قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)

58-252026Loi n° 58-25, Dahir n° 1-26-07 du 11 février 2026 (BO n° 7485) · arabe uniquement644 مادةالمصدر: الجريدة الرسمية (الأمانة العامة للحكومة)
المادة 401

لا يقبل التعرض على القرارات الصادرة عن محكمة النقض

المادة 402

يجوز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض في الأحوال التالية ، ما لم يُنص على خلاف ذلك : - إذا صدرت استنادا إلى وثائق صرح أو اعترف بزوريتها؛ - إذا صدرت بعدم القبول أو التشطيب لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية وردت في مستندات الدعوى ، ثم تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستظهار بها فيما بعد؛ -…

المادة 403

أدناه

المادة 404

يمكن أن يقع تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي من شأنه أن يكون قد أثر فيها : - تلقائيا من طرف الهيئة؛ - بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛ - بطلب من أحد الأطراف أو دفاعهم أو وكلائهم بدون مصاريف

المادة 405

يقبل تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد القرارات الصادرة عن محكمة النقض في : - الطعون المتعلقة بإلغاء المقررات المنصوص عليها في البند 2 من المادة 375 أعلاه؛ - القرارات القاضية بالنقض والتصدي . - يحدد أجل تعرض الغير الخارج عن الخصومة في سنة من تاريخ صدور المقرر القضائي

المادة 406

تطبق محكمة النقض القواعد العادية الخاصة بمحاكم الدرجة الثانية بالنسبة للمقتضيات المسطرية غير المنصوص عليها في هذا الباب

المادة 407

إذا بلغ إلى علم الرئيس الأول لمحكمة النقض ، صدور عدة مقررات قضائية انتهائية أو نهائية بتفسيرات مختلفة لمقتضى قانوني واحد ، فإنه يمكن للرئيس الأول لمحكمة النقض ، بعد استشارة ثلاثة قضاة من محكمة النقض يعينهم لهذه الغاية ، أن يحيل ذلك على محكمة النقض ، وهي مشكلة من مجموع الغرف لإصدار قرار بالتفسير القانوني للمقتضى المختلف بشأنه . ي…

المادة 408

يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، أن يقدم طلب الإحالة إلى هذه المحكمة المقررات التي قد يكون القضاة تجاوزوا فيها سلطاتهم . تقوم الغرفة المعروض عليها القضية بإبطال هذه المقررات ، إن اقتضى الحال ، ويسري أثر هذا الإبطال على جميع الأطراف فيها . إذا تعلق الأمر بقرار صادر عن محكمة النقض ، بت في القضية بهيئة تتكون من مجموع الغرف ، باستثناء الهيئة مصدرة القرار

المادة 409

يمكن تقديم طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع ، من أي شخص طرف في النزاع أو دفاعه أو وكيله بوصفه مدعيا أو مدعى عليه أو متدخلا أو مدخلا كضامن . إذا قبلت محكمة النقض دعوى التشكك المشروع ، أحالت القضية ، بعد استشارة النيابة العامة ، إلى محكمة تعينها تكون من نفس درجة المحكمة المتشكك فيها . إذا لم تقبل محكمة النقض الدعوى ، حكم على المد…

المادة 410

يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، تقديم طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع أمام هذه المحكمة ، عند عدم تقديم طلب في الموضوع من الأطراف . يبت في هذه الطلبات الرئيس الأول أو نائبه ورؤساء الغرف مجتمعين في غرفة المشورة خلال الثمانية ( )8 أيام الموالية لإيداع الطلب

المادة 411

يمكن لوزير العدل أن يقدم طلبات الإحالة من أجل الأمن العمومي كلما خيف أن يكون الحكم في الدعوى في مقر المحكمة المختصة محليا ، مناسبة لإحداث اضطراب أو إخلال يمس بالنظام العام . تقدم طلبات الإحالة من أجل حسن سير العدالة وفقا لما هو مقرر في الفقرة السابقة . يبت في هذه الطلبات وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السابقة…

