاميهم أو بعد التأكد من تو…

المادة 128

يمكن للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية ، إرجاع التقرير إلى الخبير ليقوم دون مصاريف بتدارك النقص أو الإغفال أو الغموض الحاصل فيه ، كما يمكن تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف ، استدعاء الخبير لجلسة معينة يستدعى لها جميع الأطراف ، لتقديم الإيضاحات والمعلومات اللازمة التي تضمن في محضر يوضع رهن إشارتهم

المادة 129

إذا احتاج الخبير أثناء قيامه بمهامه إلى ترجمة شفوية أو كتابية ، تعين عليه الاستعانة بترجمان محلف مسجل بجدول التراجمة المقبولين لدى المحاكم ، فإذا تعذر عليه ذلك ، أمكنه الرجوع إلى المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية ، لتعيين ترجمان محلف . يمكن للخبير أن يتلقى في شكل تصريح كل المعلومات الضرورية مع الإشارة إلى مصدرها في تقريره ، ما لم تمنعه الجهة التي عينته من ذلك

المادة 130

إذا اعتبرت المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية أن الخبرة يجب ألا تنجز من طرف خبير واحد ، يعين ثلاثة أو أكثر على أن يكون عددهم وترا ، حسب ظروف القضية . يقوم الخبراء بأعمالهم مجتمعين ويحررون تقريرا واحدا ، فإذا كانت آراؤهم مختلفة بينوا رأي كل واحد والأسباب التي يستند عليها مع توقيعه من طرف الجميع . لا تلزم المحكمة أو…

المادة 131

يجوز للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية ، حسب الحالة ، إما تلقائيا وإما بناء على طلب أحد الأطراف ، الأمر بمعاينة موضوع النزاع ، وفي هذه الحالة يحدد في الأمر التاريخ والساعة التي تتم فيها هذه المعاينة بحضور الأطراف ودفاعهم ووكلائهم الذين يتعين استدعاؤهم بصفة قانونية ، فإذا كان الأطراف حاضرين وقت النطق بالأمر ، أمكن…

المادة 132

إذا كان موضوع المعاينة يتطلب معلومات تقنية لا تتوفر عليها المحكمة ، تأمر في نفس المقرر بتعيين خبير للحضور وإبداء الرأي . إذا تقرر إجراء المعاينة خارج دائرة نفوذ المحكمة الصادر عنها الأمر ، أمكن انتداب محكمة أخرى لإجرائها

المادة 133

يجوز للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية ، عند الاقتضاء ، الاستماع أثناء المعاينة إلى أشخاص معينين في محاضر ، وإجراؤها بحضورهم ، متى كانت هناك فائدة تبرر ذلك

المادة 134

يحرر محضر بالمعاينة ويوقع حسب الأحوال من طرف رئيس الهيئة وكاتب الضبط أو من طرف القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية وكاتب الضبط ، ويوضع هذا المحضر رهن إشارة الأطراف بكتابة الضبط . الفرع الرابع : الأبحاث

المادة 135

يجوز الأمر بالبحث في شأن الوقائع التي يبدو التثبت منها مفيدا في تحقيق الدعوى

المادة 136

يبين المقرر القاضي بالبحث الوقائع التي سيجرى بشأنها ، وكذلك تاريخ وساعة الجلسة التي سيتم فيها . يتضمن المقرر استدعاء الأطراف ووكلاءهم ومحاميهم للحضور ، وتقديم شهودهم في التاريخ والساعة المحددين أو إشعار كتابة الضبط خلال خمسة ( )5 أيام بعد صدور المقرر ، بأسماء الشهود المطلوب الاستماع إليهم

المادة 137

يجوز للمحكمة أن تقرر أيضا الانتقال إلى عين المكان ، والاستماع فيه إلى الشهود

المادة 138

يجوز للأطراف استدعاء شهودهم ، وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 83 أعلاه وما بعدها

المادة 139

لا تقبل شهادة من كانت بينهم وبين أحد الأطراف أو أزواجهم رابطة مباشرة من قرابة أو مصاهرة من الأصول أو الفروع إلى الدرجة الرابعة ، عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك . لا تقبل أيضا شهادة الأشخاص الذين نص القانون أو قضى حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به بأنهم عديمو الأهلية لأداء الشهادة

المادة 140

يستمع إلى الشهود على انفراد ، بمحضر الأطراف أو دفاعهم أو وكلائهم . يدلي كل شاهد قبل سماع شهادته ببطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية أو ما يقوم مقامها عند تعذر الإدلاء بها ، ويصرح باسمه الشخصي والعائلي ومهنته وسنه وموطنه ومدى قرابته أو مصاهرته للأطراف مع ذكر درجتها ، وما إذا كان أجيرا عند أحدهم . يقسم الشاهد ، تحت طائلة البطلان ،…

