قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)

58-252026Loi n° 58-25, Dahir n° 1-26-07 du 11 février 2026 (BO n° 7485) · arabe uniquement644 مادةالمصدر: الجريدة الرسمية (الأمانة العامة للحكومة)
المادة 351

تودع مقالات الاستئناف وتوجه إلى كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستئناف ، وفق مقتضيات المادة 214 أعلاه ، مع مراعاة مقتضيات الفقرتين الثانية والسادسة من المادة 216 أعلاه . يمكن تقديم المقال بأي صندوق من صناديق المحاكم ، على أن يتم إرساله من طرف رئيس كتابة الضبط فورا إلى المحكمة المختصة

المادة 352

بمجرد توصل كتابة الضبط لمحكمة الدرجة الثانية بمقال الاستئناف ، يعين المستشار المقرر وفق مقتضيات الفقرة 3 من المادة 628 أدناه ، باعتباره مكلفا بتجهيز القضية . يمكن لرئيس محكمة الدرجة الثانية أو من ينوب عنه ، بصفة استثنائية ، أن يغير المستشار المقرر كلما حصل موجب لذلك . يأمر المستشار المقرر فورا بتسليم نسخة من مقال الاستئناف ونسخة…

المادة 353

يجب على كل طرف أو وكيله يقيم خارج دائرة نفوذ المحكمة المرفوع إليها الاستئناف ، أن يعين موطنا للمخابرة معه في دائرة نفوذها الترابي ، تحت طائلة اعتبار كل إجراء بلغ لكتابة ضبط محكمة الدرجة الثانية صحيحا . يعتبر مكتب المحامي محلا للمخابرة معه وتبلغ إليه الإجراءات ، باستثناء الأحكام التمهيدية القاضية بتحملات مالية والأحكام الفاصلة في…

المادة 354

يحق للأطراف أو من ينوب عنهم الاطلاع على مستندات القضية أو أخذ نسخ منها على نفقتهم في كتابة الضبط ، دون نقل أصولها خارج المحكمة

المادة 355

تودع مذكرات الدفاع والردود وكل المذكرات والمستنتجات الأخرى ، في كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستئناف ، وتضاف إلى الملف ، ويكون عدد نسخها مساويا لعدد الأطراف ، مع مراعاة مقتضيات المادة 216 أعلاه . يقع تبليغها طبقا لمقتضيات المادة 83 أعلاه وما بعدها ، بمجرد إيداعها

المادة 356

إذا لم يقدم المستأنف عليه مستنتجاته عند عرض القضية في الجلسة صدر القرار فيها غيابيا ، ما لم تقرر المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة أخرى ، طبقا لطلب المستأنف عليه أو وكيله أو محاميه قصد تقديم مستنتجاته . إذا كانت القضية غير جاهزة للحكم ، أمكن للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن تؤجلها إلى أقرب جلسة أو أن ترجعها إلى المستشار المقرر ، وفي جميع الأحوال يتعين على هذا الأخير الحرص على تجهيز القضية وإحالتها إلى الجلسة داخل أجل لا يتعدى تسعين ( )90 يوما

المادة 357

يتخذ المستشار المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم ، ويأمر بتقديم المستندات التي يراها ضرورية للتحقيق في الدعوى ، ويمكن له بناء على طلب الأطراف أو تلقائيا ، بعد سماع الأطراف أو استدعائهم للحضور بصفة قانونية ، الأمر بأي إجراء للتحقيق ، دون مساس بما يمكن للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن تأمر به بعد ذلك من إجراءات في جلسة علن…

المادة 358

إذا تم تحقيق الدعوى ، أو إذا انقضت آجال تقديم الردود ، واعتبر المستشار المقرر أن الدعوى جاهزة للحكم ، حدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية ، يستدعى لها الأطراف . لا تعتبر المحكمة المرفوع إليها الاستئناف ، المستنتجات والطلبات المقدمة من الأطراف ولا المستندات المرفقة بها بعد اعتبار الدعوى جاهزة للحكم ، باستثناء المستنتجات الرامي…

