12 يمكن أن تنتمي السندات التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو المخصصة لأحد أقسامه إلى فئات أو فئات فرعية مختلفة . تمثل مختلف الفئات والفئات الفرعية للسندات حقوقا مختلفة على مجموع أو بعض أصول الصندوق أو القسم المعني وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير . يتوقف أداء المبالغ المستحقة برسم الحصص أو الأسهم التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد على أداء المبالغ المستحقة كيفما كان نوعها لفائدة حاملي سندات الدين التي يصدرها الصندوق ولمانحي التمويلات . تحدد في نظام التسيير مميزات السندات وكذا حقوقها وترتيبها وأفضليتها وأولويتها على التوالي وكذا مختلف فئاتها وفئاتها الفرعية ، عند الاقتضاء
المادة 22
سندات الدين القابلة للتداول
