قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)

58-252026Loi n° 58-25, Dahir n° 1-26-07 du 11 février 2026 (BO n° 7485) · arabe uniquement644 مادةالمصدر: الجريدة الرسمية (الأمانة العامة للحكومة)
المادة 551

يأمر قاضي التنفيذ في حالة الشياع ، وفي حدود الإمكان ، بإشعار شركاء المنفذ عليه في ملكية العقار بإجراءات التنفيذ المباشرة ضد شريكهم ، حتى يتسنى لهم المشاركة في المزاد العلني

المادة 552

يقدم كل طعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري ، بمقال مكتوب ، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثة ( )3 أيام قبل يوم المزاد ، وتطبق في هذه الحالة نفس المقتضيات المتعلقة بدعوى الاستحقاق المشار إليها في المادتين 570 و 571 أدناه . يحكم على المدعي الذي خسر دعواه في هذه الحالة وكذا في الحالة المشار إليها في المادتين 570 و 571 أدناه ، بغرامة قدر…

المادة 553

بمجرد إيقاع الحجز ، وانصرام أجل خمسة عشر ( )15 يوما المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 549 أعلاه ، يقوم المكلف بالتنفيذ بإعداد دفتر شروط البيع خلال عشرة ( )10 أيام يضمن فيه : - مراجع السند التنفيذي؛ - خلاصة الإجراءات السابقة؛ - بيان العقار المحجوز ومشتملاته ، وماله من حقوق وما عليه من تحملات ، وفق ما هو مفصل بمحضر الحجز طب…

المادة 554

يبلغ المكلف بالتنفيذ ، خلال ثلاثة ( )3 أيام من إعداد دفتر الشروط ، إشعارا إلى المنفذ عليه والحائز وطالب التنفيذ والدائنين وأصحاب الحقوق العينية المسجلين بالرسم العقاري والمتدخلين في الإجراءات ، بالاطلاع على دفتر شروط البيع وتقرير الخبرة بكتابة الضبط

المادة 555

إذا لم تكن العقارات مكتراة وقت الحجز ، فإن المنفذ عليه يبقى حائزا لها بصفته حارسا قضائيا حتى انتهاء إجراءات بيعها ، ما لم يأمر قاضي التنفيذ بغير ذلك . يمكن للمحكمة أن تبطل عقود الكراء إذا أثبت الدائن أو من رسا عليه المزاد ، أنها أبرمت إضرارا بحقوقه ، دون مساس بمقتضيات المادتين 497 و 498 أعلاه . يمنع على المنفذ عليه بمجرد تحرير م…

المادة 556

يحق لكل ذي مصلحة ممن أشير إليهم في المادتين السابقتين إبداء أوجه تعرضه على الإجراءات وجميع الملاحظات على شروط البيع والثمن المحدد لانطلاق المزاد العلني خلال أجل عشرة ( )10 أيام من تاريخ الإشعار ، وإلا سقط حقه في التمسك بها . تطهر مسطرة البيع بالمزاد العلني العقار من أي تحمل سابق أو دين كيفما كان

المادة 557

يحدد قاضي التنفيذ ، بعد انصرام أجل التعرض المشار إليه في المادة السابقة ، تاريخ جلسة البت في التعرض ويفصل فيه داخل أجل أقصاه ثلاثة ( )3 أيام ، بعد استدعاء ذوي المصلحة ، عند الاقتضاء ، ويكون أمره في هذه الحالة غير قابل لأي طعن

المادة 558

يصبح دفتر شروط البيع نهائيا وغير قابل للتغيير إذا انقضى أجل التعرضات ، دون تقديم أي تعرض عليه أو بعد صدور أمر قاضي التنفيذ طبقا للمادة السابقة . يمكن لكل من يرغب في المشاركة في المزاد العلني ، أن يطلع على دفتر الشروط بكتابة ضبط المحكمة أو بالموقع الإلكتروني للمحكمة . د - بيع العقار المحجوز

