قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)

58-252026Loi n° 58-25, Dahir n° 1-26-07 du 11 février 2026 (BO n° 7485) · arabe uniquement644 مادةالمصدر: الجريدة الرسمية (الأمانة العامة للحكومة)
المادة 201

يقدم الطعن بالتعرض ويستدعى الأطراف فيه للحضور بالجلسة ، طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادتين 77 و 83 أعلاه وما بعدها

المادة 202

يوقف أجل التعرض والتعرض نفسه داخل الأجل القانوني التنفيذ ، عدا إذا كان المقرر الصادر مشمولا بالنفاذ المعجل . إذا قدم المحكوم عليه طلبا بإيقاف التنفيذ المعجل المأمور به في الحكم الغيابي ، بتت غرفة المشورة في هذا الطلب طبقا لمقتضيات المادة 223 أدناه

المادة 203

لا يقبل تعرض جديد من الشخص المتعرض المحكوم عليه غيابيا مرة ثانية . - 60 - الباب السابع : الاستئناف المادة 204 يجوز الطعن بالاستئناف في جميع الأحوال في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى ، مع مراعاة مقتضيات المادة 93 من مدونة الأوقاف ، وباقي الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك . تستأنف الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة ا…

المادة 204

من هذا القانون ، ابتداء من تاريخ تبليغه بالجلسة ، ويضمن هذا الإشعار في محضر الجلسة من طرف كاتب الضبط بعد التبليغ

المادة 205

ليس لاستئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية القاضية بإيقاف تنفيذ قرار إداري ، أثر موقف . إذا تعلق الاستئناف بحكم صادر يقضي بتحديد التعويض عن نقل الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت ، فلا يترتب عليه إيقاف التنفيذ ، إلا بالنسبة للمبالغ التي تجاوزت ت…

المادة 206

يحق للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي ، ولو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم . يعتبر الاستئناف المقدم من طرف المستأنف عليه داخل الأجل القانوني استئنافا أصليا ، وكل استئناف قدمه خارج الأجل القانوني يعتبر استئنافا فرعيا . لا يؤثر التنازل عن الاستئناف الأصلي في البت في الاستئناف الفرعي . لا يترتب عن عدم قبول الاستئناف الأصلي ، لوقوعه خ…

المادة 207

يجوز لكل طرف في الحكم الابتدائي أن يقدم استئنافا مثارا ضد غير المستأنف الأصلي ، متى كان من شأن الاستئناف المساس بمصالحه

المادة 208

لا يمكن في أي حال أن يكون الاستئناف الفرعي أو الاستئناف المثار ، سببا في تأخير الفصل في الاستئناف الأصلي إذا كانت القضية جاهزة

المادة 209

تضاعف آجال الاستئناف مرتين لمصلحة الأطراف الذين ليس لهم موطن ولا محل إقامة بالمملكة

المادة 210

توقف وفاة أحد الأطراف آجال الاستئناف لصالح ورثته ، ولا تقع مواصلتها من جديد إلا بعد مرور خمسة عشر ( )15 يوما الموالية لتبليغ الحكم للورثة بموطن الشخص المتوفى ، طبقا لمقتضيات المادة 115 أعلاه . يمكن أن يقع هذا التبليغ إلى الورثة أو إلى ممثليهم القانونيين ، جماعيا دون تنصيص على أسمائهم وصفاتهم ، غير أنه إذا وقع التبليغ لكل وارث على حدة ، وجب أن يتم في موطن كل واحد منهم

المادة 211

يبلغ مقال الاستئناف المقدم ضد شخص توفي أثناء سير الدعوى أو ضد الورثة أو ممثليهم القانونيين فرادى أو جماعة في الحالة المشار إليها في المادة 210 أعلاه ، طبقا للطرق المحددة في نفس المادة ، وللمستأنف أن يواصل استئنافه بعد التبليغ لكل واحد من الورثة أو ممثله القانوني بموطنه

المادة 212

إذا وقع أثناء أجل الاستئناف تغيير في أهلية أحد الأطراف توقف الأجل ، ولا يبتدئ سريانه من جديد إلا بعد خمسة عشر ( )15 يوما من تبليغ الحكم ، لمن لهم الصفة في تسلم هذا التبليغ قانونا

المادة 213

لا تقبل الأحكام التمهيدية الاستئناف بصورة مستقلة . يترتب عن استئناف الحكم الفاصل في الموضوع ، استئناف جميع الأحكام التمهيدية الصادرة في الدعوى . لا يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام التي تقضي في جزء من الطلبات الأصلية ، وتأمر تمهيديا بإجراء من إجراءات التحقيق أو بإجراء وقتي في الجزء الآخر من الطلبات ، إلا مع الأحكام الفاصلة في جميع الطلبات الأصلية

