قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)

58-252026Loi n° 58-25, Dahir n° 1-26-07 du 11 février 2026 (BO n° 7485) · arabe uniquement644 مادةالمصدر: الجريدة الرسمية (الأمانة العامة للحكومة)
المادة 451

لا تنفذ بالمملكة المغربية المقررات الصادرة عن المحاكم الأجنبية إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية ، وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون

المادة 452

يقدم طلب التذييل بالصيغة التنفيذية إلى رئيس محكمة الدرجة الأولى المختصة نوعيا . يكون الاختصاص لمحكمة مكان التنفيذ ، وتبقى للمنفذ الصلاحية للتنفيذ أينما وجدت أموال المنفذ عليه . يستدعي الرئيس أو من ينوب عنه ، المدعى عليه ، عند الاقتضاء

المادة 453

لا يجوز منح الصيغة التنفيذية إلا بعد التحقق مما يأتي : - عدم بت المحكمة الأجنبية مصدرة الحكم في موضوع يدخل في الاختصاص الحصري للمحاكم المغربية؛ - عدم وجود غش في اختيار المحكمة المصدرة للحكم؛ - أن أطراف النزاع قد استدعوا بصفة قانونية ومثلوا تمثيلا صحيحا؛ - أن المقرر حاز قوة الشيء المقضي به طبق قانون المحكمة التي أصدرته؛ - أن المق…

المادة 454

يقدم الطلب ، ما لم تنص الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية والمنشورة في الجريدة الرسمية على غير ذلك ، بمقال يرفق بما يلي : - نسخة رسمية من المقرر القضائي؛ - شهادة عدم التعرض أو الاستئناف أو النقض؛ - ترجمة تامة إلى اللغة العربية للمستندات المشار إليها أعلاه ، مصادق على صحتها من طرف ترجمان محلف . يكون المقرر ا…

المادة 455

تكون السندات والعقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين ، قابلة للتنفيذ بالمغرب بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية ، وذلك بعد إثبات توفر السند أو العقد على صفة السند التنفيذي ، وقابليته للتنفيذ طبقا لقانون البلد الذي تم توثيقه فيه ، وعدم تضمنه ما يخالف النظام العام المغربي

المادة 456

يعمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة ، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية ، كما تراعى قواعد المعاملة بالمثل

المادة 457

لا يجوز التنفيذ ، في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون ، إلا بموجب نسخة تحمل صيغة التنفيذ التالية » : وبناء على ذلك يأمر جلالة الملك جميع المكلفين بالتنفيذ أن ينفذوا هذا السند ، كما يأمر الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك لدى مختلف المحاكم ، أن يمدوا يد المعونة لجميع قواد وضباط القوة العمومية وأن يشدوا أزرهم عندما يطلب منهم ذلك قانونا«

المادة 458

إذا كان منطوق السند الذي يجري تنفيذه غامضا ، يقوم من له مصلحة باستصدار مقرر تفسيري من الجهة المختصة ، ولا يمنع ذلك من تنفيذ الأجزاء الواضحة من منطوق السند التنفيذي

المادة 459

يترتب على حلول الغير محل الدائن في حقه ، قانونا أو اتفاقا ، الحلول محله في إجراءات التنفيذ التي سبق اتخاذها

المادة 460

لا يجوز للغير أن يؤدي ما يقضي به السند التنفيذي ، ولا أن يجبر على أدائه ، إلا بعد قيام المكلف بالتنفيذ بإشعار المنفذ عليه

المادة 461

لدائني المنفذ عليه المتوفرين على سند تنفيذي ، الحق في التدخل في عملية التنفيذ الجارية على أموال هذا الأخير قصد إشراكهم في توزيع الأموال المتحصلة من عملية التنفيذ

المادة 462

يتابع التنفيذ إذا كان المقرر قد صدر في نفس القضية لفائدة أطراف لها مصالح مختلفة ضد المحكوم عليه بالنسبة للكل ، ويوزع المكلف بالتنفيذ الناتج بين المستفيدين طبقا للمقررات الصادرة لهم من المحكمة

المادة 463

مع مراعاة مقتضيات المادة 449 أعلاه ، يجوز لمن فقد النسخة التنفيذية أن يحصل على نسخة تنفيذية ثانية ، بمقتضى أمر يصدره على وجه الاستعجال الرئيس الأول لمحكمة الدرجة الثانية أو رئيس محكمة الدرجة الأولى أو رئيس القسم المتخصص أو من ينوب عنه ، المختص حسب الحالة ، بصفته قاضيا للأمور المستعجلة . يتم البت في هذا الطلب في غيبة الأطراف ، ما لم يقرر خلاف ذلك

