قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)

58-252026Loi n° 58-25, Dahir n° 1-26-07 du 11 février 2026 (BO n° 7485) · arabe uniquement644 مادةالمصدر: الجريدة الرسمية (الأمانة العامة للحكومة)
المادة 251

يث ّبت في كل محضر للعرض بيان عن الشيء المعروض ، وعن مقدار المبلغ المالي ، وطريقة أدائه ، وجواب الدائن بقبول العرض أو رفضه ، وسببه ، وتوقيع الدائن أو رفضه التوقيع ، أو تصريحه بأنه لا يمكنه التوقيع ، مع إشعار الدائن في حالة الرفض بتاريخ وساعة ومكان إجراء عملية الإيداع

المادة 252

يتم الإيداع من طرف المدين قصد إبراء ذمته في كتابة ضبط المحكمة المختصة داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ رفض الدائن للعرض . إذا رفض الدائن قبول العرض أو تعذر تبليغه ، تأمر المحكمة بالإيداع بصندوق المحكمة . عند وجود صعوبة مادية في إيداع الشيء المعروض بكتابة الضبط ، يعين الرئيس أو من ينوب عنه ، بطلب من المدين ، الشخص أو الجهة التي يسلم لها الشيء أو تسند إليها حراسته

المادة 253

يقدم طلب الحكم بتصحيح أو بطلان العرض أو الإيداع طبقا للقواعد الخاصة بالطلبات الأصلية ، وإذا كان هذا الطلب عارضا ضم إلى الموضوع

المادة 254

إذا لم يكن الإيداع قد تم عند صدور الحكم بصحة العرض ، أمرت المحكمة في نفس الحكم بإيداع المبلغ أو الشيء المعروض إذا لم يتسلمه الدائن ، كما تقرر فيه وقف سريان الفوائد من تاريخ الإيداع

المادة 255

تبقى التعرضات التي بلغت أو ستبلغ للمدين المودع قائمة ، سواء كان الإيداع إراديا أو مأمورا به ، غير أنها تكون على عاتق المودع عنده إذا أخبره المدين المودع بذلك

المادة 256

لا يتم سحب المبالغ أو الأشياء المودعة إلا بأمر من رئيس المحكمة أو من ينوب عنه : - بناء على طلب يقدمه المودع له شخصيا؛ - بناء على طلب يقدمه وكيل المودع له بناء على توكيل خاص من هذا الأخير؛ - بناء على طلب يقدمه محامي المودع له متى كان المبلغ مودعا بحساب الودائع والأداءات . الباب الثالث : المساطر المتعلقة بقضايا الأسرة الفرع الأول : مقتضيات عامة

المادة 257

تطبق في قضايا الأسرة مقتضيات القسم الثالث والبابين الأول والثاني من القسم الرابع من هذا القانون ، إذا لم تكن مخالفة لمقتضيات هذا الباب وكذا مقتضيات مدونة الأسرة . يمارس مهام قاضي الأسرة المكلف بالزواج ، قا ٍض أو أكثر من المحكمة الابتدائية يعين طبق مقتضيات قانون التنظيم القضائي

المادة 258

يبت في طلبات النفقة خلال أجل شهر ابتداء من تاريخ إيداع المقال . للقاضي المكلف بالقضية أن يأمر بنفقة مؤقتة لمستحقيها بمجرد طلبها . تكون الأوامر والأحكام الصادرة في هذه القضايا مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون ، وقابلة للتنفيذ على الأصل رغم كل طعن . يمكن طلب إيقاف التنفيذ إذا كانت المنازعة ترتبط بصفة من يطلب النفقة . يقدم الطلب ويبت فيه وفق أحكام المادة 223 أعلاه

المادة 259

تحال القضية حالا إلى الجلسة ويستدعى لها الأطراف . تجرى دائما محاولة الصلح أو الوساطة بحضور الأطراف شخصيا ، ما لم يتعذر ذلك لأسباب قاهرة ، وإلا أجريت ، في غير حالات الطلاق والتطليق والتعدد ، بواسطة وكلائهم أو محاميهم . كما يمكن للمحكمة أن تسند إجراء الصلح أو الوساطة إلى دفاع الأطراف أو الهيئات أو المؤسسات أو الجهات أو الأشخاص أو…