المادة 214

يقدم الاستئناف أمام كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم أو الأمر المطعون فيه مقابل وصل ، ويثبت في سجل خاص . ويمكن تقديم المقال بأي صندوق من صناديق المحاكم ، على أن يتم إرساله من طرف رئيس كتابة الضبط فورا إلى المحكمة المختصة . يعتبر وصلا ، نسخة المقال الموضوع عليها طابع كتابة الضبط التي تلقت المقال مع تاريخ إيداعه ، بعد التأكد من…

المادة 215

يعفى من أداء الرسم القضائي ، الطعن بالاستئناف المقدم ضد المقررات الصادرة عن المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية . يجوز للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أو رئيس القسم المتخصص في القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف ، منح المساعدة القضائية طبقا للمسطرة الجاري بها العمل في هذا المجال

المادة 216

يجب أن يتضمن مقال الاستئناف ، تحت طائلة عدم القبول ، ما يلي : - الاسم الشخصي والعائلي لكل من المستأنف والمستأنف عليه؛ - صفة وموطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه ، وصفة وموطن أو محل إقامة وكلائهم ، عند الاقتضاء؛ - رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للطرف المستأنف أو ما يقوم مقامها؛ - الاسم الشخصي والعائلي لمحامي…

المادة 217

يعرض الاستئناف الدعوى من جديد أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف ، ويحق للأطراف تقديم الأدلة وإثارة الدفوع التي يرونها . يمكن للمستأنف أو دفاعه أو وكيله إثارة وسائل إضافية ، ما لم يتم اعتبار القضية جاهزة . تنظر هذه المحكمة في أسباب الاستئناف ، ولها أن تثير تلقائيا كل ما يتعلق بالنظام العام ، بعد إشعار الأطراف بذلك ، على أن لا يضار الطاعن بطعنه

المادة 218

إذا صدر الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها مقاضاة أشخاص معينين ، جاز لمن فاته أجل الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم ، أن يطعن فيه أثناء النظر في الطعن المرفوع من أحد الأطراف داخل الأجل متبنيا طلباته . إذا قدم الطعن ضد أحد المحكوم لهم داخل الأجل ، وجب إدخال الباقي منهم ، ولو بعد ف…

المادة 219

لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف ، باستثناء طلب المقاصة أو أي طلب لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي . يجوز للأطراف أو دفاعهم أو وكلائهم أيضا ، طلب تعويض الأضرار والمستحقات الناشئة بعد ختم المناقشات أمام محكمة الدرجة الأولى . لا يعد طلبا جديدا ، الطلب المترتب مباشرة عن الطلب الأصلي والذي يرمي إلى نفس الغايات رغم تأسيسه على أسباب أو علل مختلفة

المادة 220

لا يقبل أي تدخل إلا ممن يكون له الحق في أن يستعمل تعرض الغير الخارج عن الخصومة . لا يقبل طلب إدخال الغير في القضايا المستأنفة أمام محكمة الدرجة الثانية ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . - 65 - غير أنه يقبل طلب إدخال الغير في القضايا المستأنفة ، أمام محكمة الدرجة الثانية ، متى كان الحكم المستأنف قد صدر غيابيا في حق طالب الإدخال

المادة 221

إذا أبطلت أو ألغت محكمة الدرجة الثانية الحكم المطعون فيه ، وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر

المادة 222

مع مراعاة مقتضيات

المادة 223

أدناه المتعلقة بالتنفيذ المعجل

المادة 224

لا تقبل قرارات غرفة المشورة الطعن بالتعرض ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . القسم الرابع : المساطر الخاصة بالاستعجال ومسطرة الأمر بالأداء الباب الأول : الأوامر المبنية على طلب والمعاينات

المادة 225

يختص رئيس محكمة الدرجة الأولى أو رئيس القسم المتخصص بالمحكمة الابتدائية أو من ينوب عن كل منهما ، بالبت في كل طلب يهدف إلى الحصول على أمر بإثبات حال أواستجواب أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أي مادة لم يرد بشأنها نص خاص ، ولا يضر بحقوق الأطراف ولو كان النزاع المرتبط بالإجراء معروضا على القضاء ، ويصدر الأمر في غيبة الأطراف دو…

المادة 226

يختص رئيس محكمة الدرجة الأولى أو رئيس القسم المتخصص بالمحكمة الابتدائية أو من ينوب عن كل منهما ، بصفته قاضيا للمستعجلات ، بالبت في الحراسة القضائية ، أو في أي إجراء وقتي أو تحفظي ، شريطة أن يتوفر عنصر الاستعجال وأن لا يمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر ، سواء كان النزاع قد أحيل إلى المحكمة أم لا . إذا كان النزاع معروضا على محكمة…