المادة 359

تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف ، مقتضيات الباب الثالث من القسم الثالث المتعلق بإجراءات تحقيق الدعوى ، مع مراعاة ما يأتي : تقرر إجراءات التحقيق بأمر من المستشار المقرر بصفته مكلفا بتجهيز القضية وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 357 أعلاه ، أو بقرار من المحكمة مجتمعة بغرفة المشورة بعد الاستماع للمقرر ، أو بقرار صادر ف…

المادة 360

يهيء الرئيس الأول جدول كل جلسة ويبلغ إلى النيابة العامة أو إلى المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق ، حسب الحالة ، ويعلق بباب قاعة الجلسات ، ويشهر بجميع الوسائل بما في ذلك الموقع الإلكتروني للمحاكم ، وبجميع الوسائل الإلكترونية المعدة لهذه الغاية

المادة 361

يجب أن يبلغ كل طرف في الدعوى أو دفاعه أو وكيله ، طبقا للمادة 83 أعلاه وما بعدها ، بالتاريخ الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة . يجب أن ينصرم أجل خمسة ( )5 أيام بين تاريخ تبليغ الاستدعاء والتاريخ المحدد للحضور بالجلسة

المادة 362

تكون الجلسات علنية ، إلا إذا قرر القانون خلاف ذلك . يمكن للمحكمة أن تأمر ، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف أو دفاعه أو وكيله أو النيابة العامة ، بإجراء المناقشة في جلسة سرية ، متى استوجب ذلك النظام العام أو الأخلاق الحميدة أو حرمة الأسرة أو المصلحة الفضلى للطفل . تحرر محاضر الجلسات بكل تجرد وأمانة ، ويدون كاتب الضبط كل ما را…

المادة 363

للرئيس حفظ نظام الجلسة ، وتطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف مقتضيات المواد 92 و 93 و 94 أعلاه

المادة 364

يحرر المستشار المقرر في جميع القضايا التي أجري فيها تحقيق طبقا للمادتين 357 و 358 أعلاه ، تقريرا مكتوبا يضمن فيه ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة ، والإجراءات التي قام بها ، ويحلل فيه الوقائع ووسائل دفاع الأطراف ، ويورد ملخصا لمستنتجاتهم مع بيان النقط التي يجب الفصل فيها دون أن يبدي رأيه . يمكن للأطراف تقديم ملاحظاتهم الشفوية با…

المادة 365

يأمر الرئيس بوضع القضية في المداولة بعد انتهاء المناقشة والاستماع للمستنتجات الكتابية أو الشفوية للنيابة العامة ، عند الاقتضاء ، وبالنسبة لمحاكم الاستئناف الإدارية والأقسام - 102 - المتخصصة في القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف ، بعد الاستماع للمستنتجات الكتابية أو الشفوية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق . يحدد الرئيس تاريخ ا…

المادة 366

تعتبر حضورية القرارات التي تصدر بناء على مقالات الأطراف أو مذكراتهم ، ولو لم يقدموا ملاحظات شفوية في الجلسة . تعتبر حضورية كذلك القرارات التي تصدر بعد أن حضر المستأنف عليه بالجلسة ، ولم يقدم جوابا أو أسند النظر . كما تعتبر حضورية القرارات التي ترفض دفعا ، وتبت في نفس الوقت في الجوهر ، ولو كان الطرف الذي أثار الدفع قد امتنع احتيا…

المادة 367

تنعقد الجلسات وتصدر قرارات محاكم الدرجة الثانية عن هيئة تتألف من ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . تحمل القرارات نفس العنوان والبيانات المنصوص عليها في المادة 109 أعلاه . تكون القرارات معللة ، ويشار إلى أنها صدرت في جلسة علنية ، وأن المناقشات وقعت في جلسة علنية أو سرية أو بغرفة المشورة ، وتشتمل أيضا ،…