المادة 464

لا يكون المقرر الصادر عن محاكم الموضوع الذي يقضي برفع يد أو رد أو وفاء أو أي عمل آخر يجب إنجازه من قبل الغير أو على حسابه ، قابلا للتنفيذ من قبل الغير أو بينهم ، ولو بعد أجل التعرض أو الاستئناف ، إلا بعد تقديم شهادة من كتابة ضبط المحكمة التي أصدرته ، تتضمن تاريخ تبليغه للطرف المحكوم عليه ، وتشهد بأنه لم يقع أي تعرض أو استئناف ضده ، وذلك باستثناء المقررات المشمولة بالتنفيذ المعجل

المادة 465

لا تسري آجال الاستئناف أو النقض في تبليغ المقررات الصادرة وفق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 88 أعلاه ، إلا بعد تعليقها في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة التي أصدرت المقرر مدة خمسة عشرة ( )15 يوما ، ونشرها في الموقع الإلكتروني للمحكمة المعنية ، ولا يبتدئ سريان أجل الاستئناف أو النقض ، إلا بعد مرور خمسة عشرة ( )15 يوما من تاريخ…

المادة 466

إذا كان تنفيذ السند متوقفا على القيام بعمل أو بالتزام ما أو على تقديم ضمان ، أرفق طالب التنفيذ طلبه بالوثائق التي تثبت قيامه بذلك . غير أنه يجوز في حالة تقديم ضمان ، إيداع مبلغ من النقود أو أوراق مالية أو كفالة بنكية أو نقدية ، أو في حالة موافقة طالب التنفيذ على إيداع - 128 - حصيلة التنفيذ بصندوق المحكمة أو تسليم الشيء موضوع الت…

المادة 467

يباشر التنفيذ على الأموال المنقولة ، فإن لم تكف أو لم توجد ، أجري على الأموال العقارية ، غير أنه يقع التنفيذ مباشرة على العقار إذا كان طالب التنفيذ مستفيدا من ضمان عيني . يمكن لقاضي التنفيذ أن يأمر ، عند الاقتضاء ، بسائر إجراءات البحث والتحري لمعرفة المنقولات التي يملكها المنفذ عليه ، بناء على إفادة المنفذ له أو المكلف بالتنفيذ…

المادة 468

إذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم شيء منقول أو كمية منقولات معينة أو أشياء قابلة للاستهلاك ، سلمت لطالب التنفيذ أو للدائن . إذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم شيء معين بالذات ، ولم يكن الشيء ظاهرا ، ولم يقدم المنفذ عليه ما يدل على تلفه أو ضياعه ، عرض الأمر على قاضي التنفيذ الذي له أن يأمر بالتحري والبحث عنه بجميع الطرق المتاحة قانونا

المادة 469

إذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم عقار أو نقل ملكيته أو التنازل عنه ، يتعين على المكلف بالتنفيذ الانتقال إلى العقار ومعاينة مساحته وحدوده وجواره ، والإشهاد على نقل حيازته إلى المنفذ له . وإذا كانت هناك أشياء منقولة لا يشملها التنفيذ ، ترد إلى المنفذ عليه أو توضع تحت تصرفه خلال أجل عشرة ( )10 أيام ابتداء من تاريخ التنفيذ ، فإذا رفض تسلمها ، بيعت بالمزاد العلني ، وأودع ثمنها الصافي في صندوق المحكمة لفائدة من له الحق فيه ، بعد خصم قيمة المصاريف

المادة 470

إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف إلزاما بالامتناع عن عمل ، أثبت المكلف بالتنفيذ ذلك في محضره ، ولصاحب المصلحة أن يعرض الأمر على قاضي التنفيذ الذي يجوز - 129 - له أن يحكم على المنفذ عليه بغرامة تهديدية ، ما لم يكن سبق الحكم بها . يمكن للمستفيد من المقرر أن يطلب ، علاوة على ذلك ، التعويض من المحكمة التي أصدرته

المادة 471

لا يجوز للغير الذي يكون حائزا للشيء الذي يجري عليه التنفيذ ، استنادا إلى ما يدعيه من رهن حيازي أو امتياز على هذا الشيء ، أن يتعرض على الحجز ، وإنما له أن يتمسك بحقوقه عند توزيع الثمن

