يقدم الغير عند التبليغ ، إذا كان المحجوز منقولا ، وصفا تفصيليا لهذا المحجوز ويذكر بالحجز السابق الذي قد يكون وقع بين يديه والذي مازال ساري المفعول . إذا كان المحجوز عقارا سلم المحجوز لديه وثائق الملكية التي بحوزته ، ما لم يختر بعد الإحصاء تعيينه حارسا قضائيا عليه . يحرر محضر بتصريحاته ترفق به المستندات المؤيدة لها ، ويودع الكل خلال ثمانية ( )8 أيام بكتابة ضبط المحكمة
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
لا تقبل الحجز الأشياء التالية : -1 أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها؛ -2 الأدوات والآلات اللازمة للأشخاص في وضعية إعاقة؛ -3 الفراش والملابس وأواني الطبخ اللازمة للمحجوز عليه ولعائلته والخيمة التي تأويهم؛ -4 المواد الغذائية اللازمة مدة شهر للمحجوز عليه ولعائلته التي تحت كفالته؛ -5 بقرتان وستة رؤوس من الغنم أو ال…
يجوز ، في أي حالة كانت عليها إجراءات التنفيذ وقبل إجراء البيع ، تقديم كفالة بنكية أو إيداع مبلغ من النقود مسا ٍو للديون التي وقع الحجز بسببها ، يخصص للوفاء بها دون غيرها ، ويترتب على هذه الكفالة أو الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى قيمة الكفالة أو إلى المبلغ المودع ، وذلك بمقتضى أمر يصدره قاضي التنفيذ
يجوز للمحجوز عليه أن يطلب من قاضي التنفيذ ، في أي حالة تكون عليها إجراءات التنفيذ ، تقدير قيمة كفالة بنكية أو مبلغ يودعه بصندوق المحكمة ، للوفاء بدين الحاجز . يترتب على الكفالة البنكية أو قيمة الإيداع ، زوال الحجز على الأموال المحجوزة ، وانتقاله إلى الكفالة البنكية المقدمة أو إلى المبلغ المودع ، ويصبح هذا المبلغ مخصصا للوفاء للح…
إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لا تتناسب مع قيمة أصل الدين ، جاز للمدين أن يطلب من قاضي التنفيذ الأمر بقصر الحجز على بعض هذه الأموال ، وفقا للإجراءات العادية مع إدخال جميع الدائنين الحاجزين . يمكن لكل ذي مصلحة أن يتظلم لدى قاضي التنفيذ من هذا الأمر . يكون للدائنين الحاجزين قبل قصر الحجز ، دون غيرهم من الدائنين الآخرين ، أولوية في استيفاء حقوقهم من الأموال التي يقصر الحجز عليها ، مع مراعاة أسباب الأولوية الأخرى
لطالب التنفيذ أن يطلب من قاضي التنفيذ إجراء حجز على أموال المنفذ عليه المادية والمعنوية الموجودة تحت يده أو يد الغير ، قصد بيعها لاستيفاء حقوقه من ثمنها ، ما لم يصرح القانون بعدم قابليتها للحجز والتحويل
يجري التنفيذ بطريق الحجز على الأشياء والأمتعة المنقولة والأوراق التجارية والقيم - 138 - المنقولة التي توجد في حيازة المنفذ عليه . لا يمكن تمديد الحجز التنفيذي إلى أكثر مما هو لازم ، لأداء ما وجب للدائن وتغطية مصاريف التنفيذ الجبري . لا يتم البيع إذا لم ينتظر من بيع الأشياء المحجوزة ثمن يتجاوز مبلغ مصاريف التنفيذ الجبري
ينتقل المكلف بالتنفيذ لإجراء الحجز إلى مكان وجود الأشياء والأموال المراد حجزها ، وله أن يدخل إلى هذا المكان بعد إعلان صفته الرسمية مستعينا ، عند الاقتضاء ، بالقوة العمومية ، مع مراعاة مقتضيات المادة 472 أعلاه . ثانيا - حجز المنقولات أ - إجراءات الحجز
يجري الحجز بعين المكان ، وإلا كان الحجز باطلا . يشتمل محضر الحجز بصفة خاصة على ما يلي : - مراجع السند التنفيذي أو مراجع الأمر الصادر عن قاضي التنفيذ؛ - هوية أطراف التنفيذ؛ - زمان ومكان الحجز؛ - ما قام به المكلف بالتنفيذ من إجراءات وما اعترضه من صعوبات وعراقيل أثناء الحجز وما تقرر بشأنها؛ - بيان الأشياء والأموال المحجوزة بتفصيل م…
