قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)

58-252026Loi n° 58-25, Dahir n° 1-26-07 du 11 février 2026 (BO n° 7485) · arabe uniquement644 مادةالمصدر: الجريدة الرسمية (الأمانة العامة للحكومة)
المادة 151

إذا اعتبرت المحكمة أن أحد الأطراف لم يعزز ادعاءاته بالحجج الكافية ، أمكن لها تلقائيا أن توجه اليمين المتممة إلى هذا الطرف ، بأمر تمهيدي يبين الوقائع التي ستتلقى اليمين بشأنها . تؤدى هذه اليمين ، وفق الشكليات والشروط المنصوص عليها في هذه المادة وفي المادتين 149 و 150 أعلاه . - 50 - لا يجوز لمن وجهت إليه المحكمة هذه اليمين ، أن يردها على الطرف الآخر

المادة 152

يمكن للمحكمة أن تأمر بأن تؤدى اليمين طبقا للشروط والصيغة التي تلزم ضمير من يؤديها ، ويثبت ذلك في الأمر الذي يحدد الوقائع التي تؤدى اليمين بشأنها ، والأجل والمكان والشروط المحددة لإتمام أدائها . تؤدى اليمين وفق مواد هذا الفرع بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائه بصفة قانونية ، وبحضور القاضي المنتدب أو الهيئة القضائية المنتدبة وكاتب…

المادة 153

يجوز للنائب القانوني طلب توجيه اليمين للخصم إذا كان مخولا بذلك ، ولا يجوز له أداء اليمين نيابة عمن يمثله

المادة 154

توجه المحكمة تلقائيا ، لمن ادعى حقا على التركة وأثبت وجوده ، يمينا على أنه لم يستوف هذا الحق من المتوفى بنفسه أو بغيره ، ولا أنه أبرأ المتوفى منه أو أحاله على غيره ، وأنه لم يستوف دينه من الغير ، وأنه لم يكن عليه للمتوفى في مقابل هذا الحق دين أو رهن . الفرع السادس : تحقيق الخطوط والزور الجزء الأول : تحقيق الخطوط

المادة 155

إذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع أو بصمة ، أمكن للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية ، حسب الحالة ، صرف النظر عن ذلك ، إن تبين أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع . إذا كان الأمر بخلاف ذلك ، أشر على المستند ووقع عليه من لدن رئيس الهيئة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية وكاتب الضبط ، وأمر بتحقيق الخطوط أو البصمات ، بالسندات أو شهادة الشهود أو بواسطة خبير مختص

المادة 156

إن المستندات التي يمكن قبولها للمقارنة هي بصفة خاصة : - التوقيعات على مستندات رسمية؛ - الكتابة أو التوقيعات التي سبق الإقرار بها؛ - الجزء الذي لم ينكر من المستند موضوع التحقيق . يؤشر ويوقع رئيس الهيئة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية ، حسب الأحوال ، على مستندات المقارنة

المادة 157

مع مراعاة الطابع السري لبعض المستندات الرسمية ، والنصوص القانونية الجاري بها العمل ، يمكن للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية ، أمر الجهة المودع لديها المستند الرسمي بإحضاره للمقارنة أو للاطلاع عليه وأخذ نسخ منه وإرجاعه . وفي حالة الامتناع ، تطبق المقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية

المادة 158

إذا ثبت من التحقيق أن المستند محرر أو موقع أو مبصوم ممن أنكره ، حكم عليه بغرامة لفائدة الخزينة العامة من عشرة آلاف ( )10.000 إلى عشرين ألف ( )20.000 درهم ، بالإضافة إلى ما قد يحكم به من تعويضات ومصاريف . لا تحول هذه المقتضيات دون تحريك المتابعة الزجرية عند الاقتضاء

المادة 159

يمكن لمن بيده مستند عرفي ، أن يقيم بشأنه دعوى ضد الشخص الذي يشهد عليه ذلك المستند ، ليقر هذا الأخير أن ما ورد بالمستند هو خطه أو توقيعه أو بصمته . يعتبر المستند مقرا به ، إذا لم يحضر المدعى عليه رغم استدعائه وتوصله بصفة قانونية ، أو إذا حضر المدعى عليه ، وسكت أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه . إذا حضر المدعى عليه وأقر بالخط أو التوقيع أو البصمة ، شهدت عليه المحكمة بهذا الإقرار

