تودع مقالات الاستئناف وتوجه إلى كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستئناف ، وفق مقتضيات المادة 214 أعلاه ، مع مراعاة مقتضيات الفقرتين الثانية والسادسة من المادة 216 أعلاه . يمكن تقديم المقال بأي صندوق من صناديق المحاكم ، على أن يتم إرساله من طرف رئيس كتابة الضبط فورا إلى المحكمة المختصة
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
بمجرد توصل كتابة الضبط لمحكمة الدرجة الثانية بمقال الاستئناف ، يعين المستشار المقرر وفق مقتضيات الفقرة 3 من المادة 628 أدناه ، باعتباره مكلفا بتجهيز القضية . يمكن لرئيس محكمة الدرجة الثانية أو من ينوب عنه ، بصفة استثنائية ، أن يغير المستشار المقرر كلما حصل موجب لذلك . يأمر المستشار المقرر فورا بتسليم نسخة من مقال الاستئناف ونسخة…
يجب على كل طرف أو وكيله يقيم خارج دائرة نفوذ المحكمة المرفوع إليها الاستئناف ، أن يعين موطنا للمخابرة معه في دائرة نفوذها الترابي ، تحت طائلة اعتبار كل إجراء بلغ لكتابة ضبط محكمة الدرجة الثانية صحيحا . يعتبر مكتب المحامي محلا للمخابرة معه وتبلغ إليه الإجراءات ، باستثناء الأحكام التمهيدية القاضية بتحملات مالية والأحكام الفاصلة في…
يحق للأطراف أو من ينوب عنهم الاطلاع على مستندات القضية أو أخذ نسخ منها على نفقتهم في كتابة الضبط ، دون نقل أصولها خارج المحكمة
تودع مذكرات الدفاع والردود وكل المذكرات والمستنتجات الأخرى ، في كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستئناف ، وتضاف إلى الملف ، ويكون عدد نسخها مساويا لعدد الأطراف ، مع مراعاة مقتضيات المادة 216 أعلاه . يقع تبليغها طبقا لمقتضيات المادة 83 أعلاه وما بعدها ، بمجرد إيداعها
إذا لم يقدم المستأنف عليه مستنتجاته عند عرض القضية في الجلسة صدر القرار فيها غيابيا ، ما لم تقرر المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة أخرى ، طبقا لطلب المستأنف عليه أو وكيله أو محاميه قصد تقديم مستنتجاته . إذا كانت القضية غير جاهزة للحكم ، أمكن للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن تؤجلها إلى أقرب جلسة أو أن ترجعها إلى المستشار المقرر ، وفي جميع الأحوال يتعين على هذا الأخير الحرص على تجهيز القضية وإحالتها إلى الجلسة داخل أجل لا يتعدى تسعين ( )90 يوما
يتخذ المستشار المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم ، ويأمر بتقديم المستندات التي يراها ضرورية للتحقيق في الدعوى ، ويمكن له بناء على طلب الأطراف أو تلقائيا ، بعد سماع الأطراف أو استدعائهم للحضور بصفة قانونية ، الأمر بأي إجراء للتحقيق ، دون مساس بما يمكن للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن تأمر به بعد ذلك من إجراءات في جلسة علن…
إذا تم تحقيق الدعوى ، أو إذا انقضت آجال تقديم الردود ، واعتبر المستشار المقرر أن الدعوى جاهزة للحكم ، حدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية ، يستدعى لها الأطراف . لا تعتبر المحكمة المرفوع إليها الاستئناف ، المستنتجات والطلبات المقدمة من الأطراف ولا المستندات المرفقة بها بعد اعتبار الدعوى جاهزة للحكم ، باستثناء المستنتجات الرامي…
تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف ، مقتضيات الباب الثالث من القسم الثالث المتعلق بإجراءات تحقيق الدعوى ، مع مراعاة ما يأتي : تقرر إجراءات التحقيق بأمر من المستشار المقرر بصفته مكلفا بتجهيز القضية وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 357 أعلاه ، أو بقرار من المحكمة مجتمعة بغرفة المشورة بعد الاستماع للمقرر ، أو بقرار صادر ف…
يهيء الرئيس الأول جدول كل جلسة ويبلغ إلى النيابة العامة أو إلى المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق ، حسب الحالة ، ويعلق بباب قاعة الجلسات ، ويشهر بجميع الوسائل بما في ذلك الموقع الإلكتروني للمحاكم ، وبجميع الوسائل الإلكترونية المعدة لهذه الغاية
يجب أن يبلغ كل طرف في الدعوى أو دفاعه أو وكيله ، طبقا للمادة 83 أعلاه وما بعدها ، بالتاريخ الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة . يجب أن ينصرم أجل خمسة ( )5 أيام بين تاريخ تبليغ الاستدعاء والتاريخ المحدد للحضور بالجلسة