يعين المنفذ عليه حارسا قضائيا للأموال المحجوزة إلا إذا خيف عليها لأسباب جدية . إذا لم يكن المنفذ عليه حاضرا ولم يقبل أحد الحراسة القضائية ، اتخذ المكلف بالتنفيذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأموال المحجوزة وإيداعها في محل آمن . يوقع الحارس القضائي على محضر الحجز ، وإلا ذكرت الأسباب المانعة من ذلك وتسلم إليه نسخة منه ، وعلى الم…
تصبح الأموال محجوزة بمجرد حجزها طبقا للمادة 509 أعلاه ، ولو لم تسلم إلى حارس قضائي . إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في اليوم أو الأيام الموالية له مباشرة ، ويتخذ حينئذ المكلف بالتنفيذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم الحجز ، ويوقع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز ، وله ، عند ال…
تباع الأمتعة المحجوزة بعد حصرها ووصفها بالمزاد العلني حسب مصلحة المدين . يقع البيع في أجل أقصاه ثمانية ( )8 أيام من تاريخ الحجز ما لم يتفق الدائن والمدين على - 140 - تحديد أجل آخر ، أو إذا كان تغيير الأجل ضروريا لتجنب أخطار انخفاض ملموس في ثمن الأمتعة المحجوزة ، أو صوائر حراسة قضائية غير متناسبة مع قيمة الشيء المحجوز . يجوز لقاض…
يقع المزاد في أقرب سوق عمومي أو عن طريق منصة إلكترونية ، أو في أي مكان آخر يتوقع الحصول فيه على أحسن عرض ، ويحاط العموم علما بتاريخ ومكان المزاد بكل وسائل الإشهار المناسبة لأهمية الحجز ، بما فيها الموقع الإلكتروني للمحكمة التي يجري المزاد العلني بدائرة نفوذها
يرسو المزاد على من قدم أعلى عرض ، ولا يسلم له الشيء المبيع إلا بعد أدائه ثمنه حالا . إذا لم يؤد المشتري الثمن أعيد بيع الأشياء المحجوزة فورا على نفقته وتحت مسؤوليته ، ويتحمل المشتري المتخلف الفرق بين الثمن الذي رست عليه المزايدة الجديدة إذا كان أقل من الأول ، دون أن يكون له حق الاستفادة من الزيادة إن كانت . يعاد البيع أيضا إذا ل…
يمكن حجز المحاصيل والثمار التي أوشكت على النضج قبل انفصالها عن أصولها . يتضمن محضر الحجز بيان العقار الكائنة به المحاصيل أو الثمار المحجوزة وبيان حالتها ونوعها وعددها ولو على وجه التقريب ، والاستعانة بخبرة يبلغ تقريرها ، عند الاقتضاء ، - 141 - لأطراف التنفيذ . يع ِّين المكلف بالتنفيذ حارسا قضائيا عليها عند الضرورة . يقع بيع تلك المحاصيل والثمار ، بعد جنيها ، عدا إذا اعتبر قاضي التنفيذ أن بيعها قبل ذلك أكثر فائدة للمنفذ عليه
تبقى الحيوانات والأشياء المحجوزة ، باستثناء النقود المسلمة للمكلف بالتنفيذ ، تحت الحراسة القضائية للمنفذ عليه ، إذا وافق طالب التنفيذ على ذلك أو كان من شأن طريقة أخرى غير هذه أن تتسبب في مصاريف باهضة ، ويمكن أن تسلم إلى حارس قضائي بعد إحصائها ، عند الاقتضاء ، داخل أجل لا يتجاوز شهرا
إذا شمل الحجز حليا أو مجوهرات أو أشياء ثمينة ، وجب أن يتضمن المحضر وصفها ووزنها بدقة مع تقدير قيمتها بواسطة خبير مختص ، عدا إذا قرر قاضي التنفيذ خلاف ذلك ، وأن توضع في ظرف مختوم
إذا أجري الحجز على أموال محفوظة في خزانة استأجرها المدين من إحدى مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها ، أو على أموال معروضة في معرض عمومي ، عين المكلف بالتنفيذ فورا مدير المؤسسة أو مدير المعرض حارسا قضائيا عليها ، وختم في الحالة الأولى الخزانة بالشمع الأحمر إلى أن يتمكن من فتحها وجرد موجوداتها بحضور المنفذ عليه أو في غيابه رغم إشعاره . تنتهي الحراسة القضائية عند استلام المكلف بالتنفيذ الأموال المحجوزة داخل أجل لا يتجاوز شهرا