المادة 472

لا يمكن ، عدا في حالة الضرورة ، وبموجب أمر من قاضي التنفيذ ، إجراء حجز قبل السابعة صباحا وبعد العاشرة ليلا ، وخلال أيام العطل المحددة بمقتضى النصوص القانونية والتشريعية الجاري بها العمل

المادة 473

تطبق القواعد المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة تنفيذ مقرر صادر بحضانة الولد أو تسليمه إلى من له الحق فيه أو بالزيارة أو بصلة الرحم ، ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة العمومية ودخول المنزل ، ويجوز إعادة التنفيذ كلما اقتضى الأمر ذلك . الفرع الثاني : اختصاصات قاضي التنفيذ

المادة 474

يعين قاضي التنفيذ من بين قضاة محكمة الدرجة الأولى وفق مقتضيات قانون التنظيم القضائي . ينوب عن قاضي التنفيذ في مهامه ، عند الاقتضاء ، قاض أو أكثر . المادة 475 ينعقد الاختصاص لقاضي التنفيذ بالمحكمة المصدرة للحكم ، أو بالمحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها المنفذ ضده ، أو بالمحكمة التي توجد بها أمواله ، حسب الحالة

المادة 475

أدناه ، ينفذ الحكم من طرف محكمة الدرجة الأولى التي أصدرته أو من طرف المحكمة التي تعينها محكمة الدرجة الثانية في شخص رئيسها الأول ، بناء على طلب الجهة المحكوم لها . لمحكمة النقض أن تعهد بتنفيذ قراراتها إلى محكمة الدرجة الأولى التي تعينها . الباب الثامن : التنفيذ المعجل المادة 223 يؤمر وجوبا بالتنفيذ المعجل رغم التعرض أو الاستئناف…

المادة 476

يختص قاضي التنفيذ بإصدار الأوامر المتعلقة بالتنفيذ ، ويتولى الإشراف عليه ومراقبة سير إجراءاته . يتم التنفيذ بواسطة كتابة الضبط أو بواسطة المفوضين القضائيين ، ويجوز لصاحب - 130 - المصلحة عرض الأمر على قاضي التنفيذ في حالة امتناع المكلف بالتنفيذ عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ

المادة 477

يختص رئيس المحكمة بالبت في صعوبات التنفيذ الوقتية ، وفي منح الأجل الإسترحامي الذي لا يعطى إلا لظروف خاصة ، على أن لا يتعدى في مجموعه شهرين . لا تقبل أوامر رئيس المحكمة التي تبت في الأجل الإسترحامي أي طعن

المادة 478

يختص بالبت في صعوبات التنفيذ الوقتية المثارة بشأن إجراءات التنفيذ التي تم القيام بها ، رئيس المحكمة المصدرة للحكم حيث يجري التنفيذ ، أو رئيس المحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها المنفذ ضده ، أو رئيس المحكمة التي توجد بدائرة نفوذها أموال المنفذ ضده ، حسب الحالة . الفرع الثالث : المسطرة أمام قاضي التنفيذ

المادة 479

مع مراعاة مقتضيات المادة 475 أعلاه ، تنفذ المقررات الصادرة عن المحاكم في مجموع التراب الوطني بناء على طلب الطرف المستفيد من المقرر أو من ينوب عنه

المادة 480

تقيد طلبات التنفيذ بكتابة الضبط في سجل معد لهذه الغاية . يفتح ملف لكل طلب تودع فيه جميع الوثائق والإجراءات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ، وفي جميع الأحوال تراعى مقتضيات المادة 449 أعلاه

المادة 481

يقدم طلب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ ، متضمنا هوية كل من طالب التنفيذ والمطلوب فيه وموطنهما مع تعيين موطن مختار داخل دائرة اختصاص المحكمة التي يجري التنفيذ بدائرتها . إذا كان المنفذ له ممثلا بمحا ٍم ، وجب على هذا الأخير تحديد حسابه الإلكتروني المهني ورقمه الوطني في الطلب المقدم . يرفق الطلب بالسند التنفيذي مع نسخ من الطلب ، وبنسخ من السند ، بقدر عدد المنفذ عليهم

المادة 482

يجب أن يعين في الطلب محل للمخابرة بدائرة اختصاص المحكمة التي يجري بدائرة - 131 - نفوذها التنفيذ ، وإلا بلغت الإجراءات بكتابة الضبط التي تعلقها في لوحة الإعلانات . يعين المنفذ عليه الذي لا موطن له بدائرة اختصاص المحكمة موطنا مختارا له بها ، وإلا طبقت عليه مقتضيات الفقرة السابقة . إذا كان طالب التنفيذ أو المنفذ عليه ممثلا بمحام ،…