المادة 160

إذا أنكر المدعى عليه الخط أو التوقيع أو البصمة ، جرى التحقيق طبقا لمقتضيات المواد من 155 إلى 159 أعلاه . الجزء الثاني : ادعاء الزور أولا : الزور الفرعي

المادة 161

إذا قدم أحد الأطراف أو دفاعه أو وكيله ، طلبا عارضا أثناء سريان الدعوى بالزور الفرعي في أحد المستندات المقدمة ، صرفت المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية ، النظر عن ذلك إذا تبين أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند . إذا كان الأمر بخلاف ذلك ، أنذرت المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية الطرف الذي ق…

المادة 162

إذا صرح الطرف أو دفاعه أو وكيله الذي تم إنذاره ، أنه ينوي استعمال المستند ، أوقف الفصل في الطلب الأصلي ، وأمر بإيداع أصل المستند داخل ثمانية ( )8 أيام بكتابة الضبط ، ابتداء من تاريخ إشعاره في الجلسة ، إذا كان حاضرا أو من تاريخ توصله عن طريق كتابة الضبط ، وإذا لم يقم بذلك في الأجل المحدد ، توبعت المسطرة كما لو صرح بأنه لا ينوي استعماله

المادة 163

إذا وضع أصل المستند أجري التحقيق في الطلب العارض المتعلق بالزور الفرعي

المادة 164

إذا كان أصل المستند المطعون فيه بالزور محفوظا في مستودع عمومي ، أصدرت المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية ، أمرا لأمين المستودع بتسليم هذا الأصل إلى كتابة الضبط

المادة 165

تقوم المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية ، خلال ثمانية ( )8 أيام من وضع أصل المستند المطعون فيه بالزور بكتابة الضبط ، بالتأشير عليه وتحرير محضر يبين فيه حالة أصل المستند بحضور النيابة العامة ، وكذا الأطراف أو دفاعهم أو وكلائهم أو بعد توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية

المادة 166

يقع الشروع ، فور تحرير المحضر ، في إثبات الزور بنفس الطريقة المشار إليها في المادتين 155 و 159 أعلاه . تبت المحكمة بحكم واحد في الطلب العارض ، وفي موضوع الدعوى بعد إيداع الأطراف لمستنتجاتهم . يحكم على مدعي الزور المرفوض طلبه بغرامة لفائدة الخزينة العامة ما بين عشرة آلاف ( )10.000 درهم وعشرين ألف ( )20.000 درهم ، دون مساس بالتعوي…

المادة 167

يوقف تنفيذ الحكم في شقه القاضي بحذف أو إتلاف المستند كلا أو بعضا أو تصحيحه أو إعادته إلى أصله ، داخل أجل الاستئناف أو إعادة النظر أو النقض ، وكذا أثناء سريان هذه المساطر ، عدا إذا وقع التصريح بقبول الحكم أو بالتنازل عن استعمال طرق الطعن

المادة 168

يوقف أيضا تنفيذ الحكم في شقه القاضي بإرجاع المستندات المقدمة إلى أصحابها ، كما هو الشأن في الحالة المعينة في المادة السابقة ، ما لم يؤمر بغير ذلك بناء على طلب من يعنيه الأمر

المادة 169

لا يجوز تسليم نسخ من المستندات المطعون فيها بالزور مادامت موضوعة بكتابة الضبط ، إلا بناء على مقرر قضائي . - 54 - ثانيا : الزور الأصلي

المادة 170

يمكن لمن يخشى الاحتجاج عليه بمستند مزور ، أن ينازع من بيده ذلك المستند لسماع الحكم بتزويره ، وذلك بدعوى أصلية ، وفق المسطرة المنصوص عليها في المادة 159 أعلاه . يتضمن المقال بيان الوسائل التي يعتمد عليها مدعي الزور . يتم في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية ، الإشهاد على من أنكر وجود المستند موضوع دعوى الزور الأصلي

المادة 171

تطبق في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع

المادة 172

يوقف النظر في دعوى الزور المدنية إلى حين البت النهائي في دعوى الزور الزجرية ، إن وجدت . الباب الرابع : الطلبات العارضة والتدخل ومواصلة الدعوى والتنازل الفرع الأول : إدخال الغير في الدعوى