يودع المكلف بالتنفيذ النقود والأوراق المالية والحلي والأشياء الثمينة في صندوق بالمحكمة خاص بالمحجوزات ، تحت إشراف رئيس كتابة الضبط . .1 إجراءات بيع القيم المنقولة
تباع القيم المنقولة بالمزاد العلني تحت إشراف قاضي التنفيذ المختص ، مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بنظام بورصة القيم . - 142 - إذا كانت القيم المعروضة للبيع ذات قيمة مرتفعة ، أصدر قاضي التنفيذ أمرا بالاستعانة بذوي الاختصاص في البورصة أو الأبناك بشأن بعض الإجراءات الممهدة للبيع ، وقرر ما يجب اتخاذه من إجراءات الإعلان والإشهار ، مع مراعاة القواعد القانونية والأنظمة المتعلقة بالبيع في البورصة
يقدم طالب التنفيذ قائمة تتضمن بيان هوية أصحاب المصلحة وموطنهم ونوع الحق المطلوب بيعه وقيمته الاسمية والحقيقية والسند المثبت له والضمانات والحقوق التابعة له . يأمر قاضي التنفيذ باستدعاء أصحاب المصلحة للاطلاع على القائمة وتقديم ملاحظاتهم أو اعتراضاتهم . تقدم تلك الملاحظات والاعتراضات بواسطة مذكرة في مواجهة طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ داخل أجل خمسة ( )5 أيام من تاريخ تبليغهم الاستدعاء المذكور ، وإلا سقط حقهم في ذلك
يبت قاضي التنفيذ في تلك الاعتراضات بعد استدعاء كافة المعنيين بالأمر ، ويكون قراره غير قابل لأي طعن
ينذر قاضي التنفيذ ممثل الشخص الاعتباري ، مصدر القيم الأصلية ، بتحويلها إلى اسم المشتري أو بجعلها لحاملها حسب رغبة هذا الأخير ، على أن يعتبر محضر البيع سندا لملكية تلك القيم الأصلية
إذا لم يؤد المشتري الثمن خلال عشرة ( )10 أيام من تاريخ رسو المزاد ، أعيد البيع على نفقته وتحت مسؤوليته ، وأشير في الإعلانات إلى أن البيع يجري تحت عهدة المشتري المتخلف ، مع بيان الثمن الذي رسا عليه المزاد الأول . تنحصر إجراءات إعادة البيع في إشهار جديد فقط ، على أن يقع المزاد خلال ثلاثين ( )30 يوما . يلزم المشتري المتخلف بأداء ال…
يتم حجز الأصل التجاري بجميع عناصره . إذا سبق حجز الأصل التجاري تحفظيا ، تحول هذا الحجز بعد الحصول على سند تنفيذي إلى حجز تنفيذي ، وحرر المكلف بالتنفيذ محضرا بذلك يبلغ إلى المنفذ عليه . .3 إجراءات بيع الأصل التجاري
يحدد قاضي التنفيذ الشروط الأساسية للبيع والثمن الافتتاحي للمزاد العلني ، استنادا إلى خبرة تقدر قيمة كل عنصر من عناصر الأصل التجاري ، ويبلغ تقرير الخبرة لأطراف التنفيذ
يقوم المكلف بالتنفيذ بإشهار البيع على نفقة طالب التنفيذ ، ويبين الإعلان عن المزاد تاريخ افتتاحه ومدته والثمن الافتتاحي . يعلق إعلان البيع بالمزاد ، بالمدخل الرئيسي للعقار الذي يوجد فيه الأصل التجاري ، وباللوحة المعدة للإعلانات في مقر المحكمة ، وفي أي مكان يكون مناسبا للإعلان ، وينشر علاوة على ذلك في إحدى الجرائد المخول لها نشر ا…
تجري المزايدة بواسطة المكلف بالتنفيذ بعد ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ طلب التنفيذ . يبلغ المكلف بالتنفيذ قبل عشرة ( )10 أيام من التاريخ المحدد للمزاد قيامه بإجراءات الإشهار إلى المنفذ عليه ، وإلى الدائنين المقيدين قبل الحجز ، ويشعرهم بوجوب الحضور في التاريخ والساعة المحددين للمزايدة . يقوم المكلف بالتنفيذ خلال نفس الأجل باستدعاء المتزايدين الذين قدموا عروضهم - 144 - للحضور في نفس التاريخ