المادة 559

يحدد قاضي التنفيذ يوم وساعة ومكان إجراء المزاد في أجل أقصاه خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ انصرام أجل تقديم التعرضات أو من تاريخ البت فيها ، ويعلم المكلف بالتنفيذ العموم بالمزاد العلني من خلال : -1 التعليق : أ) على كل واحد من العقارات المحجوزة ، وكذا في الأسواق المجاورة لكل عقار من هذه العقارات؛ ب) باللوحة المخصصة للإعلانات في الم…

المادة 560

يتلقى المكلف بالتنفيذ العروض بالشراء مباشرة أو عبر منصة إلكترونية إلى غاية إقفال محضر المزاد ، ويثبتها حسب ترتيبها التاريخي في محضر خاص بتلقي العروض . يستدعي المكلف بالتنفيذ المنفذ عليه والمتزايدين الذين قدموا عروضهم للحضور ، وذلك - 152 - قبل خمسة ( )5 أيام من التاريخ المحدد للمزاد . يجوز لكل شخص أن يتقدم للمزاد بنفسه أو بوكيل خ…

المادة 561

إذا حل اليوم والساعة المعينان لإجراء المزاد ولم يؤد المنفذ عليه ما بذمته ، قام المكلف بالتنفيذ ، بعد التذكير بالعقار موضوع المزايدة وبالتكاليف التي يتحملها والثمن الأساسي المحدد للمزاد في دفتر شروط البيع أو ، عند الاقتضاء ، العروض المقدمة وآخر أجل لقبول العروض الجديدة ، بالإعلان عن رسو المزاد على المتزايد الموسر الأخير الذي قدم…

المادة 562

لا يمكن تغيير التاريخ المحدد للمزاد ، إلا بأمر من قاضي التنفيذ بناء على طلب الأطراف أو المكلف بالتنفيذ ، ولا يكون ذلك إلا لأسباب خطيرة ومبررة بصورة كافية ، أو إذا لم تكن هناك عروض أو كانت العروض المقدمة غير كافية بصورة واضحة . تعتبر العروض المقدمة كافية إذا كانت مساوية على الأقل للثمن المحدد في دفتر شروط البيع . يحدد الأمر المذك…

المادة 563

يمكن لكل شخص داخل أجل عشرة ( )10 أيام من تاريخ المزاد العلني ، أن يقدم عرضا بالزيادة عن المبلغ الذي رسا عليه المزاد ، بشرط أن يفوق العرض المقدم ثمن البيع الأصلي والمصاريف بمقدار الثلث . يودع صاحب هذا العرض ، داخل نفس الأجل ، المبلغ الذي رسا عليه المزاد زائد مبلغ الثلث بصندوق المحكمة ، أو بأي وسيلة معتمدة من قبل السلطة الحكومية ا…

المادة 564

يعتبر محضر المزاد : - سندا للمطالبة بالثمن الذي رسا به المزاد؛ - سند ملكية لصالح من رسا عليه المزاد؛ - سندا تنفيذيا لتسليم العقار المبيع لمن رسا عليه المزاد . يتضمن المحضر أسباب الحجز العقاري والإجراءات المتبعة ورسو المزاد . لا يسلم المحضر مع الوثائق المتعلقة بالعقار إلا عند إثبات تنفيذ شروط المزاد

المادة 565

لا ينقل رسو المزاد إلى من رسا عليه ، سوى ما كان للمنفذ عليه من حقوق في العقار المبيع

المادة 566

إذا لم ينفذ من رسا عليه المزاد شروط المزاد ، أنذر بذلك ، فإن لم يستجب خلال عشرة ( )10 أيام ، أعيد البيع تحت مسؤوليته وعهدته