المادة 141

يجب أن يفصل بين تاريخ تسليم الاستدعاء وتاريخ حضور الشهود خمسة ( )5 أيام على الأقل ، إذا كان الشاهد يقيم بدائرة نفوذ المحكمة ، ويمدد هذا الأجل إلى خمسة عشر ( )15 يوما ، إذا كان يقيم خارج دائرة نفوذها في أي مكان آخر من تراب المملكة وخارجها . دون الإخلال بالمتابعات الزجرية ، يمكن الحكم على الشهود المتخلفين عن الحضور بغرامة تتراوح ب…

المادة 142

إذا ثبت أن هناك استحالة لحضور الشاهد في التاريخ المحدد ، أمكن تأخير القضية إلى تاريخ لاحق أو الانتقال قصد تلقي شهادته . إذا كان الشاهد يقيم خارج دائرة اختصاص المحكمة ، أمكن الاستماع إلى شهادته بواسطة إنابة قضائية

المادة 143

يمكن تجريح الشهود لعدم أهليتهم لأداء الشهادة ، أو لأي سبب قانوني آخر يمنعهم من أدائها . يتم البت حالا في التجريح الموجه إلى الشاهد بحكم لا يقبل الطعن ، إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع ، إذا كان قابلا للطعن

المادة 144

يجب تقديم التجريح ، قبل أداء الشهادة ، إلا إذا ظهر سببه بعد ذلك . إذا قبل التجريح في هذه الحالة الأخيرة ، ألغيت الشهادة

المادة 145

يؤدي الشاهد شهادته شفاهيا ، ولا يمكن له أن يستعين بتصريحات مكتوبة ، إلا بصفة استثنائية وبعد إذن المحكمة له بذلك . إذا كان الشاهد يتكلم لغة أو لهجة يصعب فهمها على المحكمة أو الأطراف أو دفاعهم أو وكلائهم أو الشهود الآخرين ، أمكن الاستعانة ، إما تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف ، بكل - 48 - شخص قادر على الترجمة ، شريطة أن لا يقل…

المادة 146

يمكن لأي طرف في الدعوى أو دفاعه أو وكيله ، في إطار الأبحاث التي تأمر بها المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية ، حسب الحالة ، أن يطرح ، بواسطة المحكمة أو بإذنها ، على الطرف الآخر أو على أحد الشهود ، أسئلة من أجل توضيح وقائع الدعوى . لا يجوز للطرف أن يقاطع الشاهد أثناء إدلائه بشهادته . تتلى على كل شاهد شهادته ، ويوقع عليها أو يشار فيها إلى أنه لا يعرف التوقيع أو يرفضه

المادة 147

يحرر كاتب الضبط محضرا بشهادة الشهود ، يوقعه إلى جانب رئيس الهيئة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية ، حسب الأحوال ، يتضمن البيانات التالية : - غياب أو حضور الأطراف ودفاعهم ووكلائهم؛ - تاريخ ومكان وساعة الاستماع إلى الشهود؛ - أسماءهم الشخصية والعائلية؛ - أرقام بطائقهم الوطنية للتعريف الإلكترونية أو ما يقوم مقامها؛ - أرقام…

المادة 148

تبت المحكمة حالا بعد البحث ، أو تؤخر القضية إلى جلسة مقبلة ، إذا لم تكن جاهزة للحكم . الفرع الخامس : اليمين

المادة 149

إذا وجه أحد الأطراف اليمين الحاسمة إلى خصمه ، لإثبات ادعاء ، أو ردها هذا الأخير لحسم النزاع نهائيا ، أصدرت المحكمة أمرا تمهيديا بأداء اليمين في الجلسة بحضور أطراف النزاع ودفاعهم ، أو بعد استدعائهم بصفة قانونية . يبين من يوجه اليمين بدقة الوقائع المطلوب أداء اليمين بخصوصها . يؤدي الطرف اليمين على صحة أو عدم صحة الوقائع موضوع اليم…

المادة 150

إذا عاق الطرف مانع مشروع وثابت بصفة قانونية عن حضور جلسة أداء اليمين بالمحكمة ، أمكن الانتقال إليه من طرف قاض أو هيئة قضائية منتدبة بأداء اليمين بمحضر دفاعه أو بعد استدعائه ، على أن يحرر محضر بذلك من طرف كاتب الضبط . إذا كان الطرف الذي وجهت إليه اليمين أو ردت عليه يسكن خارج دائرة نفوذ المحكمة ، أمكن لها أن تأمر بأن يؤدي اليمين أمام محكمة موطنه أو محل إقامته ، ويحرر محضر بذلك