المادة 483

يقدم طلب التنفيذ من الورثة إذا توفي مورثهم قبل تقديمه ، وإذا حدثت الوفاة بعد البدء في التنفيذ ، حل الورثة محل طالب التنفيذ في متابعة الإجراءات بعد إثبات صفتهم . فإذا قام نزاع حول إثبات هذه الصفة ، عرض الأمر على قاضي التنفيذ الذي يقرر متابعة التنفيذ مع إيداع المبلغ المحصل عليه بكتابة الضبط بالمحكمة . إذا تصرف طالب التنفيذ في حقه…

المادة 484

إذا توفي المحكوم عليه أو المنفذ عليه أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل تمامه ، فلا يجوز التنفيذ في مواجهة ورثته أو من يمثل التركة أو في مواجهة الممثل القانوني لفاقد الأهلية ، إلا بعد مضي عشرة ( )10 أيام من تاريخ تبليغهم نسخة من السند التنفيذي ، وتعتبر الإجراءات التنفيذية السابقة صحيحة في مواجهتهم

المادة 485

يأمر قاضي التنفيذ ، فورا وبعد التأكد من اختصاصه ومن قابلية السند للتنفيذ ، بتبليغ نسخة من السند مع إعذار المنفذ عليه بتنفيذ ما يقضي به اختياريا . يأمر قاضي التنفيذ باتخاذ جميع الإجراءات التي تقتضيها عملية التنفيذ ، بما في ذلك الإذن للمكلف بالتنفيذ بفتح أبواب المحلات والمنازل والغرف ، وذلك في حدود ما تقتضيه مصلحة التنفيذ

المادة 486

يبلغ المكلف بالتنفيذ ، داخل أجل عشرة ( )10 أيام من تاريخ تقديم الطلب ، نسخة من طلب التنفيذ ونسخة من السند المراد تنفيذه إلى المنفذ عليه شخصيا أو في موطنه أو محل إقامته ، مع إعذاره بالتنفيذ اختياريا حالا أو بتعريفه بنواياه . - 132 - إذا طلب المنفذ عليه أجلا ، عرض الأمر على قاضي التنفيذ الذي له وحده أن يتخذ ما يراه مناسبا عملا ب

المادة 487

يتولى المكلف بالتنفيذ ، عند تبليغه السند التنفيذي أو عند قيامه بالتنفيذ ، قبض الدين أو الشيء موضوع التنفيذ عند عرضه عليه ، مع إعطاء وصل بذلك دون حاجة إلى تفويض خاص ، وعليه إيداع المبلغ المحصل بصندوق المحكمة المكلفة بالتنفيذ داخل أجل لا يتعدى ثمانية وأربعين ( )48 ساعة من تاريخ التوصل به ، مع مراعاة أيام السبت والأحد والعطل الرسمي…

المادة 488

أدناه . إذا رفض المنفذ عليه التنفيذ أو صرح بعجزه عن ذلك ، باشر المكلف بالتنفيذ الإجراءات المقررة في هذا الباب تحت إشراف قاضي التنفيذ

المادة 489

إذا رفض المنفذ عليه الوفاء أو أخل بالتسوية المقررة ، يتعين على المكلف بالتنفيذ تحرير محضر بالحجز التنفيذي أو بيان الأسباب التي حالت دون إنجازه ، وذلك داخل أجل أربعة ( )4 أيام تبتدئ من تاريخ رفض التنفيذ أو الإخلال بالتسوية

المادة 490

لا يترتب على العرض الحقيقي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع ، ولقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتا مع إيداع المبلغ المعروض أو مبلغ أكبر منه يحدده

المادة 491

إذا أثيرت صعوبة وقتية من الأطراف أو من الغير ، بت فيها رئيس المحكمة على وجه الاستعجال ولو في غيبة الأطراف . تقدم الصعوبة من الأطراف أو الغير بمقال يشتمل على هوية الأطراف ، وعلى وقائع الصعوبة وأسبابها ، ويجب إدخال المنفذ عليه في الدعوى ، متى كانت الصعوبة مثارة من غيره ، تحت طائلة عدم القبول