المادة 260

تطبق مقتضيات هذا الفرع في مجال تنظيم وتسيير النيابات القانونية . المادة 261 يمارس مهام القاضي المكلف بشؤون القاصرين ، قاض أو أكثر من المحكمة الابتدائية يعين طبقا لمقتضيات قانون التنظيم القضائي

المادة 261

من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية ، لا تقبل دعاوى الحيازة ، سواء قدمت بطلب أصلي أو بطلب مقابل ، إلا إذا أثيرت داخل أجل سنة من تاريخ الفعل الذي يخل بالحيازة أو داخل أجل أقصاه سنة من تاريخ صيرورة المقرر القضائي الزجري القاضي بالإدانة غير قابل لأي طعن

المادة 262

يفتح بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية ملف لكل نيابة قانونية ويقيد بسجل خاص معد لهذه الغاية . - 76 - الفرع الثالث : بيع منقولات المحجور

المادة 263

إذا كانت قيمة المنقولات لا تتجاوز عشرة آلاف ( )10.000 درهم ، أخبر الوصي أو المقدم ، القاضي المكلف بشؤون القاصرين قبل البيع ، بالثمن ليتأكد من كون الثمن مناسبا . يأذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين ، للوصي أو المقدم في بيع أموال محجوره المنقولة ، إذا تجاوزت قيمتها عشرة آلاف ( )10.000 درهم ، أو إذا لم يتم البيع بطريق المراضاة . يتحق…

المادة 264

يقع المزاد في أقرب سوق عمومي أو في أي مكان آخر وبأية وسيلة يمكن من خلالها الحصول على أحسن نتيجة ، ويحاط العموم علما بتاريخ ومكان المزاد بكل وسائل الإشهار المناسبة لأهمية المبيع ، بما في ذلك الموقع الرسمي الإلكتروني للمحاكم أو جميع الوسائل المعدة لهذا الغرض . يباشر البيع بواسطة المكلف بالتنفيذ تحت إشراف القاضي المكلف بشؤون القاصر…

المادة 265

إذا ادعى الغير أن المنقولات المراد بيعها في المزاد ملك له ، يؤجل البيع إلى أن يبت القاضي المكلف بشؤون القاصرين في الأمر في أقرب وقت ، إذا كان طلب إخراج تلك الأشياء من المزايدة مرفقا بحجج كافية ، ويستثنى من ذلك المنقولات المعرضة للتلف ، حيث تستمر إجراءات بيعها ولا يسلم ثمنها إلا بعد البت في ملكيتها من طرف المحكمة . إذا وافق القاض…

المادة 266

لا يطعن في وثيقة البيع إلا بالزور

المادة 267

ينصب البيع إذا تعلق الأمر بأصل تجاري على جميع عناصره ، بعد قيام الوصي أو المقدم بإجراءات التبليغ للبائعين السابقين المقيدين ، وفق مقتضيات المادة 103 من مدونة التجارة . يعين القاضي المكلف بشؤون القاصرين الذي يوجد بدائرته المركز الرئيسي للأصل التجاري ، تلقائيا أو بطلب من الوصي أو المقدم ، خبيرا مختصا لتحديد الثمن الافتتاحي . لا ير…

المادة 268

إذا تعلق الأمر بشركة مسعرة ، فلا تباع سنداتها أو أسهمها أو حصصها في البورصة إلا بأمر يصدره القاضي المكلف بشؤون القاصرين . - 78 - الفرع الرابع : البيع القضائي لعقار المحجور

المادة 269

مع مراعاة مقتضيات مدونة الأسرة ، يأذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين ببيع عقار معين مملوك للمحجور بعد إثبات ضرورة بيعه وأنه أولى بالبيع من غيره