المادة 412

لا تقبل القرارات الصادرة عن محكمة النقض في إطار المواد 413 ومن 415 إلى 417 أدناه أي طعن . الباب الثالث : مساطر خاصة الفرع الأول : دعوى الزور أمام محكمة النقض

المادة 413

يمكن ، قبل اعتبار القضية جاهزة ، تقديم طلب الإذن بتقييد دعوى الزور في مستند مدلى به أمام محكمة النقض إلى الرئيس الأول ، بمقال موقع عليه من طرف محام مقبول للترافع أمام هذه المحكمة ، مع مراعاة مقتضيات المادة 376 أعلاه . لا يمكن النظر في الطلب ، إلا إذا تم إيداع مبلغ أربعة آلاف ( )4.000 درهم بكتابة الضبط . يصدر الرئيس الأول أو من ينوب عنه ، أمرا بالرفض أو بالإذن بتقييد دعوى الزور

المادة 414

يقع تبليغ الإذن بتقييد دعوى الزور والمقال المرفوع في شأنها إلى الطرف المدعى عليه في قضية الزور خلال خمسة عشر ( )15 يوما ، مع إنذاره بأن يفصح عما إذا كان ينوي استعمال الحجة المدعى فيها بالزور . يجب على الطرف المدعى عليه أن يجيب في ظرف خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ التبليغ ، وإلا وقعت تنحية المستند من مناقشات الدعوى ، كما يسحب المس…

المادة 415

تنظر محكمة النقض في تنازع الاختصاص بين محاكم لا تخضع لأي محكمة أخرى مشتركة أعلى درجة

المادة 416

يقدم طلب تنازع الاختصاص إلى محكمة النقض ، ويبلغ طبق الشروط المبينة في المادة 384 أعلاه وما بعدها . إذا اعتبرت المحكمة أنه لا داعي للتنازع ، أصدرت قرارا معللا بالرفض . تصدر المحكمة في الحالة المخالفة قرارا بالاطلاع إلى المدعى عليه داخل أجل عشرة ( )10 أيام من تاريخ تقديم الطلب . يوقف هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره ، كل إجراء ومس…

المادة 417

في حالة تناقض بين مقررات قضائية غير قابلة للطعن ، صادرة عن محاكم مختلفة من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية ، يمكن لمحكمة النقض ، بناء على مقال يقدم إليها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 378 أعلاه ، أن تبطل دون إحالة أحد المقررات المقدمة إليها . الفرع الثالث : مخاصمة القضاة

المادة 418

يمكن مخاصمة القضاة في الأحوال التالية : - إذا ادعي ارتكاب تدليس أو غش أو غدر من طرف قاضي الحكم أو من طرف قاض من النيابة العامة أثناء قيامه بمهامه؛ - إذا ادُعي ارتكاب خطأ مهني جسيم أثناء تهييء القضية؛ - إذا نص القانون صراحة على جوازها؛ - إذا نص القانون على مسؤولية القضاة التي يستحق عنها تعويض؛ - 118 - - عند وجود إنكار للعدالة

المادة 419

يعتبر القاضي منكرا للعدالة إذا رفض اتخاذ الإجراءات اللازمة ، أو قرر التأخير لعدة مرات ، أو رفض البت في المقالات أو الطلبات ، أو رفض إصدار مقرر في قضية جاهزة بعد حلول تاريخ إدراجها في الجلسة ، وذلك ما لم يكن هناك مبرر مشروع

المادة 420

يثبت إنكار العدالة بإخطارين يبلغان إلى القاضي شخصيا ، يفصل بينهما أجل خمسة عشر ( )15 يوما . إذا تعلق الأمر بأحد قضاة المحكمة يقوم بهذين الإخطارين رئيسها ، وإذا تعلق الأمر برئيس محكمة يقوم بهذين الإخطارين رئيس المحكمة التي تعلو مباشرة المحكمة المعنية . تتم الإجراءات تلقائيا من طرف رئيس المحكمة المختص أو بطلب مكتوب موجه مباشرة إلي…