تكون الجلسات علنية ، إلا إذا قرر القانون خلاف ذلك . يمكن للمحكمة أن تأمر ، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف أو دفاعه أو وكيله أو النيابة العامة ، بإجراء المناقشة في جلسة سرية ، متى استوجب ذلك النظام العام أو الأخلاق الحميدة أو حرمة الأسرة أو المصلحة الفضلى للطفل . تحرر محاضر الجلسات بكل تجرد وأمانة ، ويدون كاتب الضبط كل ما را…
للرئيس حفظ نظام الجلسة ، وتطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف مقتضيات المواد 92 و 93 و 94 أعلاه
يحرر المستشار المقرر في جميع القضايا التي أجري فيها تحقيق طبقا للمادتين 357 و 358 أعلاه ، تقريرا مكتوبا يضمن فيه ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة ، والإجراءات التي قام بها ، ويحلل فيه الوقائع ووسائل دفاع الأطراف ، ويورد ملخصا لمستنتجاتهم مع بيان النقط التي يجب الفصل فيها دون أن يبدي رأيه . يمكن للأطراف تقديم ملاحظاتهم الشفوية با…
يأمر الرئيس بوضع القضية في المداولة بعد انتهاء المناقشة والاستماع للمستنتجات الكتابية أو الشفوية للنيابة العامة ، عند الاقتضاء ، وبالنسبة لمحاكم الاستئناف الإدارية والأقسام - 102 - المتخصصة في القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف ، بعد الاستماع للمستنتجات الكتابية أو الشفوية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق . يحدد الرئيس تاريخ ا…
تعتبر حضورية القرارات التي تصدر بناء على مقالات الأطراف أو مذكراتهم ، ولو لم يقدموا ملاحظات شفوية في الجلسة . تعتبر حضورية كذلك القرارات التي تصدر بعد أن حضر المستأنف عليه بالجلسة ، ولم يقدم جوابا أو أسند النظر . كما تعتبر حضورية القرارات التي ترفض دفعا ، وتبت في نفس الوقت في الجوهر ، ولو كان الطرف الذي أثار الدفع قد امتنع احتيا…
تنعقد الجلسات وتصدر قرارات محاكم الدرجة الثانية عن هيئة تتألف من ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . تحمل القرارات نفس العنوان والبيانات المنصوص عليها في المادة 109 أعلاه . تكون القرارات معللة ، ويشار إلى أنها صدرت في جلسة علنية ، وأن المناقشات وقعت في جلسة علنية أو سرية أو بغرفة المشورة ، وتشتمل أيضا ،…
يضمن كاتب الضبط منطوق القرار في محضر الجلسة وفي سجلها ، ويشار إلى تاريخ صدوره في السجل المنصوص عليه في المادة 76 أعلاه . يوقع محضر الجلسة وسجلها من طرف رئيسها وكاتب الضبط . يحفظ في كتابة الضبط أصل قرار كل قضية والملف المتعلق بها المتضمن للمراسلات ، والمستندات الخاصة المتعلقة بتحقيق الدعوى . ترقم القرارات وتجلد أصولها دوريا قصد ت…
تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف ، مقتضيات المادة 223 أعلاه المتعلقة بالتنفيذ المعجل رغم التعرض
تضاف نسخة من القرار بمجرد توقيعه إلى الملف ، وتسلم كتابة الضبط للأطراف نسخة عادية منه مطابقة للأصل متى طلب منها ذلك ، مع الإشارة إلى اسم الشخص الذي سلمت إليه وتاريخ التسليم ، مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بواجبات التمبر . يمكن لكل ذي مصلحة من غير الأطراف ، تقديم طلب إلى رئيس كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار ، بتسليمه…
يرفق تبليغ القرار بنسخة منه مشهود بمطابقتها لأصلها بصفة قانونية ، وتوجه وتسلم وفقا للشروط المحددة في المادة 115 أعلاه . - 104 - الباب الثالث : مواصلة الدعوى والتنازل
تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف مقتضيات المواد من 178 إلى 193 أعلاه ، ما لم تكن متعارضة مع المقتضيات المنصوص عليها في الباب السابع من القسم الثالث من هذا القانون . الباب الرابع : المصاريف
تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف مقتضيات المادة 194 أعلاه وما يليها . يرفع إلى محكمة الاستئناف ، وهي تبت في غرفة المشورة ، التعرض على أتعاب الخبراء والتراجمة ، وكذا تعرض الأطراف على تصفية المصاريف . الباب الخامس : التعرض
تطبق أمام محكمة الاستئناف ، عند النظر في الطعن بالتعرض ، مقتضيات المادة 200 أعلاه وما بعدها . القسم السابع : محكمة النقض الباب الأول : الاختصاص