المادة 227

يمكن أن يقدم الطلب في غير الأيام والساعات المعينة للقضاء المستعجل في حالة الاستعجال القصوى ، سواء إلى قاضي المستعجلات ولو بمحل إقامته ، أو إلى مقر المحكمة ، - 68 - وقبل التقييد في سجل كتابة الضبط ، ويعين القاضي فورا التاريخ والساعة التي ينظر فيهما الطلب . يمكن له أن يبت حتى في أيام العطل

المادة 228

يبين المقال بإيجاز موضوع الدعوى والوقائع والأسباب الموجبة لتقديمه ، ويرفق بالمستندات التي يرغب المدعي في استعمالها

المادة 229

يستدعى الطرف المدعى عليه داخل أجل مناسب ، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد 83 أعلاه وما بعدها . يمكن الاستغناء عن هذا الاستدعاء في حالة الاستعجال القصوى

المادة 230

تكون الأوامر الاستعجالية مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون ، ويمكن لقاضي المستعجلات مع ذلك أن يقيد التنفيذ بتقديم كفالة بنكية أو نقدية ، كما يمكنه أن يأمر بالتنفيذ على أصل الأمر وقبل تبليغه إذا دعت إلى ذلك ضرورة قصوى . يقدم الاستئناف داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما من تبليغ الأمر ، عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك .…

المادة 231

يمكن إيقاف التنفيذ المعجل بقوة القانون من طرف الرئيس الأول أو رئيس القسم المتخصص أو من ينوب عن كل منهما ، إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ

المادة 232

يجوز لقاضي المستعجلات ، بحسب الأحوال ، البت في المصاريف أو الأمر بالاحتفاظ بالبت فيها إلى أن تقع تصفيتها مع المصاريف المتعلقة بدعوى الموضوع . - 69 - تودع أصول الأوامر الاستعجالية بكتابة الضبط ، ويكون منها سجل خاص . الباب الثالث : مسطرة الأمر بالأداء

المادة 233

يمكن إجراء مسطرة الأمر بالأداء أمام المحاكم الابتدائية ، بشأن كل طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز خمسة آلاف ( )5.000 درهم مستحق بموجب سند رسمي أو اعتراف بدين . يمكن إجراء مسطرة الأمر بالأداء أمام المحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية ، بشأن طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز ثمانين ألف ( )80.000 د…

المادة 234

يقدم مقال الأمر بالأداء إلى المحاكم الابتدائية أو المحاكم الابتدائية التجارية أو الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها موطن أو محل إقامة الطرف المدين ، طبقا للشروط المشار إليها في القسم الثالث أعلاه . يجب أن يتضمن المقال الاسم العائلي والشخصي وموطن أو محل إقامة الأطراف ، وإذا كان أحد الأط…

المادة 235

لا يقبل الطلب إذا كان من الواجب تبليغه خارج المغرب ، أو إذا لم يكن للمدين موطن معروف بتراب المملكة

المادة 236

يختص رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس المحكمة الابتدائية التجارية أو رئيس القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية أو من ينوب عن كل منهم ، بالبت في مقالات الأمر بالأداء . إذا ظهر لرئيس المحكمة أو رئيس القسم المتخصص أن الدين ثابت ومستحق الأداء ، إما جزئيا أو كليا ، أصدر أمرا بقبول الطلب ، وقضى بأداء الدين على المدين في…

المادة 237

تسجل مقالات الأمر بالأداء في تواريخها بسجل معد لهذه الغاية لدى كتابة ضبط المحكمة المقدم إليها الطلب ، ويجب أن تبين فيه أسماء المدعين والمدعى عليهم وموطنهم وتاريخ الأمر المشار إليه في المادة 236 أعلاه القاضي بقبول الطلب إما جزئيا أو كليا أو رفضه ، ومبلغ الدين وأساس المطالبة به ، وتاريخ التعرض إن قدم . إذا قدم الطلب إلكترونيا ، بواسطة محامي يرفق بإشهاد بكونه يتوفر على أصل سند الدين أو نسخة مطابقة للأصل أو صورة شمسية له

المادة 238

إذا صدر أمر بقبول الطلب إما كليا أو جزئيا ، تبلغ نسخة طبق الأصل من الأمر مرفقة وجوبا بنسخة من الطلب وصورة من سند الدين المدعى به وفقا للمادة 236 أعلاه ، بطلب من الدائن ، إلى الطرف المدين . يكون الأمر بالأداء قابلا للتنفيذ بمجرد صدوره ، ولا يقبل أي طعن غير التعرض