المادة 421

يمكن مخاصمة القاضي بعد بقاء الإخطارين السابقين بدون جدوى

المادة 422

تقدم مخاصمة القضاة إلى محكمة النقض بمقال موقع من الطرف أو محام مقبول للترافع أمام هذه المحكمة يتوفر على وكالة خاصة مكتوبة ، ترفق بالمقال مع المستندات ، عند الاقتضاء ، وذلك تحت طائلة عدم القبول

المادة 423

لا يجوز أثناء هذه المسطرة استعمال أقوال تتضمن إهانة للقضاة ، وإلا عوقب الطرف بغرامة بين عشرة آلاف ( )10.000 درهم وخمسين ألف ( )50.000 درهم ، دون الإخلال بتطبيق مقتضيات القانون الجنائي ، وإذا تعلق الأمر بمحام ، طبقت مقتضيات المادة 94 أعلاه

المادة 424

يبت في قبول مخاصمة القضاة من طرف غرفة بمحكمة النقض ، يعينها الرئيس الأول أو نائبه

المادة 425

يحكم على المدعي عند رفض المقال بغرامة بين عشرة آلاف ( )10.000 درهم وخمسين ألف ( )50.000 درهم لفائدة الخزينة العامة ، دون المساس بحق الأطراف في المطالبة بالتعويض ، عند الاقتضاء

المادة 426

إذا قبل الطلب ، بلغ خلال ثمانية ( )8 أيام للقاضي الذي وجهت المخاصمة ضده ، ويجب عليه أن يقدم جميع وسائل دفاعه خلال الثمانية ( )8 أيام التالية للتبليغ . يجب على القاضي ، علاوة على ذلك ، أن يتخلى عن النظر في الدعوى موضوع المخاصمة ، وأن يتخلى كذلك ، إلى حين الفصل نهائيا في هذه الدعوى ، عن النظر في كل قضية يكون المدعي في النزاع أو أحد أصوله أو فروعه إلى الدرجة الرابعة أو زوجه طرفا فيها ، تحت طائلة بطلان الحكم الذي قد يصدر في جميع هذه الحالات

المادة 427

يتم النظر في دعوى المخاصمة في الجلسة بناء على مستنتجات الأطراف ، ويبت فيها من طرف غرف محكمة النقض مجتمعة ، باستثناء الغرفة التي بتت في قبول الطلب . تكون الدولة مسؤولة مدنيا فيما يخص الأحكام بالتعويضات الصادرة بالنسبة للأفعال التي ترتبت عنها المخاصمة ضد القضاة ، مع إمكانية رجوعها عليهم

المادة 428

إذا رفض طلب المدعي ، أمكن الحكم عليه بتعويضات لصالح القاضي ولصالح الأطراف الأخرى . القسم الثامن : إعادة النظر

المادة 429

يمكن للأطراف الطعن بإعادة النظر في المقررات القضائية النهائية ، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في المادة 403 أعلاه وتلك الواردة في نصوص خاصة ، وذلك في الأحوال التالية : - إذا بتت المحكمة فيما لم يطلب منها أو حكمت بأكثر مما طلب أو إذا أغفلت البت في أحد الطلبات ، ما لم يتم الطعن بالنقض في المقرر موضوع الطعن بإعادة النظر؛ - إذا…

المادة 430

لا يقبل طلب إعادة النظر ما لم يرفق بما يثبت إيداع مبلغ بكتابة الضبط بالمحكمة ، يحدد في ثلاثة آلاف ( )3.000 درهم أمام محكمة الدرجة الأولى ، وأربعة آلاف ( )4.000 درهم أمام محكمة الدرجة الثانية ، وخمسة آلاف ( )5.000 درهم أمام محكمة النقض . يقدم طلب إعادة النظر خلال ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه ، غير أنه تطبق على هذا الطلب مقتضيات المواد 209 و 210 و 212 أعلاه