المادة 492

يحرر المكلف بالتنفيذ محضرا بشأن الصعوبات المادية التي قد تعترضه أثناء عملية التنفيذ ، يقدمه إلى قاضي التنفيذ ليتخذ حالا ما يراه مناسبا . لا يجوز للمكلف بالتنفيذ أن يوقف الإجراءات إلا بأمر من قاضي التنفيذ . إذا كان من شأن التنفيذ أن يؤدي إلى وقوع مقاومة أو اعتداء على المكلف بالتنفيذ ، وجب عليه أن يتخذ جميع التدابير التي تتطلبها إ…

المادة 493

لا يترتب على الطلب المتعلق بالصعوبة وقف التنفيذ ، ولا يجوز للمكلف بالتنفيذ أن يوقف الإجراءات ، ما لم يأمر رئيس المحكمة بذلك

المادة 494

يقدر رئيس المحكمة ما إذا كانت الادعاءات المتعلقة بالصعوبة ، مجرد وسيلة للمماطلة والتسويف ، أو ترمي إلى المساس بالشيء المقضي به ، حيث يأمر بصرف النظر وبرفض الطلب . إذا ظهر له أن الصعوبة جدية ، أمر بإيقاف التنفيذ إلى أن يبت في الأمر ، داخل أجل أقصاه خمسة ( )5 أيام . لا يمكن تقديم أي طلب جديد يرمي إلى تأجيل التنفيذ ، إلا إذا ظهرت وقائع جديدة غير متوقعة

المادة 495

تستأنف أوامر رئيس المحكمة الصادرة في صعوبات التنفيذ الوقتية ، أمام الرئيس الأول لمحكمة الدرجة الثانية داخل أجل عشرة ( )10 أيام من تاريخ صدورها إذا كانت حضورية أو من تاريخ تبليغها لطالب التنفيذ إذا كانت غيابية . يبت الرئيس الأول أو من ينوب عنه في الاستئناف على وجه السرعة بعد استدعاء الأطراف المعنية ، ما لم تكن هناك ضرورة قصوى تست…

المادة 496

يصدر الأمر المبني على طلب بالحجز التحفظي عن رئيس المحكمة أو من ينوب عنه ، لضمان أداء دين له ما يرجح جديته وتحققه ، ويحدد هذا الأمر ، ولو على وجه التقريب ، مبلغ الدين الذي رخص الحجز بسببه ، ويبلغ وينفذ دون تأخير . إذا لم يسبق لطالب الحجز رفع دعوى في الموضوع ، يتعين عليه القيام بذلك داخل أجل عشرة ( )10 أيام من تاريخ صدور الأمر بال…

المادة 497

لا يترتب عن الحجز التحفظي سوى وضع يد القضاء على المنقولات أو العقارات التي انصب عليها ، ومنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه ، ويكون نتيجة لذلك ، كل تفويت تبرعا كان أو بعوض مع وجود هذا الحجز باطلا وعديم الأثر . لطالب الحجز أن يتقدم بعد إيقاع الحجز بطلب تفقد المحجوزات وفقا لمقتضيات المادة 226 أعلاه

المادة 498

يبقى المحجوز عليه حائزا للأموال إلى أن يتحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي ، ما لم يؤمر بغير ذلك وما لم يعين حارس قضائي . - 135 - يمكن له ، نتيجة ذلك ، أن ينتفع بها انتفاع الشخص الحريص على شؤون نفسه ، وأن يتملك ثمارها دون أن يكون له حق كراء هذه الأموال إلا بإذن من الجهة التي أصدرت الأمر بالحجز ، ولا يمكن التمسك بأي عقد يتعلق بأصل…

المادة 499

إذا وقع الحجز التحفظي على منقولات توجد في حوزة المحجوز عليه ، قام المكلف بالتنفيذ بحصرها في محضر وصفا ونوعا ووزنا ، إن أمكن ، وعددا ورقما حسب طبيعتها . إذا تعلق الأمر بحلي أو أشياء ثمينة أو أشياء يجهل معرفتها المكلف بالتنفيذ ، تضمن المحضر بقدر الإمكان وصفها وتقدير قيمتها ، عند الاقتضاء ، بواسطة خبير مختص . إذا تعلق الأمر بأصل تج…

المادة 500

إذا كانت المنقولات أو العقارات المملوكة للمحجوز عليه الصادر ضده الأمر بالحجز التحفظي في حوزة الغير ، بلغ المكلف بالتنفيذ لهذا الأخير الأمر ، وسلمه نسخة منه ومن محضر الحجز ، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 83 أعلاه وما بعدها . - 136 - يترتب عن الأمر الصادر بالحجز التحفظي اعتبار الغير حارسا قضائيا للمنقول أو العقار المحجوز…