سندات الدين القابلة للتداول

35-941994Loi n° 35-94 (1994) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)26 مادة
المادة 1

4 أدناه . - 5 تم تغيير وتتميم

المادة 2

السندات التي تصدرها صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد الفرع الأول : الأسهم والحصص وسندات الدين 11 المادة 12 6 يمكن لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أن السندات كما تم تعريفها في المادة 2 أعلاه ، ووفقا للشروط المحددة في نظام التسيير . يمكن أن تحرر هذه السندات بعملة أجنبية وأن تخضع لتشريع أجنبي . تعتبر السندات المصدرة من طرف شركة تسنيد…

المادة 3

تفويت الأصول المؤهلة التي يمكن تسنيدها 25 الفرع الأول : أحكام عامة المادة 26 15 لا يمكن لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في إطار عملية تسنيد تملك الأصول المؤهلة كليا أو جزئيا إلا تلك المشار إليها في المادة 16 أدناه . يتم تملك أو تفويت الأصول المؤهلة المذكورة من قبل صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بواسطة كل وسيلة قانونية ملائمة تحدد…

المادة 7

تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد المادة 45 50 يجب أن يعهد بتدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد إلى مؤسسة تدبير وحيدة مستقلة عن المؤسسة المبادرة . يجب الإشارة في نظام التسيير وفي التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 76 من هذا الباب إلى كل نفوذ يمكن أن تمارسه على تدبير مؤسسة التدبير ، المؤسسة المبادرة أو أي شخص اعتباري يقوم بم…

المادة 8

4 يعتبر صندوق التسنيد ملكية مشتركة لا تتمتع بشخصية اعتبارية . غير أنه يمكن لصندوق التسنيد أن يتمتع بالشخصية الاعتبارية تخضع للقانون الخاص بقرار من مؤسسة التدبير مع مراعاة قيد صندوق التسنيد في السجل التجاري . ويتخذ هذا القرار عند تأسيس صندوق التسنيد ويعتبر قرارا لا رجعة فيه . يكتسب صندوق التسنيد الشخصية الاعتبارية ابتداء من تاريخ…

المادة 9

1-4 -.I تتأسس شركة التسنيد على شكل شركة مساهمة ذات مجلس إدارة ، أو شركة مساهمة مبسطة ، أو شركة التوصية بالأسهم . استثناء من أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والقانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة : -1 يجوز عقد اجتماع الجمعية…

المادة 10

5 تتكون أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد من أحد أو مجموع عناصر الأصول التالية : أ) الأصول المؤهلة المشار إليها في المادة 16 أدناه؛ ب) السيولة الموظفة وفق الشروط المحددة في المادة 52 أدناه وحصيلة توظيفها؛ ج) الأصول التي تم تحويلها إليه برسم تنفيذ أو تكوين الضمانات والضمانات المرتبطة بالديون المفوتة للصندوق وفقا للمادة 25 أدناه أو برسم الضمانات الممنوحة وفق الشروط المحددة في

المادة 11

أحكام مختلفة وانتقالية الفرع الأول : أحكام مختلفة المادة 112 يفرض على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد أداء عمولة سنوية لفائدة مجلس القيم المنقولة . وتحسب العمولة المذكورة باعتبار الأصول الصافية لصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد . وتحدد الإدارة نسبتها وإجراءات حسابها ودفعها ، على ألا تتعدى هذه النسبة 0,5 في الألف . يترتب على عدم الد…

المادة 12

6 يمكن لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أن السندات كما تم تعريفها في المادة 2 أعلاه ، ووفقا للشروط المحددة في نظام التسيير . يمكن أن تحرر هذه السندات بعملة أجنبية وأن تخضع لتشريع أجنبي . تعتبر السندات المصدرة من طرف شركة تسنيد في إطار عملية تسنيد قيما منقولة ، طبقا لأحكام المادة 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 21(1414 سبتمبر )1993 المتعلق ببورصة القيم؛ كما وقع تغييره وتتميمه . - 10 تم تغيير وتتميم

المادة 13

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 14

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 15

1-7 تعتبر شهادات الصكوك حصصا متساوية القيمة تمثل حقوقا شائعة في ملكية أصول مملوكة أو في طور التملك من قبل صندوق التسنيد ، أو استثمارات منجزة أو في طور الإنجاز ، سواء كانت هذه الملكية تامة أو مجزأة . وتتكون هذه الأصول إما من عقارات ، أو منقولات ، أو منافع ، أو خدمات ، أو موجودات مشروع أو استثمار معين . المادة 16 2-7 تحدد كما يلي أصناف شهادات الصكوك التي يمكن إصدارها من قبل صندوق التسنيد : - 13 تم تغيير وتتميم

المادة 16

من هذا الباب ، لدى مؤسسة أو مجموعة مؤسسات مبادرة ويمكن بالنسبة للصناديق المصدرة لشهادات الصكوك أن يتم الاستثمار أو التملك المذكورين لفائدة المؤسسة المبادرة؛ -2 أو منح تمويلات لمؤسسة أو لمجموعة مؤسسات مبادرة بهدف تملك أو حيازة أصول مؤهلة أو إنجاز استثمارات ، تستفيد من ضمانات متعلقة بهذه الأصول؛ -3 أو ضمان مخاطر تمويل أو تأمين . ي…