المادة 239

يجب أن تتضمن وثيقة تبليغ الأمر بالأداء ، تحت طائلة البطلان ، إعذار المحكوم عليه : - بأن يؤدي إلى الدائن مبلغ الدين والمصاريف المحددة في الأمر والفوائد ، عند الاقتضاء؛ - أو أن يتعرض على الأمر داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ التبليغ ، مع إشعاره بأنه في حالة عدم تقديم التعرض داخل هذا الأجل ، يسقط حقه في ممارسة أي طعن

المادة 240

يعتبر الأمر بالأداء كأن لم يكن إذا لم يبلغ داخل أجل سنة من تاريخ صدوره ، ويبقى للدائن الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية

المادة 241

يقدم الطعن بالتعرض بمقال مكتوب أمام المحكمة التي صدر الأمر عن رئيسها ، أو أمام القسم المتخصص في القضاء التجاري الذي صدر الأمر عن رئيسه . وإذا نازع الخصم في هذه الوثيقة ، تنذر المحكمة دفاع المدعي بالإدلاء بما تم الإشهاد عليه ، تحت طائلة المساءلة التأديبية إن ثبت أن الإشهاد كان مخالفا للحقيقة . يمكن للجهة القضائية المعروض عليها ال…

المادة 242

يقبل الحكم الصادر في التعرض ، الاستئناف داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ التبليغ . يمكن لمحكمة الدرجة الثانية ، بناء على طلب المدين ، أن توقف التنفيذ كليا أو جزئيا بقرار معلل طبقا للفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة 223 أعلاه . يتعين البت في التعرض أو الاستئناف داخل أجل أقصاه ثلاثة ( )3 أشهر

المادة 243

إذا رأت المحكمة أن التعرض أو الاستئناف لم يقصد منهما إلا المماطلة والتسويف ، وجب عليها أن تحكم على المدين بغرامة لفائدة الخزينة العامة لا تقل عن خمسة ( )5 في المائة ولا تفوق نسبة خمسة عشر ( )15 في المائة من مبلغ الدين المحكوم به . - 72 - القسم الخامس : المساطر الخاصة الباب الأول : دعاوى الحيازة

المادة 244

لا يجوز رفع دعاوى الحيازة ، إلا ممن كانت له شخصيا أو بواسطة الغير منذ سنة على الأقل ، حيازة عقار أو حق عيني عقاري ، حيازة مادية هادئة علنية متصلة غير منقطعة وغير مجردة من الموجب القانوني وخالية من الالتباس . غير أنه يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة المنتزعة بالعنف أو بالإكراه ، إذا كانت للمدعي وقت استعمال العنف أو الإكراه ، حيازة مادية وخالية من الالتباس وهادئة وعلنية ولو كانت حيازته تقل عن السنة

المادة 245

مع مراعاة مقتضيات

المادة 246

إذا وقع إنكار الحيازة أو التعرض لها ، فإن إجراء التحقيق الذي يؤمر به لا يمكن أن يتعلق بموضوع الحق . يجوز مع ذلك للمحكمة أن تفحص السندات والعقود المدلى بها لتستخلص منها النتائج المفيدة فيما يتعلق بالحيازة

المادة 247

من قدم دعوى الملكية لا تقبل منه بعد ذلك دعوى الحيازة ، إلا إذا وقع إخلال بحيازته بعد تقديم دعوى الملكية

المادة 248

إذا ادعى كل طرف من أطراف الدعوى أنه الحائز وتقدم بأدلة حيازته ، فللمحكمة أن تبقي الحيازة لهم جميعا في نفس الوقت ، أو أن تأمر بحراسة قضائية على المتنازع فيه ، أو أن تسند حراسته لأحد الأطراف مع التزامه بتقديم حساب عن الثمار إذا اقتضى الحال ذلك . - 73 - الباب الثاني : عروض الوفاء والإيداع

المادة 249

يمكن للمدين ، إذا أراد إبراء ذمته من التزام حال أو قبل حلوله ، أن يعرض الوفاء به على الدائن مباشرة بواسطة مفوض قضائي . يمكن للمدين إيداع المبلغ أو الشيء المعروض بالمحكمة : - إذا لم يتم العثور على الدائن؛ - إذا رفض الدائن العرض المقدم إليه؛ - إذا كانت المبالغ المستحقة محلا للحجز أو التعرض ضد الدائن أو ضد المحال له؛ - إذا لم يستطع المدين أداء التزامه لسبب يرجع لشخص الدائن

المادة 250

تتم العروض أمام المحكمة التي تنظر في الدعوى الأصلية ، وعند عدم وجود دعوى فأمام المحكمة المختصة باعتبار موطن أو محل إقامة المعروض عليه أو مكان الوفاء ، كما يمكن أن تتم العروض أمام المحكمة المتفق عليها بين طرفي الالتزام . إذا لم يكن للدائن موطن أو محل إقامة معروف بالمغرب ، يمكن أن تتم العروض أمام محكمة موطن المدين أو محل إقامته