المادة 431

إذا كانت أسباب طلب إعادة النظر هي التزوير أو التدليس أو اكتشاف مستندات جديدة ، لا يسري الأجل إلا من تاريخ الإقرار بالزور أو الحكم به أو من تاريخ اكتشاف التدليس أو المستندات الجديدة ، بشرط أن توجد بالنسبة للحالتين الأخيرتين حجة كتابية ثابتة التاريخ . إذا كانت الأفعال الجرمية قد ثبت وجودها من طرف محكمة زجرية ، فإن الأجل لا يسري إلا ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم مكتسبا لقوة الشيء المحكوم به

المادة 432

إذا كان السبب المثار من أجله طلب إعادة النظر هو تعارض الأحكام ، فان الأجل لا يسري إلا من تاريخ تبليغ الحكم الأخير

المادة 433

يقدم طلب إعادة النظر إلى المحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه ، ولا يجوز أن يبت فيه نفس القضاة الذين أصدروه . - 121 - لا يوقف طلب إعادة النظر التنفيذ ، إلا إذا رأت المحكمة المعروض عليها الطعن بإعادة النظر بغرفة المشورة ، بناء على طلب مستقل داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما ، وقف التنفيذ لأسباب جدية ومستعجلة

المادة 434

يحكم على الطرف الذي يخسر طلب إعادة النظر بغرامة وفق المبلغ المشار إليه في المادة 430 أعلاه ، حسب الحالة ، بصرف النظر عما قد يقضى به من تعويضات لفائدة الطرف الآخر

المادة 435

إذا قبل طلب إعادة النظر ، يتم العدول عن المقرر القضائي أو في الجزء الذي انصب عليه الطلب ، ويرد المبلغ المودع ، على أن تبت المحكمة في القضية من جديد

المادة 436

إذا ارتكز المقرر القضائي بإعادة النظر على تعارض في الأحكام ، قضى هذا المقرر بأن الحكم الأول ينفذ شكلا ومضمونا . القسم التاسع : طرق التنفيذ الباب الأول : إيداع وقبول الكفالة النقدية أو البنكية

المادة 437

تحدد المقررات القضائية التي تأمر بتقديم كفالة نقدية أو بنكية ، التاريخ الذي يجب أن تقدم أو تودع فيه الكفالة ، ما لم يقع هذا التقديم أو الإيداع قبل صدور الحكم . إذا كان الضمان كفالة نقدية ، وقع إيداعها مباشرة في كتابة ضبط المحكمة المعنية ، أو بأي وسيلة أخرى معتمدة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل . يستدعى الطرف الذي يتعين عل…

المادة 438

تقدم كل منازعة من الخصم في قبول الكفالة النقدية أو البنكية ، ويشعر الأطراف بتاريخ الجلسة العلنية ، على أن تبت المحكمة داخل أجل ثمانية ( )8 أيام بمقرر غير قابل لأي طعن

المادة 439

تتم الاستدعاءات والإنذارات الموجهة للأطراف تطبيقا لمواد هذا الباب ، ضمن الشروط المقررة في المادة 83 أعلاه وما بعدها . الباب الثاني : تقديم الحسابات

المادة 440

يرفع طلب تقديم الحساب من طرف من له الحق فيه أو من طرف ممثله القانوني أو محاميه ، ويمكن أن يرفع من طرف من يقدمه إذا رغب في التحرر منه

المادة 441

تقام الدعوى على المحاسبين المعينين من قبل القضاء أمام من عينهم ، ويطبق ذلك على المقدمين ، وتقام على الأوصياء أمام محكمة المكان الذي فتحت فيه التركة ، أما المحاسبون الآخرون فأمام قضاة موطنهم