المادة 567

تنحصر إجراءات إعادة البيع في إشهار جديد فقط ، على أن يقع المزاد خلال ثلاثين ( )30 يوما . يتضمن الإشهار علاوة على البيانات العادية المتعلقة بالعقار ، بيان المبلغ الذي رسا عليه المزاد الأول وتاريخ المزاد الجديد . غير أنه يمكن للمشتري المتخلف ، إيقاف إجراءات البيع الجديد إلى يوم المزاد ، بإثبات ما يفيد قيامه بتنفيذ شروط المزاد الذي استفاد منه والوفاء بالمصاريف التي تسبب فيها نتيجة تخلفه

المادة 568

يترتب عن المزاد الجديد فسخ الأول بأثر رجعي . يلزم المشتري المتخلف بأداء الفرق إذا كان الثمن الذي رسا عليه المزاد الجديد أقل من الأول ، دون أن يكون له حق طلب ما قد ينتج من زيادة ، ويصادر لفائدة الخزينة العامة مبلغ الثلث المؤدى ، على أن يستفيد المنفذ له من الفرق في الثمن . يعتبر محضر المزاد في هذه الحالة ، سندا تنفيذيا في مواجهة ا…

المادة 569

أدناه فيما يخص كل طعن بالبطلان في إجراءات البيع المنجزة قبل المزايدة

المادة 570

إذا ادعى الغير أن الحجز انصب على عقارات يملكها ، أمكنه لإبطال الحجز رفع دعوى الاستحقاق ضد طالب التنفيذ والمنفذ عليه والمتدخلين . - 155 - يمكن رفع هذه الدعوى إلى حين رسو المزاد النهائي . تباشر هذه الدعوى وفقا لمقتضيات المادة 552 أعلاه

المادة 571

يمكن لمن يدعي من الأغيار ملكية العقارات المحجوزة أن يتقدم إلى رئيس المحكمة ، قبل تاريخ بيعها ، بطلب إيقاف إجراءات البيع في مواجهة المنفذ عليه ، وطالب التنفيذ ، والمتدخلين في حالة وجودهم ، مرفق بالوثائق والمستندات التي تدعمه وبما يفيد رفع دعوى الاستحقاق . يستدعى المحجوز عليه والدائن الحاجز إلى أقرب جلسة ممكنة ، لإبداء اعتراضهما .…

المادة 572

يمكن لكل دائن يتوفر على دين ثابت وحال الأداء ، إجراء حجز بين يدي الغير على مبالغ وسندات لمدينه والتعرض على تسليمها له . غير أنه لا يقبل تحويل أو حجز الأموال التالية : - أموال الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها؛ - التعويضات والأموال والاعتمادات التي يصرح القانون بأنها غير قابلة للحجز؛ - مبالغ النفقة المستحقة؛ - المبالغ…

المادة 573

يمكن للمدين أن يتسلم من الغير المحجوز لديه ، الجزء غير القابل للحجز من أجره أو راتبه ، ويكون كل وفاء آخر يقوم به نحوه الغير المحجوز لديه باطلا . يجوز للدائن أن يوقع الحجز بين يديه على ما يكون مدينا به لمدينه

المادة 574

لا يكون لتحويل أو حجز المبالغ المستحقة لمقاولين أو من رسا عليهم مزاد أعمال لها صفة الأشغال العمومية ، أثر إلا بعد استلام هذه الأشغال ، وبعد خصم جميع المبالغ المستحقة لمن يأتي ذكرهم حسب الترتيب التالي : - الأجراء والمستخدمون من أجل أجورهم أو تعويضا عن عطلة مؤدى عنها أو تعويضا مقابلا لها بسبب تلك الأشغال؛ - المزودون بالمواد والأشياء الأخرى التي استخدمت في إتمام الأشغال التي تستحق عنها المبالغ

المادة 575

يتم حجز ما للمدين لدى الغير بناء على سند تنفيذي أو بأمر يصدره رئيس المحكمة ، بناء على طلب بشرط الرجوع إليه عند وجود صعوبة

