قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)

58-252026Loi n° 58-25, Dahir n° 1-26-07 du 11 février 2026 (BO n° 7485) · arabe uniquement644 مادةالمصدر: الجريدة الرسمية (الأمانة العامة للحكومة)
المادة 301

إذا طرأت صعوبات عند إجراء الإحصاء أو ادعى أحد الأطراف استحقاق أموال تم إدراجها في الإحصاء ولم يوافق الآخرون ، أشير إلى ذلك بالمحضر ، على أن يرفع الأمر من كل ذي مصلحة إلى قاضي المستعجلات . لا توقف دعوى الاستحقاق عملية الإحصاء ، ما لم يأمر قاضي المستعجلات بذلك . الفرع التاسع : قسمة التركة

المادة 302

يقدم طلب قسمة التركة إلى المحكمة الابتدائية لمحل افتتاح التركة ، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مدونة الحقوق العينية . يعتبر محلا لافتتاح التركة ، الموطن الحقيقي للموروث أو محل إقامته

المادة 303

يمكن للمحكمة أن تأمر بالقسمة البتية إذا كان المطلوب قسمته قابلا لذلك ، وينتفع كل بحصته ، بمدرك أو بدونه ، ولو كان هناك قاصرون . إذا كان موضوع القسمة غير قابل لها ، ولا لانتفاع كل بحصته ، تأمر المحكمة ببيعه جملة أو تفصيلا بالمزاد العلني ، مع تحديد الثمن الافتتاحي للبيع بواسطة خبرة قضائية

المادة 304

يتم البيع وفقا للمقتضيات المتعلقة ببيع عقار المحجور

المادة 305

إذا أصبح الحكم قابلا للتنفيذ ، تجرى القرعة بواسطة كاتب الضبط ويسلم هذا الأخير الأنصبة بعد القرعة حالا لأصحابها مع ملخصات من محضر القسمة كلا أو بعضا إذا طلبها الأطراف . ويشعر القاضي المكلف بشؤون القاصرين بذلك ، عند الاقتضاء

المادة 306

إذا كان جميع الشركاء رشداء متمتعين بحقوقهم المدنية ، وحضروا بأنفسهم أو حضر من ينوب عنهم بصفة قانونية ، أمكن لهم أن لا يلجؤوا إلى الطرق القضائية أو أن يتخلوا عنها في سائر مراحل الدعوى وأن يتفقوا على الطريقة التي يرتضونها في القسمة . - 87 - الفرع العاشر : الغيبة

المادة 307

يمكن لكل ذي مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ، عند وجود ضرورة تسيير كل أو بعض أموال تركها شخص افترضت غيبته ، بسبب انقطاع أخباره دون أن يترك وكالة لأحد ، تقديم مقال إلى المحكمة الابتدائية لآخر محل إقامة من تفترض غيبته ، وإلا فإلى المحكمة التي توجد الأموال بدائرتها ، قصد الأمر باتخاذ إجراءات التسيير ، وخاصة تك…

المادة 308

إذا كانت الدولة مؤهلة للإرث عند انعدام وارث معروف ، أخبرت السلطة المحلية لمكان الوفاة أوكل ذي صفة ومصلحة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد المتروك في دائرة نفوذها المحلي بذلك ، مع بيان المتروك على وجه التقريب . يصدر رئيس المحكمة الابتدائية المحال إليه الطلب من طرف وكيل الملك ، أمرا يقضي بالتصريح بشغور التركة ، يعين فيه…

المادة 309

يأمر رئيس المحكمة الابتدائية ، عند الاقتضاء ، باتخاذ جميع تدابير الإشهار التي يراها ضرورية ، وخاصة تعليق أمره باخر موطن للهالك وبمقر الجماعة لمحل ولادته إذا كان معروفا ، وكذا النشر في جريدة واحدة أو أكثر من الجرائد التي يعينها ، وبجميع الوسائل الأخرى المتاحة قانونا . تلغى الإجراءات السالفة الذكر إذا ظهر وارث للمتوفي بعد صدور الأمر بشغور التركة . الباب الرابع : المسطرة في القضايا الاجتماعية