تختص محكمة النقض ، ما لم ينص قانون على خلاف ذلك ، بالبت في : -1 الطعن بالنقض ضد المقررات الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة ، باستثناء الأحكام الصادرة في الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثين ألف ( )30000 درهم ، وفي الطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه ، وبمراجعة الوجيبة الكرائية؛ -2 الطعون الرامية…
تقدم الدعاوى والطعون المشار إليها في البنود 1 و 2 و 3 من المادة السابقة ، بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض . إذا كان أحد طرفي الطعن قاضيا أو محاميا ، أمكنه الترافع شخصيا أمام محكمة النقض . يمكن لمحكمة النقض عند عدم تقديم مقال أو تقديمه موقعا عليه من طرف الطاعن نفسه ، أو من طرف مح…
يتضمن المقال تحت طائلة عدم القبول : - بيان أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وموطنهم الحقيقي أو المختار؛ - 106 - - الرقم الوطني للمحامي ورقم هاتفه والهيئة التي ينتمي إليها وعنوان بريده الإلكتروني؛ - ملخص الوقائع والوسائل المعتمدة وكذا المستنتجات . في حالة عدم توقيع المقال ، يُوجه إشعار للمحامي أو للطاعن شخصيا ، حسب الحالة ، مع منح…
يجب أن يودع المقال داخل الأجل القانوني ، بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه ، بالنسبة للطعون المشار إليها في البند 1 من المادة 375 أعلاه ، وبكتابة ضبط محكمة النقض بالنسبة للطعون الأخرى . يودع المقال ومرفقاته لدى كتابة الضبط ، مقابل وصل ، كما يمكن إيداعه بالطريقة الإلكترونية . يسجل المقال في سجل خاص معد لهذه الغاية…
يتعين على طالب النقض أن يؤدي الرسم القضائي بصندوق المحكمة أو بواسطة الأداء الإلكتروني
يحدد أجل الطعن أمام محكمة النقض ، ما لم توجد مقتضيات خاصة ، في ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار . يعتبر الطعن بالنقض بمثابة تنازل عن الحق في الطعن بالتعرض . يوقف أجل الطعن ابتداء من إيداع طلب المساعدة القضائية لدى الجهة المختصة ، ويسري هذا الأجل من جديد من تاريخ تبليغ مقرر مكتب المساعدة القضائية للمحامي المعين تلقائيا ، ومن تاريخ تبليغ قرار رفض الطلب لمن تقدم به
تبنى طلبات نقض الأحكام المعروضة على محكمة النقض على أحد الأسباب التالية : - خرق القانون؛ - خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف؛ - عدم الاختصاص ، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في
أدناه ، أو بمستند يثبت تقديم الطلب المذكور ، إن كان قد قدم . يجب أن يرفق كل مقال بنسخ مساوية لعدد الأطراف ، وإذا لم تقدم أي نسخة أو كان عدد النسخ غير مساو لعدد الأطراف ، تطلب كتابة الضبط من الطاعن أن يدلي بهذه النسخ داخل أجل عشرة ( )10 أيام ، وعند انصرام الأجل المذكور دون القيام بالمطلوب ، يدرج الرئيس القضية بالجلسة ، وتصدر المحكمة قرارا بعدم القبول . في حالة الطعن بالنقض المقدم من طرف النيابة العامة ، يتعين إشعارها بضرورة إتمام البيانات الناقصة
لا يوقف الطعن بالنقض التنفيذ إلا في الأحوال التالية : - الأحوال الشخصية؛ - الزور؛ - التحفيظ العقاري؛ - المقررات الصادرة في القضايا الإدارية ضد الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها وباقي أشخاص القانون العام؛ - المقررات الصادرة عن المحاكم في مواجهة شركات الدولة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة…
يقوم الرئيس الأول أو نائبه ، بمجرد تسجيل الملف ، بإحالته إلى رئيس الهيئة المختصة الذي يعين فورا مستشارا مقررا يكلف بإجراء المسطرة
يمكن لرئيس الهيئة ، أن يقرر عدم إجراء البحث إذا ظهر من المقال أو من المذكرة التفصيلية أن حل القضية معروف مقدما بصفة يقينية . يحال الملف مباشرة إلى النيابة العامة ، وتدرج القضية بالجلسة من طرف الرئيس ، مع مراعاة الأجل المقرر في الفقرة الثالثة من
إذا احتفظ الطاعن في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية ، تعين الإدلاء بها خلال ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ تقديم المقال . يعتبر الطاعن الذي لم يراع هذا الأجل ، متخليا عن تقديم المذكرة المشار إليها . يبلغ المقال والمذكرة التفصيلية ، عند الاقتضاء ، بعد انصرام الأجل المقرر في الفقرة الأولى إلى الأطراف المعنيين طبقا للمادة 83 وما بعدها أعلاه