المادة 576

يشتمل محضر الحجز على البيانات التالية : - مراجع سند التنفيذ؛ - تاريخ وساعة تحرير محضر الحجز وأسماء أطراف الحجز لدى الغير؛ - بيان المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف؛ - البيانات اللازمة لتحديد مركز المدين وعلاقته بالمحجوز لديه ، عند الاقتضاء؛ - تنبيه المحجوز لديه بعدم الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه؛ - تكلي…

المادة 577

يبلغ الأمر بإجراء الحجز أو نسخة من السند التنفيذي إلى المحجوز لديه أولا ، وإذا تعلق الأمر بأجور أو مرتبات ، إلى المكلف بأداء هذه الأجور أو المرتبات في المكان الذي يعمل فيه المدين المحجوز عليه ، أو إلى المحاسب المكلف بالأداء ، وينص الحجز على المبلغ الواقع عليه ، وينجز محضر بالحجز لدى الغير ، ويبلغ بعد ذلك الأمر بالحجز أو محضر الحجز حسب الحالات إلى المحجوز عليه ، مع مراعاة التشريع المتعلق بعقل الأجور ، عند الاقتضاء

المادة 578

يقيد كل حجز لدى الغير في كتابة الضبط بتاريخه في سجل خاص ، وإذا تقدم دائنون آخرون ، فإن طلبهم الموقع والمصرح بصحته من طرفهم والمرفق بالمستندات الكفيلة بإعطاء القاضي بيانات لتقدير الدين ، يقيد من طرف كاتب الضبط في السجل المذكور . ويشعر كاتب الضبط المدين المحجوز عليه والمحجوز لديه بالحجز في ظرف ثمان وأربعين ( )48 ساعة

المادة 579

يلتزم المحجوز لديه بالتصريح المنصوص عليه في المادة 576 أعلاه داخل أجل ثمانية ( )8 أيام الموالية للتبليغ ، ويجب أن يكون التصريح مرفقا بالوثائق المثبتة أو النافية للمديونية . في حالة عدم تصريح المحجوز لديه داخل الأجل المذكور في الفقرة أعلاه ، يحرر من جديد محضر ، بطلب من طالب الحجز ، يضمن فيه المكلف بالتنفيذ تصريح المحجوز لديه ، وإ…

المادة 580

إذا تم إيقاع الحجز بناء على سند تنفيذي ، سلم المحجوز لديه للمكلف بالتنفيذ المبالغ المحجوزة بعد انصرام أجل خمسة عشرة ( )15 يوما الموالية للتصريح ، ما لم ينازع أحد من الأطراف في ذلك . في حالة وجود منازعة يقدم الطلب إلى قاضي التنفيذ المختص الذي يبت بأمر غير قابل لأي طعن . يجب على المحجوز عليه إذا قدم طلب المنازعة ، إشعار المحجوز لد…

المادة 581

إذا تم الحجز لدى الغير بناء على أمر رئيس المحكمة ، تعين على طالب الحجز تقديم دعوى المصادقة على الحجز لدى الغير لفائدته أمام المحكمة خلال أجل الثمانية ( )8 أيام الموالية للتبليغات المنصوص عليها في المادة 577 أعلاه ، ويرفق طلبه بنسخة من الأمر بالحجز لدى الغير ومحضر الحجز وسند الدين والمستندات المنصوص عليها في المادتين 578 و 579 أع…

المادة 582

يمكن في كل الأحوال للطرف المحجوز عليه أن يطلب من قاضي المستعجلات إذنا بتسلم مبالغ من المحجوز لديه رغم التعرض ، شرط أن يودع في كتابة الضبط أو لدى شخص معين ، باتفاق الأطراف ، مبلغا كافيا يحدده الرئيس لتسديد أسباب الحجز لدى الغير احتماليا ، وذلك في حالة ما إذا أقر المحكوم عليه أو ثبت أنه مدين . يضمن الأمر الصادر بالسجل المنصوص عليه…