المادة 173

إذا طلب أحد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر ، استدعي المطلوب إدخاله طبقا للمادة 83 أعلاه وما بعدها . يعطى له الأجل الكافي ، اعتبارا لظروف القضية ومحل موطنه أو إقامته للحضور بالجلسة . يمكن إدخال شخص في الدعوى إلى حين وضع القضية في المداولة أو التأمل ، غير أنه يمكن للمدعي طلب تطبيق مقتضيات

المادة 174

تطبق مقتضيات المادة السابقة عندما يدخل الضامن شخصا آخر بصفته ضامنا فرعيا

المادة 175

إذا أقر الضامن بحلوله محل المضمون ، أمكن إخراج هذا الأخير من الدعوى بطلب منه ، ما لم يطلب المدعي الأصلي إبقاءه فيها حفاظا على حقوقه . لا موجب لاستدعاء المسؤول المدني ، إذا لم ينازع الضامن في ثبوت الضمان أو صحته أو إذا تبين للمحكمة عدم جدية الدفع بانعدام الضمان . المادة 176 تبت المحكمة في الطلبات الأصلية والعارضة بحكم واحد . يمكن…

المادة 176

أدناه ، إذا كان الطلب جاهزا وقت إدخال الغير

المادة 177

تنفذ الأحكام التي تصدر ضد الضامن الذي أقر بحلوله محل المضمون ، على هذا الأخير في حالة عسر الضامن ولو أخرج المضمون من الدعوى

المادة 178

إذا أدخل مدعى عليه أمام المحكمة بصفته وارثا لشخص هلك ، منحته المحكمة بطلب منه أو دفاعه أو وكيله أجلا كافيا لإعداد دفاعه ، مع مراعاة ظروف الدعوى . الفرع الثاني : إحالة الدعوى أمام محكمتين مختلفتين وارتباط الدعويين

المادة 179

إذا سبق أن قدمت دعوى لمحكمة أخرى في نفس الموضوع ، أو إذا كان النزاع مرتبطا بدعوى جارية أمام محكمة أخرى ، أمكن تأخير القضية تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف أو دفاعهم أو وكلائهم إلى حين البت في القضية الأولى

المادة 180

تضم الدعاوى الجارية أمام محكمة واحدة بسبب ارتباطها ، تلقائيا أو بطلب من الأطراف أو دفاعهم أو وكلائهم أو من أحدهم ، وفقا لمقتضيات المادة 61 أعلاه . - 56 - الفرع الثالث : التدخل الإرادي ومواصلة الدعوى

المادة 181

يقبل التدخل الإرادي في الدعوى ممن له مصلحة قائمة ومشروعة في النزاع

المادة 182

يجوز للمحكمة ، في حالة طلب تدخل الغير في الدعوى ، أن تحكم في الطلب الأصلي منفصلا ، إذا كانت القضية جاهزة ، أو أن تؤجله لتبت فيه وفي طلب تدخل الغير في الدعوى بحكم واحد

المادة 183

لا يمكن أن يؤخر التدخل والطلبات العارضة الأخرى ، الحكم في الطلب الأصلي إذا كان جاهزا

المادة 184

لا تؤخر وفاة الأطراف أو أحدهم أو حصول تغيير في أهليتهم ، الحكم في الدعوى إذا كانت جاهزة للحكم

المادة 185

تستدعي المحكمة ، بمجرد علمها بوفاة أحد الأطراف أو بتغيير في أهليته ، سواء شفويا أو بإشعار يوجه وفق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 83 أعلاه وما بعدها ، لمن لهم الصفة في مواصلة الدعوى للقيام بذلك ، إذا لم تكن الدعوى جاهزة للحكم

المادة 186

إذا لم يقم الذين أشعروا بمواصلة الدعوى بذلك في الأجل المحدد لهم ، بتت المحكمة في القضية

المادة 187

تتم مواصلة الدعوى وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 76 أعلاه المتعلقة بتقييد الدعوى

المادة 188

تتم مواصلة الدعوى ممن لهم الصفة في ذلك إما بإعلانهم الصريح ، أو بحضورهم الشخصي بالجلسة التي أدرجت فيها القضية . - 57 - الفرع الرابع : التنازل