المادة 368

يضمن كاتب الضبط منطوق القرار في محضر الجلسة وفي سجلها ، ويشار إلى تاريخ صدوره في السجل المنصوص عليه في المادة 76 أعلاه . يوقع محضر الجلسة وسجلها من طرف رئيسها وكاتب الضبط . يحفظ في كتابة الضبط أصل قرار كل قضية والملف المتعلق بها المتضمن للمراسلات ، والمستندات الخاصة المتعلقة بتحقيق الدعوى . ترقم القرارات وتجلد أصولها دوريا قصد ت…

المادة 369

تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف ، مقتضيات المادة 223 أعلاه المتعلقة بالتنفيذ المعجل رغم التعرض

المادة 370

تضاف نسخة من القرار بمجرد توقيعه إلى الملف ، وتسلم كتابة الضبط للأطراف نسخة عادية منه مطابقة للأصل متى طلب منها ذلك ، مع الإشارة إلى اسم الشخص الذي سلمت إليه وتاريخ التسليم ، مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بواجبات التمبر . يمكن لكل ذي مصلحة من غير الأطراف ، تقديم طلب إلى رئيس كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار ، بتسليمه…

المادة 371

يرفق تبليغ القرار بنسخة منه مشهود بمطابقتها لأصلها بصفة قانونية ، وتوجه وتسلم وفقا للشروط المحددة في المادة 115 أعلاه . - 104 - الباب الثالث : مواصلة الدعوى والتنازل

المادة 372

تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف مقتضيات المواد من 178 إلى 193 أعلاه ، ما لم تكن متعارضة مع المقتضيات المنصوص عليها في الباب السابع من القسم الثالث من هذا القانون . الباب الرابع : المصاريف

المادة 373

تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف مقتضيات المادة 194 أعلاه وما يليها . يرفع إلى محكمة الاستئناف ، وهي تبت في غرفة المشورة ، التعرض على أتعاب الخبراء والتراجمة ، وكذا تعرض الأطراف على تصفية المصاريف . الباب الخامس : التعرض

المادة 374

تطبق أمام محكمة الاستئناف ، عند النظر في الطعن بالتعرض ، مقتضيات المادة 200 أعلاه وما بعدها . القسم السابع : محكمة النقض الباب الأول : الاختصاص

المادة 375

تختص محكمة النقض ، ما لم ينص قانون على خلاف ذلك ، بالبت في : -1 الطعن بالنقض ضد المقررات الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة ، باستثناء الأحكام الصادرة في الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثين ألف ( )30000 درهم ، وفي الطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه ، وبمراجعة الوجيبة الكرائية؛ -2 الطعون الرامية…

المادة 376

تقدم الدعاوى والطعون المشار إليها في البنود 1 و 2 و 3 من المادة السابقة ، بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض . إذا كان أحد طرفي الطعن قاضيا أو محاميا ، أمكنه الترافع شخصيا أمام محكمة النقض . يمكن لمحكمة النقض عند عدم تقديم مقال أو تقديمه موقعا عليه من طرف الطاعن نفسه ، أو من طرف مح…

المادة 377

يتضمن المقال تحت طائلة عدم القبول : - بيان أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وموطنهم الحقيقي أو المختار؛ - 106 - - الرقم الوطني للمحامي ورقم هاتفه والهيئة التي ينتمي إليها وعنوان بريده الإلكتروني؛ - ملخص الوقائع والوسائل المعتمدة وكذا المستنتجات . في حالة عدم توقيع المقال ، يُوجه إشعار للمحامي أو للطاعن شخصيا ، حسب الحالة ، مع منح…

المادة 378

يجب أن يودع المقال داخل الأجل القانوني ، بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه ، بالنسبة للطعون المشار إليها في البند 1 من المادة 375 أعلاه ، وبكتابة ضبط محكمة النقض بالنسبة للطعون الأخرى . يودع المقال ومرفقاته لدى كتابة الضبط ، مقابل وصل ، كما يمكن إيداعه بالطريقة الإلكترونية . يسجل المقال في سجل خاص معد لهذه الغاية…

المادة 379

يتعين على طالب النقض أن يؤدي الرسم القضائي بصندوق المحكمة أو بواسطة الأداء الإلكتروني