المادة 583

لا يجوز أن يمتد الحجز لدى الغير إلى أكثر مما هو ضروري لضمان الوفاء بالدين ، ويمكن للمحجوز عليه أن يقدم طلبه إلى قاضي المستعجلات من أجل قصر الحجز . يترتب عن الأمر بقصر الحجز لدى الغير ، أولوية الدائنين قبل القصر في استيفاء دينهم من الأموال التي يقصر الحجز عليها ، مع مراعاة أسباب الأولوية الأخرى . الباب السادس : الحجز الارتهاني

المادة 584

يمكن للمكري ، بصفته مالكا أو بأي صفة أخرى لعقار أو أرض فلاحية كلا أو بعضا ، أن يطلب من رئيس المحكمة إيقاع حجز ارتهاني لضمان الأكرية المستحقة على الأمتعة والمنقولات والثمار الكائنة في ذلك العقار المكرى أو الموجودة بهذه الأرض ، مع مراعاة مقتضيات

المادة 585

إذا أجر المكتري الأصلي للغير ، أمكن تمديد مفعول الحجز الارتهاني بأمر من رئيس المحكمة إلى أمتعة المكترين الفرعيين المجهزة بها الأماكن التي يشغلونها ، وكذلك إلى ثمار الأراضي المكراة لهم كراء فرعيا لضمان الأكرية المستحقة على المكتري الأصلي ، غير أنه - 160 - يمكن للمكترين الفرعيين الحصول على رفع اليد عن هذا الحجز ، بعد الإدلاء بما يبرر تأدية ما عليهم من كراء دون غش للمكتري الأصلي ، ولا يمكن لهم أن يدفعوا بالأداءات الصادرة عنهم مسبقا إن وجدت

المادة 586

يطلب الحجز الارتهاني بمقال يقدم إلى رئيس المحكمة التي يقع العقار في دائرة نفوذها ، ويمكن تعيين المحجوز عليه حارسا قضائيا ، ويحرر محضر بهذا الحجز ، يبلغ لكل من المحجوز له والمحجوز عليه . إذا بادر المحجوز عليه إلى أداء ما بذمته داخل أجل ثمانية ( )8 أيام من تاريخ تبليغه الحجز ، قدم طلبا لرئيس المحكمة لرفعه . إذا انصرم الأجل دون أدا…

المادة 587

أدناه . يمكن أن يمتد هذا الحجز بنفس الأمر إلى المنقولات التي كانت أثاثا للدار أو مستعملة في الاستغلال الزراعي ، إذا كانت قد نقلت بدون رضى المكري الذي يحتفظ إزاءها بحق الامتياز الذي يقرره القانون الواجب التطبيق في النازلة

المادة 588

إذا تعرض الحائز على الحجز ، يوقف التنفيذ وترفع الصعوبة أمام رئيس المحكمة الذي أمر به ، غير أنه يمكن للمكلف بالتنفيذ ، تعيين حارس قضائي على المنقولات إلى حين البت في الصعوبة

المادة 589

يتم الحجز الاستحقاقي بنفس الطريقة التي يتم بها الحجز التنفيذي ، ويمكن تعيين المحجوز لديه حارسا قضائيا . يقدم طلب تصحيح الحجز أمام المحكمة التي أصدر رئيسها الأمر المشار إليه في المادة 587 أعلاه ، غير أنه إذا كان الحجز مرتبطا بدعوى مقامة لدى القضاء ، فإن طلب التصحيح يجب أن يقدم إلى المحكمة المحالة إليها الدعوى

المادة 590

يثبت حكم التصحيح حق مدعي الاستحقاق ، إذا اعتبر أن الطلب مبني على أساس ، ويأمر برد الأشياء المنقولة إليه . يصدر الحكم ابتدائيا أو انتهائيا وفق القواعد العادية للاختصاص باعتبار قيمة الأشياء المدعى استحقاقها . الباب الثامن : توزيع حصيلة التنفيذ

