عمليات المعاش

24-012004Loi n° 24-01 (2004) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)38 مادة
المادة 1

الاستحفاظ هو العملية التي يفوت بموجبها شخص معنوي أو صندوق توظيف مشترك ، كما هو محدد بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 21( 1414 سبتمبر )1993 المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ، أو صندوق توظيف جماعي للتسنيد ، كما هو محدد بالقانون رقم 10.98 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية ، بك…

المادة 3

لا يجوز أن تتم عمليات الاستحفاظ إلا بواسطة بنك أو أي هيئة أخرى تؤهلها الإدارة لهذا الغرض بعد استطلاع رأي بنك المغرب . ويشترط لتأهيل الهيئة أن تتوفر على الوسائل البشرية والمادية والتنظيمية التي تمكنها من مزاولة الوساطة في مجال عمليات الاستحفاظ . يجب على المؤسسات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أن تتأكد من صحة عمليات ا…

المادة 4

تكون عمليات الاستحفاظ التي تتم بين طرفين موضوع اتفاقية إطار مبرمة كتابة طبقا لنموذج يعده بنك المغرب وتصادق عليه الإدارة . يجب أن يصادق بنك المغرب تحت طائلة البطلان على كل اتفاقية إطار مشار إليها في الفقرة السابقة مبرمة بين الطرفين . لا يجوز أن تنقل أو تفوت اتفاقية الإطار المنصوص عليها في هذه المادة أو أي استحفاظ أو أي حق من الحق…

المادة 5

يصرح كل طرف ويشهد حين إبرام الاتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه بما يلي : - أنه مؤسس بشكل قانوني ويزاول أنشطته وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والأنظمة الأساسية والوثائق الأخرى المطبقة عليه؛ - أنه يتمتع بكل الصلاحية والأهلية لإبرام اتفاقية الإطار وكل استحفاظ يتعلق بها وأنه تم الإذن بهما بشكل صحيح من لدن أجهز…

المادة 6

يسري أثر الاستحفاظ بين الطرفين فور تبادل موافقتهما . ويلي إبرام كل استحفاظ تبادل تأكيد الموافقة كتابة . وفي حالة عدم الاتفاق على محتوى موافقة مكتوبة والذي يجب أن يبلغ في الحال إلى الطرف الآخر ، يجوز لكل طرف من الطرفين الرجوع إلى إجراءات الموافقة المحددة في اتفاقية الإطار كوسيلة إثبات الوضع مقتضيات عملية الاستحفاظ المطابقة لها

المادة 7

يجوز للطرفين الاتفاق على تسليم تكميلي ، بكامل الملكية ، للقيم أو السندات أو الأوراق المالية من تلك المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه أو مبالغ مالية لمراعاة تطور قيمة السندات أو الأوراق المالية المعروضة للاستحفاظ من قبل

المادة 8

يجوز للطرفين الاتفاق في كل وقت وحين على استبدال قيم أو سندات أو أوراق مالية معروضة مسبقا للاستحفاظ أو مسلمة على سبيل تسليم تكميلي بقيم أو سندات أو أوراق مالية أخرى منصوص عليها في المادة 2 أعلاه بشرط أن تكون للسندات الجديدة ، في التاريخ الذي يقرران فيه الاستبدال ، قيمة تساوي على الأقل قيمة السندات الأصلية . يتم الاستبدال وفق الشر…

المادة 9

يحتج بالاستحفاظ على الأغيار فور تسليم القيم أو السندات أو الأوراق المالية المعنية

المادة 10

ينجز كل تسليم للقيم أو السندات أو الأوراق المالية بكيفية تمكن المسلم إليه من التمتع بكامل ملكية السندات المسلمة إليه . تحدد إجراءات التسليم كما يلي : تعتبر الأوراق المالية الخاصة المحدثة ماديا مسلمة إذا سلمت بكيفية فعلية ومادية وقت عرضها للاستحفاظ إلى المفوت إليه أو وكيله . وفيما يتعلق بالأوراق التجارية لأمر ، يجب التظهير عليها…

المادة 11

يقوم المفوت بتسليم القيم أو السندات أو الأوراق المالية المعروضة للاستحفاظ إلى المفوت إليه أو يعمل على تسليمها إليه مقابل دفع هذا الأخير ثمن التفويت

المادة 12

يجوز للطرفين التنصيص في الاتفاقية الإطار المبرمة بينهما على ما يلي : - إذا حصل تأخير في دفع ثمن التفويت ، فإن الاستحفاظ المعني يظل دون تغيير ولو لم يقم المفوت بتسليم القيم أو السندات أو الأوراق المالية المعنية في التاريخ المحدد لذلك بسبب تأخير الدفع . ويلزم المفوت إليه بأن يدفع ، زيادة على ثمن التفويت ، فوائد عن التأخير ؛ - إذا…