المادة 380

يحدد أجل الطعن أمام محكمة النقض ، ما لم توجد مقتضيات خاصة ، في ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار . يعتبر الطعن بالنقض بمثابة تنازل عن الحق في الطعن بالتعرض . يوقف أجل الطعن ابتداء من إيداع طلب المساعدة القضائية لدى الجهة المختصة ، ويسري هذا الأجل من جديد من تاريخ تبليغ مقرر مكتب المساعدة القضائية للمحامي المعين تلقائيا ، ومن تاريخ تبليغ قرار رفض الطلب لمن تقدم به

المادة 381

تبنى طلبات نقض الأحكام المعروضة على محكمة النقض على أحد الأسباب التالية : - خرق القانون؛ - خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف؛ - عدم الاختصاص ، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في

المادة 382

أدناه ، أو بمستند يثبت تقديم الطلب المذكور ، إن كان قد قدم . يجب أن يرفق كل مقال بنسخ مساوية لعدد الأطراف ، وإذا لم تقدم أي نسخة أو كان عدد النسخ غير مساو لعدد الأطراف ، تطلب كتابة الضبط من الطاعن أن يدلي بهذه النسخ داخل أجل عشرة ( )10 أيام ، وعند انصرام الأجل المذكور دون القيام بالمطلوب ، يدرج الرئيس القضية بالجلسة ، وتصدر المحكمة قرارا بعدم القبول . في حالة الطعن بالنقض المقدم من طرف النيابة العامة ، يتعين إشعارها بضرورة إتمام البيانات الناقصة

المادة 383

لا يوقف الطعن بالنقض التنفيذ إلا في الأحوال التالية : - الأحوال الشخصية؛ - الزور؛ - التحفيظ العقاري؛ - المقررات الصادرة في القضايا الإدارية ضد الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها وباقي أشخاص القانون العام؛ - المقررات الصادرة عن المحاكم في مواجهة شركات الدولة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة…

المادة 384

يقوم الرئيس الأول أو نائبه ، بمجرد تسجيل الملف ، بإحالته إلى رئيس الهيئة المختصة الذي يعين فورا مستشارا مقررا يكلف بإجراء المسطرة

المادة 385

يمكن لرئيس الهيئة ، أن يقرر عدم إجراء البحث إذا ظهر من المقال أو من المذكرة التفصيلية أن حل القضية معروف مقدما بصفة يقينية . يحال الملف مباشرة إلى النيابة العامة ، وتدرج القضية بالجلسة من طرف الرئيس ، مع مراعاة الأجل المقرر في الفقرة الثالثة من

المادة 386

إذا احتفظ الطاعن في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية ، تعين الإدلاء بها خلال ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ تقديم المقال . يعتبر الطاعن الذي لم يراع هذا الأجل ، متخليا عن تقديم المذكرة المشار إليها . يبلغ المقال والمذكرة التفصيلية ، عند الاقتضاء ، بعد انصرام الأجل المقرر في الفقرة الأولى إلى الأطراف المعنيين طبقا للمادة 83 وما بعدها أعلاه

المادة 387

يقدم الأطراف المعنيون بالأمر مذكرات جوابهم الموقعة ، طبقا للمادة 377 أعلاه ، وكذا المستندات التي يريدون استعمالها في ظرف ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ التبليغ . المادة 388 ينذر المستشار المقرر الطرف الذي لم يراع الأجل المحدد في المادة السابقة ، ويحدد له عند الضرورة أجلا جديدا وأخيرا ، ويبت في القضية ، إذا بقي هذا الإنذار دون مفعول…

المادة 388

أدناه . يمكن لمحكمة النقض ، حينئذ ، أن تبت في طلب النقض بقرار معلل ، أو أن تحيل الملف إلى المستشار المقرر بقرار غير معلل ، لجعل القضية جاهزة للبت فيها