المادة 189

يمكن التنازل كتابة أو بتصريح يضمن بمحضر الجلسة ، يشار فيه إلى أن الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن الطلب الذي رفعه إلى المحكمة في موضوع الحق . لا يترتب عن التنازل عن الدعوى تخلي الخصم عن موضوع الحق . يترتب عن التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى المحكمة

المادة 190

يقبل التنازل عن الدعوى أو الطلب في جميع القضايا وفي أي مرحلة ، باستثناء ما تعلق بحق غير مسموح بالتخلي عنه أو التصرف فيه

المادة 191

تسجل المحكمة التنازل بمقتضى مقرر غير قابل لأي طعن . إذا اعترض الطرف الآخر على التنازل عن الدعوى ، بعلة أنه قدم مقالا مضادا أو لسبب آخر ، بتت المحكمة في صحة التنازل بمقرر قابل للاستئناف ، وفق قواعد الاختصاص القيمي

المادة 192

يترتب على الحكم الصادر بتسجيل التنازل وفق المادة السابقة ، إرجاع الأمور بقوة القانون إلى سابق حالتها

المادة 193

يترتب عن كل تنازل موافقة الطرف المتنازل على أداء المصاريف التي يمكن استخلاصها بجميع الطرق القانونية . الباب الخامس : المصاريف

المادة 194

يحكم بالمصاريف على كل من خسر الدعوى ، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا خاضعا للقانون العام أو الخاص ، ويجوز الحكم ، بحسب ظروف القضية ، بتوزيع المصاريف كلا أو بعضا . - 58 - يتحمل المحكوم عليه هذه المصاريف في حدود ما حكم به عليه . إذا تعددت الأطراف التي خسرت الدعوى ، جاز توزيع المصاريف بينها بالتساوي أو بنسبة ما حكم به على كل طرف ، وتكون الأطراف ملزمة بالتضامن إذا كانت متضامنة فيما حكم به

المادة 195

ينص في الحكم الفاصل في النزاع على المصاريف التي وقعت تصفيتها ، ما لم يتعذر ذلك قبل إصدار الحكم ، وتقع التصفية في هذه الحالة الأخيرة بأمر من المحكمة يرفق بمستندات القضية

المادة 196

إذا تضمنت المصاريف أجور وأتعاب الخبير أو الترجمان المحلف ، فإن نسخة من الأمر بتقديرها يؤشر عليها بصيغة التنفيذ من طرف كاتب الضبط ، وتسلم وتوجه طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 83 أعلاه وما بعدها . إذا لم يكن المبلغ الذي وقع تسبيقه كافيا للمصاريف ، فإن المبلغ المستحق يبين في نسخة الأمر . يكون كل الأطراف ملزمين تجاه الخبير أو ا…

المادة 197

يمكن للخبير وللترجمان المحلف وللأطراف بواسطة دفاعهم أو وكلائهم ، الاعتراض أمام رئيس محكمة الدرجة الأولى أو رئيس القسم المتخصص بالمحكمة الابتدائية أو من ينوب عنهما ، على الأمر الصادر بتقدير الأتعاب خلال عشرة ( )10 أيام من تاريخ التبليغ . لا يقبل الأمر الصادر في هذا الاعتراض إلا الطعن بالاستئناف . يمكن تقديم الاعتراض أو الطعن بالاستئناف ، المشار إليهما أعلاه بصفة شخصية

المادة 198

إذا طلب أحد الشهود تقدير المصاريف ، طبقت مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 196 أعلاه

المادة 199

يجوز للأطراف المنازعة في تقدير المصاريف داخل أجل عشرة ( )10 أيام من تبليغ الحكم أو الأمر المحدد لها ، إذا كان الحكم الصادر في الموضوع انتهائيا ، ولا يقبل المقرر الصادر في هذا الصدد أي طعن . تجوز المنازعة في حصر المصاريف عن طريق الطعن بالاستئناف ، متى كان الحكم الصادر في الموضوع ابتدائيا . الباب السادس : التعرض

المادة 200

يجوز التعرض على الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى إذا لم تكن قابلة للاستئناف ، وذلك داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ التبليغ المنجز ، طبقا لمقتضيات المادة 115 أعلاه . ينبه الطرف في وثيقة التبليغ إلى أنه بانقضاء الأجل المذكور ، يسقط حقه في التعرض