المادة 17

يمكن لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد تملك ديون جديدة ، كما هو مشار إليها في المادة 16 أعلاه وإصدار حصص أو سندات دين جديدة أو هما معا بعد الإصدار الأولى للحصص أو لسندات الدين أو هما معا . - 25 تم تعويض عنوان الفصل الثالث أعلاه ، بمقتضى المادة 4 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . -26 تم تغيير وتتميم المادة 15 أعلاه ، بمقتضى الماد…

المادة 18

8 مع مراعاة أحكام المادة 9 أدناه والأحكام التشريعية والتنظيمية أو النظامية وكذا القواعد الاحترازية في شأن التوظيف المطبقة على السندات ، يمكن لأي شخص معنوي أو ذاتي اكتتاب أو تملك السندات التي يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد . غير أنه يمكن فقط للهيئات التي لها صفة مستثمر مؤهل كما هو محدد في المادة 2 من هذا الباب ، والمستثمرين غير…

المادة 19

9 لا يمكن للمؤسسة المبادرة ومؤسسة الإيداع ومؤسسة التدبير تملك السندات الدين التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو منحه تمويلات ، إلا إذا نص نظام التسيير على ذلك ووفق الشروط المنصوص عليها فيه . في غياب التنصيص على هذه الإمكانية في نظام التسيير ، لا يمكن للهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه اكتتاب الحصص وسندات الدين…

المادة 20

10 يتم اكتتاب السندات التي يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد بموجب اتفاقية اكتتاب . ويعد اكتتاب تلك السندات أو تملكها بمثابة قبول لنظام تسيير الصندوق المذكور . تعد قواعد رصد المبالغ المحصلة من طرف صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ملزمة للدائنين الموافقين عليها وكذا لحاملي السندات ، حتى في حالة تصفية صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد

المادة 21

11 يتم إصدار سندات صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وفقا لمقتضيات نظام التسيير واتفاقية الاكتتاب وتكتب في شكل إسمي شامل أو إسمي انفرادي أو لحامله . غير أن الحصص والأسهم وسندات الدين الخاصة أو تلك المصدرة في إطار عملية تسنيد محفظة ديون صعبة التحصيل يجب أن يتم إصدارها في شكل إسمي . يجب تجسيد السندات الدين التي يصدرها صندوق التوظيف ال…

المادة 22

12 يمكن أن تنتمي السندات التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو المخصصة لأحد أقسامه إلى فئات أو فئات فرعية مختلفة . تمثل مختلف الفئات والفئات الفرعية للسندات حقوقا مختلفة على مجموع أو بعض أصول الصندوق أو القسم المعني وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير . يتوقف أداء المبالغ المستحقة برسم الحصص أو الأسهم التي يصدرها صند…

المادة 23

13 يمكن أن تصنف الفئات والفئات الفرعية للسندات التي يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد حسب ترتيب معين وفق الشروط المحددة في نظام التسيير . ويمكن أن تخصص بعض هذه الفئات أو الفئات الفرعية حسب الأولوية لتحمل كل أو جزء من المخاطر التي يتعرض لها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد . تعتبر جميع السندات من فئّة أو فئة فرعية معينة ، متساوية في الحقوق

المادة 24

14 لا يمكن لحاملي السندات التي يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد أن يطلبوا من هذا الأخير إعادة شراء حصص بما في ذلك شهادات الصكوك ، أو أسهم أو استرجاع مبالغ سندات الدين ، ما لم يتم التنصيص على خلاف ذلك في نظام التسيير . - 22 تم تغيير وتتميم المادة 12 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 69.17 السالف الذكر؛ - تم تغيير وتتميم المادة 12 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 23 تم نسخ وتعويض

المادة 25

إذا نص المستند ونظام التسيير صراحة على أن تفويت الديون يترتب عليه بقوة القانون نقل الضمانات والرهون الحيازية والرهون الرسمية والكفالات والاستفادة من أي عقد تأمين مكتتب من طرف المدين أو لفائدته ، فإن تسليم المستند يترتب عليه بقوة القانون نقل الضمانات والرهون والكفالات السالفة الذكر بين الأطراف ويعتد به تجاه الأغيار دونما حاجة إلى…

المادة 26

15 لا يمكن لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في إطار عملية تسنيد تملك الأصول المؤهلة كليا أو جزئيا إلا تلك المشار إليها في المادة 16 أدناه . يتم تملك أو تفويت الأصول المؤهلة المذكورة من قبل صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بواسطة كل وسيلة قانونية ملائمة تحدد في نظام التسيير ، بما في ذلك عن طريق اكتتاب سندات

المادة 42

تقرر الإدارة سحب الاعتماد إما بطلب من مؤسسة التدبير أو باقتراح من مجلس القيم المنقولة في الحالات التالية : - 28 - - عندما تتوقف المؤسسة عن استيفاء الشروط التي على أساسها منح إليها الاعتماد؛ - عندما يعتبر هذا السحب بمثابة عقوبة تأديبية وفقا لأحكام المادة 78 أدناه . تدخل مؤسسة التدبير التي سحب منها الاعتماد مرحلة التصفية . يجب أن…

المادة 53

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 64

73 نسخت . المادة 6574 نسخت . المادة 66 75 يجب على مؤسسة التدبير أن توجه إلى الإدارة قصد الإخبار نسخة من نظام التسيير الخاص بكل صندوق صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد التي تقوم بتدبيرها . المادة 67 76 تلزم مؤسسة التدبير بأن تسلم إلى كل حامل سندات صندوق توظيف جماعي للتسنيد أو قسم ، تقريرا سنويا عن كل سنة مالية عن الصندوق أو القسم ال…