المادة 310

تطبق القواعد المنصوص عليها في هذا القانون ، ما لم تكن منافية لمقتضيات هذا الباب

المادة 311

يستفيد الأجير أو ذوو حقوقه بحكم القانون ، مدعيا كان أو مدعى عليه ، من المساعدة القضائية أمام محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية وأمام محكمة النقض . يسري مفعول المساعدة القضائية بحكم القانون على جميع إجراءات تبليغ الأحكام القضائية وتنفيذها

المادة 312

يستدعى الأطراف للجلسة طبقا للشروط المشار إليها في المادة 83 أعلاه وما بعدها ، قبل التاريخ المحدد لها بثمانية ( )8 أيام على الأقل

المادة 313

إذا باشر طرفا عقد الشغل مسطرة الصلح التمهيدي المنصوص عليها في مدونة الشغل ، فلا يجوز لهما اللجوء إلى المحكمة إلا بعد انتهاء هذه المسطرة . يعتبر نهائيا ولا يطعن فيه إلا بالزور ، كل اتفاق موقع من طرف الأجير والمشغل أو من ينوب عنه ، ويكون مصادقا على صحة إمضائه من طرف الجهة المختصة ، وموقعا بالعطف من طرف المكلف بتفتيش الشغل

المادة 314

يمكن للأطراف أن يمثلوا من طرف محام . يمكن أيضا تمثيلهم ، في حالة تعذر الحضور الشخصي ، بمقتضى إذن من المحكمة

المادة 315

تجري المحكمة في بداية الجلسة محاولة صلح بين الأطراف

المادة 316

تثبت ، في حالة الصلح ، شروط الاتفاق طبقا لما يأتي : - في النزاعات المتعلقة بالشغل بمقتضى حكم؛ - في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية ، بمقتضى حكم يتضمن تاريخ وقوع الحادثة وتاريخ الشروع في الانتفاع بالتعويض أو الإيراد وجميع العناصر المستعملة لتقدير التعويض أو الإيراد ، طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به ، ويبين في ح…

المادة 317

إذا تعذر تحقيق التصالح لاختلاف الأطراف أو لعدم حضور أحدهم أو ممثل عنه في نزاعات الشغل أو قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية ، حرر محضر بعدم الصلح ، ويبت في القضية حالا أو تؤخر لجلسة أخرى ، عند الاقتضاء

المادة 318

يمكن للمحكمة أن تستدعي وتستمع إلى جميع الشهود . كما يمكن لها أن تأمر بكل إجراءات التحقيق وخاصة الخبرة ضمن المقتضيات الموالية

المادة 319

لا يمكن في حالة إصدار المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف حكما تمهيديا بإجراء خبرة طبية ، أن يكون الخبير المختص ، عدا إذا وافق على ذلك الطرف المعني بالأمر ، هو الطبيب الذي عالج الشخص المذكور أو طبيب المشغل أو الطبيب الملحق بالمقاولة أو شركة التأمين المنخرط فيها المشغل أو طبيب صندوق الضمان الاجتماعي . - 90 - يجب أن يضع الخبير أو الخبراء المختصين تقريرهم داخل أجل أقصاه شهر ، ابتداء من تاريخ تبليغهم الحكم التمهيدي المتعلق بإجراء الخبرة

المادة 320

إذا كان الأجير مضطرا لمغادرة محل إقامته قصد التوجه عند الخبير المختص المعين في قضايا حوادث الشغل أو الضمان الاجتماعي أو الخبراء المختصين في الأمراض المهنية ، فإن مصاريف التنقل المحددة من طرف المحكمة ، تسلم مسبقا من طرف الخزينة العامة ، وتعتبر جزءا من مصاريف الدعوى

المادة 321

يتضمن الحكم بالإضافة إلى المقتضيات المشار إليها في المادة 109 أعلاه ، التنصيص على إجراء محاولة الصلح ، وفي حالة إجراء البحث ، أسماء الشهود وأداءهم اليمين ، وعند الاقتضاء ، الإجراءات العارضة ومختلف إجراءات التحقيق المأمور باتخاذها ، وكذا النقط الواجب البت فيها . ينص علاوة على ذلك : - في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية ، على تا…