المادة 591

توزع حصيلة التنفيذ على الدائنين الحاجزين حجزا تنفيذيا والدائنين المتدخلين في إجراءات التنفيذ ، قبل تاريخ إجراء المزاد بمقتضى سند تنفيذي والدائنين أصحاب الامتياز وباقي الدائنين ذوي الأولوية

المادة 592

يتعين على أصحاب ديون الامتياز وغيرهم من أصحاب حقوق الأولوية ، التدخل في إجراءات التنفيذ خلال أجل خمسة عشرة ( )15 يوما من تاريخ إشعارهم بالحجز ، تحت طائلة سقوط حقهم في المشاركة في التوزيع

المادة 593

إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين ، دفع المكلف بالتنفيذ لكل منهم دينه خلال أجل أقصاه عشرة ( )10 أيام من تاريخ إيداع الثمن بصندوق المحكمة المختصة ، وأرجع الباقي إلى المدين أو المنفذ عليه ما لم يكن محل حجز آخر

المادة 594

إذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بحقوق الدائنين ، عرض المكلف بالتنفيذ الأمر على قاضي التنفيذ خلال ثلاثة ( )3 أيام من تاريخ إيداع الثمن بصندوق المحكمة المختصة ، لتهيئ مشروع التوزيع

المادة 595

يقوم قاضي التنفيذ خلال عشرة ( )10 أيام من تاريخ إحالة الأمر إليه ، بإعداد مشروع التوزيع ، حسب الترتيب الآتي : -1 مصاريف التنفيذ؛ -2 الديون الممتازة وغيرها من الديون ذات الأولوية مع مراعاة رتبها؛ -3 الديون العادية بالنسبة لمقدارها . يبلغ مشروع التوزيع إلى الدائنين ، ويحق لهم الاعتراض عليه خلال خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ التبليغ

المادة 596

يقدم الاعتراض عند وجوده إلى المحكمة المختصة في مواجهة جميع الدائنين ، ويبت فيه ابتدائيا أو انتهائيا حسب القواعد العادية للاختصاص

المادة 597

إذا أصبح التوزيع نهائيا بعدم التعرض عليه خلال الأجل المشار إليه في المادة 595 أعلاه ، أو بعد البت في الاعتراضات المقدمة ، سلمت قوائم التوزيع للمعنيين بالأمر ، بعد التأشير عليها من طرف قاضي التنفيذ ، ويتم الوفاء في صندوق كتابة ضبط المحكمة التي تمت فيها الإجراءات

المادة 598

إذا تدخل أصحاب الامتياز أو غيرهم من ذوي حقوق الأولوية في إجراءات التنفيذ ، ولم تكن لديهم سندات تنفيذية ، احتفظ بالأموال محل هذه الحقوق إلى حين صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به بشأنها ، فإن صدر حكم بتقريرها تواصل هذه الإجراءات تلقائيا ، وإذا صدر الحكم بالرفض ، وزعت هذه الأموال على الحاجزين ، عند الاقتضاء . القسم العاشر :…

المادة 599

أدناه؛ - التجاوز في استعمال السلطة؛ - عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل . المادة 382 تقدم طعون الإلغاء المشار إليها في البند 2 من المادة 375 أعلاه ، داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ نشر أو تبليغ المقرر المطعون فيه إلى المعني بالأمر بعنوانه المنصوص عليه في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية . يمكن للمعني بالأ…

المادة 600

تختص كل محكمة بالنظر في الصعوبات الموضوعية المتعلقة بتأويل المقررات الصادرة عنها ، شريطة ألا تكون محل طعن . وفي جميع الأحوال يكون الاختصاص المذكور منعقدا لآخر محكمة بتت في النزاع . لا تكون الأحكام الصادرة طبقا للفقرة السابقة قابلة للطعن ، إلا إذا كان الحكم في الدعوى الأصلية قابلا نفسه للطعن