المادة 270

يتعين على الوصي أو المقدم الذي يرغب في الحصول على الإذن أن يقدم إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين ، مقالا مرفقا بالوثائق اللازمة ، يضمنه جميع البيانات وبصفة خاصة موقع وحدود العقار وأوصافه وما له أو عليه من حقوق وعقود كراء وحالته إزاء التحفيظ العقاري إن كان . يترتب عن تقديم هذا المقال ، إنجاز محضر تضمن فيه هذه البيانات وكذا المستن…

المادة 271

يقع البيع بالمزاد العلني بواسطة المكلف بالتنفيذ تحت إشراف القاضي المكلف بشؤون القاصرين الذي فتح ملف النيابة القانونية بدائرته أو الذي يوجد العقار بدائرة نفوذه ، بناء على إنابة من القاضي المذكور ، وذلك وفقا للإجراءات والشروط التالية : - يحدد للعقار المراد بيعه ، الثمن الافتتاحي الذي يقدره خبير مختص ، يعينه القاضي المكلف بشؤون الق…

المادة 272

يرسو المزاد على من قدم العرض الأعلى . يؤدي من رسا عليه المزاد الثمن بكتابة الضبط خلال ثلاثة ( )3 أيام من تاريخ المزاد ، ويجب عليه قبل تاريخ رسو المزاد العلني الموافقة عليه ، وعلاوة على ذلك يؤدي من رسا عليه المزاد مصاريف البيع المحددة من طرف القاضي والمعلن عنها قبل المزاد ، وذلك نقدا أو بواسطة شيك معتمد . مع مراعاة مقتضيات القانو…

المادة 273

لا يطعن في وثيقة البيع إلا بالزور . الفرع الخامس : الطلاق والتطليق

المادة 274

يقدم طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق وطلب التطليق إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو محل إقامتها بالمغرب أو المحل الذي أبرم فيه عقد الزواج ، حسب الترتيب . تجرى محاولة الصلح قبل الإذن بالإشهاد بالطلاق طبقا لمقتضيات مدونة الأسرة ، وفي دعاوى التطليق المنصوص على أسبابه في نفس المدونة

المادة 275

يقدم الطعن بالاستئناف إلى محكمة الاستئناف وفق مقتضيات المادة 204 أعلاه ، كما تطبق في هذه الحالة مقتضيات مدونة الأسرة

المادة 276

يؤمر بالبحث تلقائيا أو بطلب من الأطراف . يستمع للشهود في هذا البحث أمام القاضي في غرفة المشورة . تجري بعد البحث المناقشات في غرفة المشورة ، ويصدر الحكم في جلسة علنية . الفرع السادس : المقررات القضائية المتعلقة بالحالة المدنية

المادة 277

يمكن لكل شخص له مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة ، تقديم طلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة لاستصدار مقرر قضائي بالتسجيل أو بإلغاء الرسم المسجل لأكثر من مرة أو إضافة - 81 - بيانات أو تغييرها أو تصحيحها أو حذفها من الحالة المدنية ، أو السماح بتسليم نسخ من رسوم الحالة المدنية ، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل

المادة 278

يقدم المقال إلى المحكمة الابتدائية لمحل الولادة أو الوفاة أو لمحل سكنى الطالب ، إذا كان محل الولادة أو الوفاة مجهولا . يتعين تبليغ المقال إلى النيابة العامة ، إذا لم تكن هي التي أحالته إلى المحكمة ، لتبدي رأيها بمستنتجات كتابية . تبت المحكمة بحكم تصدره بعد الاستماع ، عند الاقتضاء ، إلى الأطراف المعنية ، وإجراء بحث لإقامة الحجة ع…

المادة 279

تقبل المقررات القضائية الصادرة في قضايا الحالة المدنية الطعن بالاستئناف داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ التبليغ . الفرع السابع : وضع الأختام بعد الوفاة والتعرض على وضعها ورفعها

المادة 280

تطبق مقتضيات هذا الفرع على مسطرة وضع الأختام ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

المادة 281

يجب على القاضي أو المحكمة ، عند الاقتضاء ، اتخاذ جميع الإجراءات المستعجلة والضرورية للمحافظة على التركة ، ولاسيما منها وضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة

المادة 282

يأمر القاضي أو المحكمة باتخاذ هذه الإجراءات التحفظية ، وذلك بطلب من : - وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية؛ - القاصر أو نائبه الشرعي؛ - أحد المعنيين بالأمر إذا كان هناك ما يبررها . يتخذ القاضي المكلف بشؤون القاصرين تلقائيا هذه الإجراءات إذا كان من الورثة قاصر ليس له نائب شرعي أو كان أحدهم غائبا

المادة 283

يتضمن محضر وضع الأختام البيانات التالية : - التاريخ والساعة؛ - طالب وضع الأختام وأسباب الطلب؛ - حضور الأطراف وأقوالهم ، عند الاقتضاء؛ - وصف المحلات والأشياء؛ - تعيين حارس قضائي

المادة 284

تبقى مفاتيح أقفال الأبواب التي وضعت عليها الأختام بين يدي كاتب الضبط وتحت مسؤوليته ، ولا يمكن له أن يدخل إلى المحل الذي وضعت عليه الأختام إلا بعد رفعها ، عدا إذا طلب منه ذلك ، أو صدر مقرر قضائي بهذا الشأن

المادة 285

إذا عثر أثناء وضع الأختام على وصية أو أوراق أخرى مختومة ألحقت بالإحصاء ، وأثبت كاتب الضبط شكلها الخارجي والطابع والعنوان عند الاقتضاء ، ويؤشر على الغلاف مع الأطراف الحاضرين إن كانوا يعرفون أو يستطيعون التأشير ، مع بيان التاريخ والساعة التي سيقدم فيها ما عثر عليه إلى القاضي أو المحكمة ، ثم يضمن الكل في محضر يوقعه الحاضرون ، وإلا فيشار فيه إلى رفضهم أو إلى ما عاقهم عن ذلك

المادة 286

يقدم كاتب الضبط ما عثر عليه مختوما إلى القاضي أو المحكمة في التاريخ والساعة المحددين دون حاجة إلى أي استدعاء ، فيطلب القاضي أو المحكمة فتحه ويعاين حالته ثم يأمر بإيداعه إذا كان مضمونه يهم التركة

المادة 287

إذا بدا من عنوان ما عثر عليه مختوما أو من أي حجة كتابية أخرى أنه ملك للغير ، استدعاه القاضي أو المحكمة في أجل محدد ليتمكن من حضور فتحه ، ويفتح في التاريخ المحدد بمحضره أو في غيبته . وإذا كان ما عثر عليه لا علاقة له بالتركة ، سلمه القاضي أو المحكمة للغير دون إطلاع هذا الأخير على مضمونه أو ختمه من جديد ليسلم للغير بمجرد طلبه له

المادة 288

يثبت كاتب الضبط حالة الوصية التي عثر عليها مفتوحة ويسلمها إلى القاضي أو المحكمة وفق ما هو مقرر في المادة 285 أعلاه

المادة 289

إذا كانت الأبواب موصدة أو حالت عراقيل دون وضع الأختام ، أو طرأت صعوبة قبل وضعها أو أثناءه ، بت القاضي أو المحكمة على وجه الاستعجال ، ويوقف لهذا الغرض كاتب الضبط وضع الأختام ويعين حارسا قضائيا خارج المكان أو حتى داخله إذا اقتضى الحال ، على أن يرجع إلى القاضي أو المحكمة حالا

المادة 290

يثبت في كل الحالات التي يبت فيها القاضي أو المحكمة ما وقع القيام به وما أمر به في محضر يحرره كاتب الضبط . يوقع القاضي أو رئيس الهيئة على هذا المحضر

المادة 291

لا يجوز وضع الأختام إذا تم الإحصاء ، كما لا يجوز وضعها أثناء عملياته ، إلا على الأشياء التي لم يقع إحصاؤها ، فإن لم يوجد أي منقول ، حرر كاتب الضبط محضرا بذلك . إذا وجدت منقولات لازمة لاستعمال الأشخاص الذين يبقون بالمحل ، أو مما لا يمكن أن توضع عليها الأختام ، حرر كاتب الضبط محضرا متضمنا وصفا موجزا لهذه الأشياء