المادة 322

يكون الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون ، رغم كل تعرض أو استئناف ، في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية ، وفي قضايا الضمان الاجتماعي وفي قضايا التكوين من أجل الإدماج والتمرس المهني والتدرج المهني ، وفي قضايا عقود الشغل ، بشأن الأداءات المترتبة عن تنفيذ هذه العقود

المادة 323

يستأنف الحكم داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ تبليغه ، طبق الشروط المنصوص عليها في المادة 115 أعلاه ، بمقال وفق مقتضيات المادة 216 أعلاه . تستدعي كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف الأطراف والشهود ، طبقا لمقتضيات المادة 83 أعلاه وما بعدها

المادة 324

يمكن الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة انتهائيا في القضايا الاجتماعية ، وكذا القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف طبقا للمسطرة العادية

المادة 325

تحدد المحكمة ، عند الاقتضاء ، بمناسبة تحديد الإيراد العمري ، مبلغ رأس المال الذي يجب أن يعوض هذا الإيراد . يجب أن يشار إلى رأس المال المذكور في محضر الصلح أو الحكم

المادة 326

يبت الحكم في طلب تسبيق الإيراد المقدم من الضحية اعتبارا لمصلحته

المادة 327

يمكن للمحكمة ، في حالة الاستعجال ، وفي كل مرحلة من مراحل المسطرة وطبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية ، أن تصدر أمرا معللا ، بناء على طلب ، وغير قابل لأي طعن ، ودون إجراءات ولا مصاريف : - بتشريح الجثة؛ - بتوقيف أداء التعويض اليومي في حالة امتناع الضحية عن إجراء المراقبة الطبية عليه…

المادة 328

تطبق أمام قضاء القرب قواعد الاختصاص والمسطرة المنصوص عليها في هذا الباب ، ما لم ينص قانون على خلاف ذلك ، كما تطبق القواعد المتبعة أمام المحاكم الابتدائية ، ما لم تكن مخالفة لمقتضيات هذا الباب

المادة 329

تطبق المسطرة الشفوية أمام قضاء القرب ، وتكون مجانية ومعفاة من الرسوم القضائية بخصوص الطلبات المقدمة من طرف الأشخاص الذاتيين

المادة 330

تكون جلسات قضاء القرب علنية ، وتصدر الأحكام باسم جلالة الملك وطبقا للقانون ، وتضمن في سجل خاص ، كما تذيل بالصيغة التنفيذية . يتعين النطق بالأحكام وهي محررة ، وتسلم نسخة منها إلى المعنيين بها داخل أجل عشرة ( )10 أيام الموالية لتاريخ النطق بها . إذا صدر الحكم بحضور الأطراف ، تم التنصيص على ذلك في محضر الجلسة ، ويشعر القاضي الأطراف…

المادة 331

يختص قاضي القرب بالنظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي تقل قيمتها عن خمسة آلاف ( )5.000 درهم ، ولا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والإدارية والإفراغات . إذا قدم المدعى عليه طلبا مقابلا ، فإن هذا الطلب لا يضاف إلى الطلب الأصلي لتحديد مبلغ النزاع ، ويبقى قاضي القرب مختصا بالنسبة للجميع . في حالة ما إذا تجاوز الطلب المقابل الاختصاص القيمي لقضاء القرب ، أحيل صاحبه على من له حق النظر

المادة 332

تقدم الدعوى إلى قاضي القرب ، إما بمقال مكتوب ، أو بتصريح شفوي يتلقاه كاتب الضبط ويدونه في محضر يتضمن الموضوع والأسباب المعتمدة ، وفق نموذج معد لهذه الغاية بقرار لوزير العدل ، ويوقعه مع المدعي . إذا كان المدعى عليه حاضرا أوضح له القاضي مضمون الطلب ، وإذا لم يحضر بلغ له مقال المدعي أو نسخة من المحضر في الحال ، ويحتوي هذا التبليغ ع…

