المادة 23

سندات الدين القابلة للتداول

35-94Loi n° 35-94 (1994) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

13 يمكن أن تصنف الفئات والفئات الفرعية للسندات التي يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد حسب ترتيب معين وفق الشروط المحددة في نظام التسيير . ويمكن أن تخصص بعض هذه الفئات أو الفئات الفرعية حسب الأولوية لتحمل كل أو جزء من المخاطر التي يتعرض لها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد . تعتبر جميع السندات من فئّة أو فئة فرعية معينة ، متساوية في الحقوق

المادة 23 من سندات الدين القابلة للتداول: النص الكامل · Ma Loi