المادة 389

تخفض الآجال المنصوص عليها في المادتين 380 و 382 أعلاه إلى النصف ، فيما يخص طلبات النقض المرفوعة ضد الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة والجنسية والانتخابات والقضايا الاجتماعية والأحكام الصادرة في الموضوع طبق مسطرة القضاء الاستعجالي . يجوز للمستشار المقرر في جميع القضايا المذكورة أن يحدد أجلا أقل ، إن تطلب ذلك نوع القضية أو ظروفها

المادة 390

إذا قضت محكمة النقض بنقض مقرر ، أحالت الدعوى إلى محكمة أخرى من نفس الدرجة التي نقضت حكمها ، وبصفة استثنائية إلى نفس المحكمة التي صدر عنها المقرر المنقوض ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . تتكون المحكمة المحالة إليها الدعوى من قضاة لم يشاركوا بوجه من الوجوه أو بحكم وظيفة ما في الحكم موضوع النقض . إذا بتت محكمة النقض في قرارها في…

المادة 391

يمكن لمحكمة النقض ، عند نقضها حكما أو قرارا كليا أو جزئيا ، أن تتصدى للبت في القضية عند توفر الشرطين التاليين : - أن يكون الطعن بالنقض قد وقع للمرة الثانية؛ - 111 - - أن تتوفر على جميع العناصر الواقعية التي ثبتت لقضاة الموضوع

المادة 392

يمكن لمحكمة النقض ، عند التصريح بنقض قرار صادر في دعوى الإلغاء ، أن تتصدى للبت في القضية إذا كانت جاهزة

المادة 393

يحدد رئيس الغرفة جدول كل جلسة ، وإذا كانت القضية تستدعي البت من طرف غرفتين أو عدة غرف مجتمعة ، حدد الرئيس الأول جدول الجلسة ، ويبلغ الجدول في جميع الأحوال إلى النيابة العامة . يوجه إشعار لكل طرف بالتاريخ الذي تعرض فيه القضية على الجلسة

المادة 394

تعقد محكمة النقض جلساتها علنيا ، وتصدر قراراتها بهيئة مكونة من خمسة مستشارين وبمساعدة كاتب للضبط . يعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا في جميع الجلسات . يمكن للرئيس الأول ولرئيس الغرفة المعروض عليها القضية وللغرفة نفسها أو الهيئة ، تلقائيا أو بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، أن يحيلوا النظر في أي قضية إلى هيئ…

المادة 395

تكون جلسات محكمة النقض علنية ، عدا إذا قررت المحكمة سريتها . يتلو المستشار المقرر تقريره ويقدم محامو الأطراف ملاحظاتهم الشفوية ، متى تمت الاستجابة لطلب الاستماع إليهم ، كما تقدم النيابة العامة مستنتجاتها . يستمع إلى النيابة العامة في جميع القضايا ، ولا تشارك في المداولات

المادة 396

يمكن أن يقدم طلب تجريح قاض من قضاة محكمة النقض بدون محام

المادة 397

لرئيس الجلسة سلطة حفظ النظام بها . تطبق أمام محكمة النقض مقتضيات المواد 92 و 93 و 94 أعلاه

المادة 398

تصدر محكمة النقض قراراتها في جلسة علنية وتحمل في أولها : - المملكة المغربية؛ - محكمة النقض؛ - باسم جلالة الملك وطبقا للقانون . تكون هذه القرارات معللة ويشار فيها إلى النصوص المطبقة ، وتتضمن لزاما البيانات التالية : - الأسماء الشخصية والعائلية للأطراف وصفاتهم وموطنهم الحقيقي أو المختار؛ - المذكرات المدلى بها وكذا الوسائل المثارة…

المادة 399

يحكم على الطرف الذي خسر الدعوى بأداء المصاريف لفائدة خزينة الدولة ، غير أنه يمكن توزيعها بين الأطراف . - 113 - تبت محكمة النقض أيضا في الطلب الذي يمكن أن يرفعه إليها المطلوب في النقض ، للمطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب الطعن التعسفي

المادة 400

يمكن أن يتدخل أمام محكمة النقض قصد تعزيز ادعاءات أحد الأطراف ، كل شخص له في فصل الدعوى مصالح مشتركة مع مصالح الطالب أو المطلوب في النقض