المادة 333

أدناه؛ - إذا بت القاضي فيما لم يطلب منه ، أو حكم بأكثر مما طلب ، أو أغفل البت في أحد الطلبات؛ - إذا بت القاضي رغم أن أحد الأطراف قد جرحه عن حق؛ - إذا بت القاضي دون أن يتحقق مسبقا من هوية الأطراف؛ - إذا حكم القاضي على المدعى عليه ، دون أن تكون له الحجة على أنه توصل بالاستدعاء طبقا للقانون؛ - إذا وجد تناقض بين أجزاء الحكم؛ - إذا و…

المادة 334

تكلف السلطة الإدارية المحلية بتبليغ وتنفيذ أحكام قضاء القرب عندما يكون المستفيد شخصا ذاتيا ، غير أنه يمكن لهذا الأخير ، اختيار مفوض قضائي لتبليغ وتنفيذ أحكام قضاء القرب . يمكن للمحكمة أن تأمر بتبليغ الاستدعاءات أو تنفيذ أحكام قضاء القرب بواسطة أحد موظفي كتابة الضبط . تطبق مقتضيات المادة 83 أعلاه وما بعدها ، بالنسبة للأشخاص الاعتبارية . الباب السادس : التجريح

المادة 335

يمكن تجريح كل قاض للأحكام : - إذا كانت له أو لزوجه أو لأحد أصولهما أو فروعهما مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع؛ - إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه مع أحد الأطراف إلى غاية الدرجة الرابعة؛ - إذا كانت بينه أو بين زوجه أو أصولهما أو فروعهما وبين أحد الأطراف دعوى قائمة ، أو انتهت منذ أقل من سنتين؛ - إذا كان دائنا أ…

المادة 336

يقدم طلب التجريح وفق القواعد المقررة في المقال الافتتاحي للدعوى ، إلى رئيس محكمة الدرجة الأولى أو الرئيس الأول لمحكمة الدرجة الثانية أو الرئيس الأول لمحكمة النقض ، بحسب مقر عمل القاضي المطلوب تجريحه . - 94 - يتضمن طلب التجريح ، تحت طائلة عدم القبول ، هوية الأطراف وأسباب التجريح ، ويرفق بالحجج المثبتة له ، ويوقعه طالبه أو محاميه…

المادة 337

يبلغ الرئيس الموجه إليه طلب التجريح ، القاضي المعني بالأمر ليصرح خلال أجل عشرة ( )10 أيام ، كتابة بموافقته على التجريح أو رفضه له مع الجواب عن وسائل التجريح ، وتوجه نسخة من الطلب إلى النيابة العامة . يجب على القاضي المطلوب تجريحه الامتناع عن النظر في القضية إلى حين البت في طلب التجريح . يستبدل فورا القاضي الذي وافق على طلب تجريحه . يمكن في حالة الاستعجال وتوفر عنصر الجدية تعيين قا ٍض آخر ، ولو تلقائيا ، للقيام بالإجراءات الضرورية

المادة 338

يحال طلب التجريح إلى محكمة الدرجة الثانية المختصة خلال ثلاثة ( )3 أيام من الجواب بالرفض أو السكوت ، إذا تعلق الأمر بمستشار يعمل بها ، أو بقاض ، أو برئيس محكمة يعمل بدائرة نفوذها ، وإلى محكمة النقض إذا تعلق الأمر بمستشار يعمل بها ، أو برئيس أول لمحكمة الدرجة الثانية

المادة 339

تبت المحكمة المختصة في غرفة المشورة ، وجوبا ، خلال أجل عشرة ( )10 أيام بعد الاستماع ، عند الاقتضاء ، لإيضاحات الطرف طالب التجريح والطرف المطلوب تجريحه . لا يقبل القرار الصادر في طلب التجريح أي طعن

المادة 340

يمكن للقاضي المج َّرح فيه أن يطلب ، عند الاقتضاء ، تعويضه عن الأضرار ، غير أنه لا يمكن للقاضي الذي يقيم أو ينوي إقامة دعوى التعويض أن يشارك بعد ذلك في الحكم في القضية الأصلية ، فإن ساهم في ذلك لم يتأت له أن يقيم هذه الدعوى