المادة 292

يمكن أن تقع التعرضات على وضع الأختام بتصريح كتابي ، يثبت في محضر وضع الأختام أو يودع في كتابة ضبط المحكمة . يتضمن هذا التصريح الهوية الكاملة للمتعرض وكذا اختياره موطنا في دائرة نفوذ المحكمة مع بيان دقيق لسبب التعرض

المادة 293

يمكن لكل من له الحق في طلب وضع الأختام أن يطلب رفعها ، باستثناء من يكون قد طلب وضعها لصالح غائبين يحتمل أن يكونوا ورثة . يقدم هذا الطلب إلى الجهة التي أمرت بوضع الأختام

المادة 294

ترفع الأختام وفق الإجراءات التالية : - طلب يقدم لهذا الغرض ويشار إليه في محضر كاتب الضبط؛ - أمر يصدره القاضي أو المحكمة مع بيان تاريخ رفع الأختام باليوم والساعة؛ - إنذار لحضور رفع الأختام يوجهه كاتب الضبط لذوي الحقوق والمتعرضين . إذا كان أحد الأطراف بعيدا ، عين القاضي أو المحكمة من يمثله . يستدعى المتعرضون في موطنهم المختار . لا ترفع الأختام إذا كان ذوو الحقوق كلهم أو بعضهم قاصرين ، إلا إذا عين لهم ممثل قانوني أو تم ترشيدهم

المادة 295

يتضمن محضر رفع الأختام ما يأتي : - بيان التاريخ الذي وقع فيه؛ - اسم طالب رفع الأختام ومهنته ومحل سكناه وموطنه المختار؛ - الإشارة إلى الأمر الصادر برفع الأختام؛ - الإشارة إلى الإنذارات المنصوص عليها في المادة السابقة؛ - حضور الأطراف وأقوالهم؛ - تعيين خبير مختص للتقويم ، إن طلب وأذن به القاضي أو المحكمة؛ - 85 - - التحقق من كون الأختام في حالة سليمة وكاملة ، فإذا لم تكن كذلك ، أشير إلى ما طرأ عليها من تغيير؛ - طلبات التفتيش ونتائجه إن وقع

المادة 296

ترفع الأختام بصفة متوالية وتدريجية مع عملية الإحصاء ، ويعاد وضعها في كل مرحلة . يمكن جمع المنقولات التي تمثل نوعا واحدا ليقع إحصاؤها بصفة متوالية حسب ترتيبها ، ويعاد في هذه الحالة وضع الأختام عليها

المادة 297

إذا عثر على أشياء أو أوراق لا علاقة لها بالتركة وطلبها الغير ، تسلم لأصحابها مع الإشارة إلى ذلك بالمحضر

المادة 298

إذا زال سبب وضع الأختام قبل رفعها أو أثناء رفعها ، لم يكن هناك محل لوصف الأشياء

المادة 299

يمكن للقاضي أو المحكمة في حالة الضرورة القصوى ، بطلب من أحد الأطراف المعنيين ، أن يأمر برفع الأختام مؤقتا ، شريطة إعادة وضعها تلقائيا بمجرد ما يرتفع السبب الذي من أجله قبل طلب الرفع . يحدد القاضي أو المحكمة إذا اقتضى الحال ، التدابير الرامية إلى المحافظة على حقوق المعنيين بالأمر أثناء مدة رفع الأختام . الفرع الثامن : إحصاء التركة

المادة 300

يتم الإحصاء إذا كان له ما يبرره داخل أجل سنة من تاريخ الوفاة وفق الإجراءات التالية : - يعين القاضي المكلف بالتوثيق تلقائيا أو بناء على طلب كل من له مصلحة ، عدلين للقيام بالإحصاء ، بحضور الأطراف أو ممثليهم ، وإذا لم يتأت استدعاء أحد الأطراف لبعد أو غيبة أو غير ذلك ، عين القاضي من يمثله؛ - يشمل الإحصاء بيان تاريخ إجرائه ، ومن قام…