13 يمكن أن تصنف الفئات والفئات الفرعية للسندات التي يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد حسب ترتيب معين وفق الشروط المحددة في نظام التسيير . ويمكن أن تخصص بعض هذه الفئات أو الفئات الفرعية حسب الأولوية لتحمل كل أو جزء من المخاطر التي يتعرض لها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد . تعتبر جميع السندات من فئّة أو فئة فرعية معينة ، متساوية في الحقوق
المادة 23
سندات الدين القابلة للتداول