إذا حل اليوم والساعة المعينان لإجراء المزايدة ولم يؤد المنفذ عليه ما بذمته ، قام المكلف بالتنفيذ ، بعد التذكير بالأصل التجاري موضوع المزايدة وبالتكاليف التي يتحملها وبالعروض الموجودة وآخر أجل لقبول عروض جديدة ، بالإعلان عن رسو المزاد بعد انقضاء هذا الأجل على المتزايد الموسر الأخير الذي قدم أعلى عرض أو قدم كفالة بنكية قابلة لاستخ…
إذا لم ينفذ من رسا عليه المزاد شروط المزايدة ، ولم يستجب للإنذار الموجه إليه بتنفيذ التزاماته خلال عشرة ( )10 أيام من تاريخ توصله بالإنذار ، يعاد بيع الأصل التجاري بالمزاد على نفقته داخل أجل الشهر الموالي لعشرة ( )10 أيام المذكورة . تنحصر إجراءات البيع في إعلان جديد تتبعه مزايدة جديدة . يتضمن الإعلان ، علاوة على البيانات العادية…
لا تقبل أي زيادة بالثلث إذا تمت الموافقة على البيع قضائيا بالمزاد العلني
إذا لم يتم البيع بسبب عدم وجود متزايدين أو بسبب عدم كفاية العروض المقدمة في السمسرات العمومية الثلاث أو بسبب عدم تقديم أي عرض ، جاز لقاضي التنفيذ أن يقرر تحديد ثمن افتتاحي جديد ، تلقائيا أو بناء على طلب كل ذي مصلحة ، استنادا إلى تقرير خبير مختص ، عند الاقتضاء
يقيد محضر بيع الأصل التجاري بالمزاد العلني ، بطلب من المكلف بالتنفيذ ، في السجل التجاري وكذا في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة
تقدم في التطبيق ، مقتضيات هذا القانون ، كلما تعلق الأمر بإجراءات بيع الأصل التجاري بالمزاد العلني ، على المقتضيات الواردة في نصوص تشريعية أخرى في نفس الموضوع ذات الصلة . ج - التدخل في الحجز
لا يجوز لدائني المنفذ عليه إجراء حجز تنفيذي ثا ٍن على الأموال المحجوزة ، وإنما لهم التدخل في الحجز بطلب يقدم إلى قاضي التنفيذ مرفقا بسندهم التنفيذي ، وعليهم أن يعينوا موطنا مختارا في دائرة المحكمة إذا لم يكن لهم موطن فيها ، ما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه موطنا مختارا لهم يجوز تبليغهم فيه بجميع إجراءات التنفيذ . يمكن لدا…
إذا كان سند دين آخر ، يتم ضم الطلب المتعلق به إلى الحجز الأول ، عدا إذا كان بيع الأشياء المحجوزة سابقا قد وقع الإعلان عنه ، ويعد الطلب الثاني بمثابة تعرض على الأموال المتحصلة من البيع وتكون محل توزيع
يبلغ المكلف بالتنفيذ طلب التدخل في الحجز إلى طالب التنفيذ والمنفذ عليه والحارس القضائي ، ويعتبر تبليغ ذلك الطلب بمثابة حجز على حصيلة التنفيذ الناتجة عن الأموال المحجوزة ، ما لم يكن قد ورد طلب التدخل في الحجز بعد البيع ، وفي هذه الحالة يقتصر أثره على ما بقي من حصيلة التنفيذ بعد استيفاء طالب التنفيذ والمتدخلين في الحجز حقوقهم قبل البيع
يجوز لقاضي التنفيذ عند وجود الأموال المحجوزة سابقا في أماكن متفرقة ، أن يأمر بجمع الأموال كلها في محل واحد قصد توحيد إجراءات البيع . د - دعوى استحقاق المنقولات المحجوزة
يمكن لمن يدعي من الأغيار ملكية المنقولات المحجوزة أن يتقدم إلى رئيس المحكمة ، قبل تاريخ بيعها ، بطلب إيقاف إجراءات البيع في مواجهة المنفذ عليه وطالب التنفيذ والمتدخلين في حالة وجودهم ، مرفقا بالوثائق والمستندات التي تدعمه . يترتب عن تقديم الطلب المذكور إيقاف إجراءات البيع ، إلى أن يبت فيه رئيس المحكمة بأمر غير قابل لأي طعن