يقدم الأطراف المعنيون بالأمر مذكرات جوابهم الموقعة ، طبقا للمادة 377 أعلاه ، وكذا المستندات التي يريدون استعمالها في ظرف ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ التبليغ . المادة 388 ينذر المستشار المقرر الطرف الذي لم يراع الأجل المحدد في المادة السابقة ، ويحدد له عند الضرورة أجلا جديدا وأخيرا ، ويبت في القضية ، إذا بقي هذا الإنذار دون مفعول…
أدناه . يمكن لمحكمة النقض ، حينئذ ، أن تبت في طلب النقض بقرار معلل ، أو أن تحيل الملف إلى المستشار المقرر بقرار غير معلل ، لجعل القضية جاهزة للبت فيها
تخفض الآجال المنصوص عليها في المادتين 380 و 382 أعلاه إلى النصف ، فيما يخص طلبات النقض المرفوعة ضد الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة والجنسية والانتخابات والقضايا الاجتماعية والأحكام الصادرة في الموضوع طبق مسطرة القضاء الاستعجالي . يجوز للمستشار المقرر في جميع القضايا المذكورة أن يحدد أجلا أقل ، إن تطلب ذلك نوع القضية أو ظروفها
إذا قضت محكمة النقض بنقض مقرر ، أحالت الدعوى إلى محكمة أخرى من نفس الدرجة التي نقضت حكمها ، وبصفة استثنائية إلى نفس المحكمة التي صدر عنها المقرر المنقوض ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . تتكون المحكمة المحالة إليها الدعوى من قضاة لم يشاركوا بوجه من الوجوه أو بحكم وظيفة ما في الحكم موضوع النقض . إذا بتت محكمة النقض في قرارها في…
يمكن لمحكمة النقض ، عند نقضها حكما أو قرارا كليا أو جزئيا ، أن تتصدى للبت في القضية عند توفر الشرطين التاليين : - أن يكون الطعن بالنقض قد وقع للمرة الثانية؛ - 111 - - أن تتوفر على جميع العناصر الواقعية التي ثبتت لقضاة الموضوع
يمكن لمحكمة النقض ، عند التصريح بنقض قرار صادر في دعوى الإلغاء ، أن تتصدى للبت في القضية إذا كانت جاهزة
يحدد رئيس الغرفة جدول كل جلسة ، وإذا كانت القضية تستدعي البت من طرف غرفتين أو عدة غرف مجتمعة ، حدد الرئيس الأول جدول الجلسة ، ويبلغ الجدول في جميع الأحوال إلى النيابة العامة . يوجه إشعار لكل طرف بالتاريخ الذي تعرض فيه القضية على الجلسة
تعقد محكمة النقض جلساتها علنيا ، وتصدر قراراتها بهيئة مكونة من خمسة مستشارين وبمساعدة كاتب للضبط . يعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا في جميع الجلسات . يمكن للرئيس الأول ولرئيس الغرفة المعروض عليها القضية وللغرفة نفسها أو الهيئة ، تلقائيا أو بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، أن يحيلوا النظر في أي قضية إلى هيئ…
تكون جلسات محكمة النقض علنية ، عدا إذا قررت المحكمة سريتها . يتلو المستشار المقرر تقريره ويقدم محامو الأطراف ملاحظاتهم الشفوية ، متى تمت الاستجابة لطلب الاستماع إليهم ، كما تقدم النيابة العامة مستنتجاتها . يستمع إلى النيابة العامة في جميع القضايا ، ولا تشارك في المداولات
يمكن أن يقدم طلب تجريح قاض من قضاة محكمة النقض بدون محام
لرئيس الجلسة سلطة حفظ النظام بها . تطبق أمام محكمة النقض مقتضيات المواد 92 و 93 و 94 أعلاه
تصدر محكمة النقض قراراتها في جلسة علنية وتحمل في أولها : - المملكة المغربية؛ - محكمة النقض؛ - باسم جلالة الملك وطبقا للقانون . تكون هذه القرارات معللة ويشار فيها إلى النصوص المطبقة ، وتتضمن لزاما البيانات التالية : - الأسماء الشخصية والعائلية للأطراف وصفاتهم وموطنهم الحقيقي أو المختار؛ - المذكرات المدلى بها وكذا الوسائل المثارة…
يحكم على الطرف الذي خسر الدعوى بأداء المصاريف لفائدة خزينة الدولة ، غير أنه يمكن توزيعها بين الأطراف . - 113 - تبت محكمة النقض أيضا في الطلب الذي يمكن أن يرفعه إليها المطلوب في النقض ، للمطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب الطعن التعسفي
يمكن أن يتدخل أمام محكمة النقض قصد تعزيز ادعاءات أحد الأطراف ، كل شخص له في فصل الدعوى مصالح مشتركة مع مصالح الطالب أو المطلوب في النقض