المادة 341

يجب على كل قا ٍض يعلم بوجود أحد أسباب التجريح المذكورة في المادة 335 أعلاه أو أي سبب آخر بينه وبين أحد الأطراف ، أن يصرح بذلك كتابة : - لرئيس محكمة الدرجة الأولى ، إذا تعلق الأمر بقا ٍض بهذه المحكمة؛ - للرئيس الأول لمحكمة الدرجة الثانية ، إذا تعلق الأمر برئيس محكمة درجة أولى بدائرة نفوذها أو بأحد المستشارين العاملين بها؛ - لرئيس…

المادة 342

تطبق أسباب التجريح المتعلقة بقاضي الأحكام على قاضي النيابة العامة ، إذا كان طرفا منضما ، ولا يجرح إذا كان طرفا رئيسيا . يصرح بسبب التجريح لوكيل الملك أو للوكيل العام للملك ، حسب الحالة ، الذي يقرر ما إذا كان يتعين على قاضي النيابة العامة المعني بالتجريح أن يتخلى عن متابعة الإجراءات في القضية . الباب السابع : تنازع الاختصاص

المادة 343

يكون هناك مجال لتنازع الاختصاص إذا أصدرت عدة محاكم في نزاع واحد قرارات غير قابلة للطعن ، صرحت فيها باختصاصها أو عدم اختصاصها فيه

المادة 344

يقدم طلب الفصل في تنازع الاختصاص بمقال أمام المحكمة الأعلى درجة المشتركة بين المحاكم التي يطعن في أحكامها أمامها ، وأمام محكمة النقض إذا تعلق الأمر بمحاكم لا تخضع لأية محكمة أعلى مشتركة بينها

المادة 345

ينظر في المقال بغرفة المشورة دون حضور الأطراف أو وكلائهم . تصدر المحكمة التي قدم إليها المقال إذا اعتبرت عدم وجود تنازع للاختصاص ، قرارا معللا بالرفض قابلا للطعن بطريق النقض ، إذا لم تكن المحكمة هي محكمة النقض . تعيد المحكمة التي قدم إليها المقال إذا اعتبرت أنه يمكن أن يكون هناك تنازع للاختصاص ، القضية إلى المستشار المقرر ليبت ف…

المادة 346

يمكن لكل شخص أن يتعرض تعرض الغير الخارج عن الخصومة على مقرر قضائي يمس بحقوقه ، إذا لم يكن طرفا أو ممثلا في الدعوى ، وذلك داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من

المادة 347

يقدم التعرض المشار إليه في المادة السابقة أمام المحكمة المصدرة للحكم وفقا للقواعد المقررة للمقال الافتتاحي للدعوى . يجوز أن يبت في هذا التعرض نفس القضاة الذين أصدروا المقرر

المادة 348

يترتب على تعرض الغير الخارج عن الخصومة ، عرض النزاع على المحكمة بالنسبة للأسباب المعتمدة في مقال التعرض فقط . إذا قضت المحكمة بصحة التعرض ، فإنها تلغي المقرر المطعون فيه أو تعدله لصالح المتعرض . إذا كان المقرر المتعرض عليه صادرا في موضوع غير قابل للقسمة ، فلا يقبل التعرض إلا إذا تم إدخال كل الأطراف في الدعوى ، ويكون المقرر الصادر فيها حجة عليهم جميعا

المادة 349

لا يوقف تعرض الغير الخارج عن الخصومة التنفيذ ، إلا إذا رأت المحكمة التي تنظر في التعرض وقف التنفيذ لأسباب جدية بناء على مقال مستقل . تستدعي المحكمة ، عند الاقتضاء ، بمجرد ما يحال إليها مقال وقف التنفيذ ، الأطراف للمناقشة والحكم في غرفة المشورة داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما

المادة 350

يمكن للطرف المتضرر من تعرض الغير الخارج عن الخصومة ، الذي لم يستجب لتعرضه ، أن يتقدم بطلب التعويض عن التقاضي بسوء نية والتسويف والمماطلة ، في المرحلة التي توجد عليها الدعوى ، كما يمكنه تقديم طلب التعويض بدعوى مستقلة . القسم السادس : المسطرة أمام محاكم الدرجة الثانية الباب الأول : إجراءات تحقيق الدعوى