إذا لم يستوف الطلب المشار إليه في المادة السابقة الشروط المقررة فيها ، صرح رئيس المحكمة بعدم قبوله دون حاجة لاستدعاء الأطراف ، وأمر بمواصلة إجراءات التنفيذ . إذا تبين لرئيس المحكمة أن الطلب جدي ومستوف لشروطه ، أمر باستدعاء الأطراف
يأمر رئيس المحكمة بإخراج المنقولات من الحجز وتسليمها إلى الغير إذا اتفق كافة الأطراف على أنها مملوكة له . إذا لم يتفق الأطراف على ذلك ، أمر رئيس المحكمة بإيقاف إجراءات البيع بكفالة - 147 - أو بدونها ، وبإيداع المنقولات في المكان المناسب ، عند الاقتضاء ، إلى أن تبت محكمة الموضوع في دعوى الاستحقاق . إذا تبين من المناقشات عدم وجود ما يبرر الطلب ، رفضه رئيس المحكمة
ترفع دعوى الاستحقاق إلى المحكمة المختصة داخل أجل ثمانية ( )8 أيام من صدور الأمر في مواجهة المنفذ عليه وطالب التنفيذ والمتدخلين إن وجدوا ، وإلا فتواصل الإجراءات . يبت في دعوى الاستحقاق على وجه السرعة وفق المقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون . لا تواصل إجراءات التنفيذ في حالة رفض طلب الاستحقاق ، إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا
تكون المحكمة المختصة مكانيا هي المحكمة التي تمت في دائرتها إجراءات الحجز
إذا لم يدع الغير ملكية المنقولات إلا عند البيع ، حرر المكلف بالتنفيذ محضرا في الموضوع ورفع الأمر إلى قاضي التنفيذ . تطبق في هذه الحالة مقتضيات المادة 569 أدناه وما بعدها . ثالثا : حجز العقارات أ - حجز العقار
لا يقع الحجز التنفيذي على العقار إلا عند عدم كفاية المنقول عدا : - إذا كان الدائن مستفيدا من ضمان عيني؛ - إذا لم يثبت المنفذ عليه وجود أموال منقولة كافية أو تعذر بيعها بعد ثلاثة مزادات علنية؛ - إذا اختار المنفذ عليه التنفيذ على أمواله العقارية؛ إذا سبق حجز العقار تحفظيا بلغ المكلف بالتنفيذ المنفذ عليه ، بإحدى طرق التبليغ المنصوص…
إذا لم يكن العقار محل حجز تحفظي سابق ، قام المكلف بالتنفيذ بإجراء حجز تنفيذي عليه بمحضر يتضمن فضلا عن البيانات العامة ما يأتي : - ذكر السند التنفيذي وتاريخ تبليغه إلى المنفذ عليه؛ - بيان هوية الحاجز والمنفذ ضده وموطنهما؛ - موقع العقار وحدوده بدقة ومساحته ومشتملاته أثناء الحجز ، والحقوق المرتبطة به والتكاليف التي يتحملها إن أمكن…
يطلب المكلف بالتنفيذ ، قبل إجراء الحجز ، من المحجوز عليه أن يسلم إليه ما يثبت تملكه للعقار موضوع الحجز ليطلع عليه المتزايدون ، وإذا تعذر ذلك أمكنه الرجوع إلى المحافظ على الأملاك العقارية المختص للحصول على شهادة الملكية . إذا صرح المدين المنفذ عليه بوجود دائن مرتهن حائز لوثائق الملكية ، أمكن لطالب التنفيذ اللجوء إلى قاضي التنفيذ…
يمكن أن يشمل الحجز كل الأموال العقارية ولو لم تكن مذكورة في الوثائق المدلى بها ، ويظهر أنها ملك للمدين ، وذلك تنفيذا لإذن يسلمه قاضي التنفيذ بناء على طلب الحاجز ، إذا كان هذا الأخير قد صرح بأنه يطلب الحجز تحت عهدته ومسؤوليته
يقيد محضر الحجز في الرسم العقاري ، بطلب من طالب التنفيذ ، من طرف المحافظ على الأملاك العقارية ، طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون المطبق على العقارات المحفظة . إذا لم يكن العقار محفظا ، يقيد المحضر بطلب من المكلف بالتنفيذ ، في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 499 أعلاه . يقع إشهار الحجز لمدة خمسة عشر ( )15 يوما بجميع وسائل الإشهار المتاحة قانونا
تتم الإجراءات طبقا لمقتضيات المادة 535 أعلاه عند وقوع حجز عقاري ثان