المادة 442

إذا استؤنف المقرر الصادر برفض طلب تقديم الحساب ، فإن القرار الاستئنافي القاضي بإلغائه ، يحيل أمر تقديم الحساب أو الحكم فيه إلى المحكمة التي قدم إليها الطلب أو إلى أي محكمة أخرى ، يعينها من نفس الدرجة . إذا قدم الحساب وبت فيه ابتدائيا ، فإن تنفيذ القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم الابتدائي تقوم به محكمة الاستئناف التي أصدرته أو محكمة ابتدائية يعينها نفس القرار

المادة 443

يعين كل مقرر يقضي بتقديم حساب أجلا يقدم فيه دون أن يتجاوز ثلاثين ( )30 يوما ، إلا إذا مددته المحكمة التي طلب منها ذلك . يعين هذا المقرر لتلقي الحساب قاضيا يمكن أن يختار من محكمة أخرى من نفس الدرجة

المادة 444

يتضمن الحساب المداخيل والمصاريف الفعلية ويتضمن ، عند الاقتضاء ، في ضلع خاص المبالغ التي لم تستخلص بعد ، والفوائد التي قد تستحق على المطالب بالحساب ، وينتهي بملخص لموازنة المداخيل والمصاريف ، ويرفق الحساب بكل المستندات المثبتة لمحتواه . يقدم الحساب من المطالب به ويثبت صحته بنفسه أو بوكيل خاص خلال الأجل المحدد والتاريخ المعين من ق…

المادة 445

يجبر المطالب بالحساب إذا لم يقدم حسابه خلال الأجل المحدد ، بحجز أمواله وبيعها في حدود المبلغ الذي تعينه المحكمة

المادة 446

إذا قدم الحساب مؤيدا بما يثبته وكانت المداخيل تزيد عن المصاريف ، أمكن للطرف الذي يقدم إليه أن يطلب من القاضي المنتدب إصدار أمر قابل للتنفيذ لاستخلاص هذه الزيادة ، دون أن يعتبر ذلك مصادقة منه على الحساب

المادة 447

يحضر الأطراف شخصيا أو بواسطة وكلائهم أو محاميهم أمام القاضي الذي عينته المحكمة في التاريخ والساعة اللذين يحددهما ، وذلك قصد تقديم التظلمات والملاحظات ، عند الاقتضاء ، وكذا أجوبتهم فيما يتعلق بالحساب ، ويمكن للقاضي حسب أهمية الحساب أن يمنح لمن قدم إليه أجلا لإبداء ملاحظات جديدة . يحرر محضر يتضمن مختلف الأدلة المعروضة . إذا لم يحض…

المادة 448

يتضمن المقرر الذي يصدر في الدعوى حساب المداخيل والمصاريف ، ويحدد الباقي بدقة إن وجد . - 124 - الباب الثالث : القواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للمقررات القضائية الفرع الأول : مقتضيات تمهيدية

المادة 449

تكون المقررات القضائية قابلة للتنفيذ خلال ثلاثين ( )30 سنة من تاريخ صدورها ، وتسقط قابليتها للتنفيذ في مواجهة كل طرف محكوم عليه بانصرام هذا الأجل . لا تكون المقررات القضائية قابلة للتنفيذ إلا إذا كانت نهائية ، مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالتنفيذ المعجل . لكل طرف مستفيد من المقرر يرغب في تنفيذه ، حق الحصول على نسخ تنفيذية منه ب…

المادة 450

لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بمقتضى سند تنفيذي يتضمن حقا محقق الوجود وحال الأداء ومعين المقدار . السندات التنفيذية هي المقررات القضائية القابلة للتنفيذ ومحاضر الصلح والوساطة التي صادقت عليها المحاكم والمحررات الرسمية وسائر المحررات الأخرى التي يعتبرها القانون سندا قابلا للتنفيذ