المادة 13

يقوم المفوت في الأجل المحدد للإرجاع بدفع الثمن المتفق عليه إلى المفوت إليه الذي يتعين عليه رد القيم أو السندات أو الأوراق المالية إلى المفوت

المادة 14

يجوز للطرفين التنصيص في اتفاقية الإطار المبرمة بينهما على ما يلي : - إذا حصل تأخير في دفع ثمن الإرجاع ، فإن هذا الثمن يحسب كما لو أن أجل الاستحفاظ المعني حل أصلا في تاريخ الدفع الفعلي للثمن المذكور ولو لم يقم المفوت إليه بتسليم القيم أو السندات أو الأوراق المالية المعنية في التاريخ المحدد لذلك بسبب تأخير الدفع . ويلزم المفوت بأن…

المادة 15

تستحق بقوة القانون على الفور ومن غير إعذار سابق الفوائد عن التأخير المشار إليها في المادتين 12 و 14 أعلاه . وتحسب وفقا للإجراءات المحددة في اتفاقية الإطار

المادة 16

يعتبر الطرف الذي تأخر في التسليم أو الدفع عند تاريخ التفويت أو الإرجاع ملزما بتحمل جميع المصاريف والتعويضات عن الأضرار والغرامات التي قد تستحق على الطرف الآخر بسبب التأخير المذكور والتي تكون متوقعة في تاريخ إبرام الاستحفاظ المعني ويكون في استطاعته إثباتها ، وذلك بصرف النظر عن الأحكام الواردة في المواد 12 و 14 و 15 من هذا القانون

المادة 17

لا تحول أحكام المواد 12 و 14 و 15 و 16 أعلاه دون تطبيق أحكام الباب الرابع المتعلق بفسخ عمليات الاستحفاظ إن اقتضى الحال ذلك . الباب الرابع : فسخ عمليات الاستحفاظ

المادة 18

يمكن أن تفسخ عمليات الاستحفاظ المبرمة تطبيقا لاتفاقية الإطار الموقعة بين الطرفين في حالة إخلال من أحدهما أو في حالة طروء ظروف جديدة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الباب . الفرع الأول : حالات الإخلال بعمليات الاستحفاظ

المادة 19

لأجل تطبيق هذا القانون تعتبر إحدى الوقائع التالية حالة إخلال بالنسبة إلى طرف من الطرفين : -1 عدم تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون أو اتفاقية الإطار أو استحفاظ متعلق بها إذا لم يتم تدارك ذلك إما فور تبليغ عدم التنفيذ من لدن الطرف غير المخل عندما يتعلق عدم التنفيذ المذكور بتأسيس أو إرجاع السندات التكميلية المنصوص عليها في المادة…

المادة 20

عند وقوع حالة إخلال منصوص عليها في المادة 19 أعلاه ، يخول الطرف غير المخل الحق ، بواسطة مجرد تبليغ يوجه إلى الطرف المخل ، في إيقاف تنفيذ التزاماته المتعلقة بالدفع والتسليم وفي فسخ جميع عمليات الاستحفاظ الجارية بين الطرفين . وتبين في التبليغ المذكور حالة الإخلال المستند إليها وكذا التاريخ المعتمد للفسخ

المادة 21

إذا كانت حالة الإخلال ناتجة عن عدم دفع المفوت ثمن الإرجاع في الأجل المحدد للإرجاع فإن القيم أو السندات أو الأوراق المالية تظل كسبا للمفوت إليه . وإذا كانت حالة الإخلال ناتجة عن عدم قيام المفوت إليه برد القيم أو السندات أو الأوراق المالية في الأجل المحدد للإرجاع فإن مبلغ التفويت يظل كسبا للمفوت . ويتمتع الطرف غير المخل ، إضافة إلى ذلك ، بالحق في إقامة دعاوى القانون العام على الطرف المخل

المادة 22

إذا كانت تجري في شأن أحد الطرفين مسطرة من مساطر التسوية والتصفية القضائية المنصوص عليهما في القسم الثاني بالكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة ، جاز التنصيص في اتفاقية الإطار المبرمة بين الطرفين على الفسخ بقوة القانون لجميع عمليات الاستحفاظ المطبقة عليها الاتفاقية المذكورة والممكن الاحتجاج بها تجاه الأغيار . الفرع الثاني : الظروف الجديدة

المادة 23

تعتبر إحدى الوقائع التالية ، لأجل تطبيق هذا القانون ، ظروفا جديدة بالنسبة إلى طرف من الطرفين : -1 بدء العمل بقانون أو نص تنظيمي جديد أو تغيير قانون أو أي نص له طابع ملزم يترتب عليه عدم قانونية عملية الاستحفاظ بالنسبة إلى الطرف المعني بالأمر أو أنه من الواجب القيام بطرح أو اقتطاع جديد ذي طابع ضريبي من مبلغ يحق له قبضه من الطرف ال…

المادة 24

عندما يطرأ أحد الظروف الجديدة المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 23 أعلاه ، يقوم كل طرف اطلع عليه بتبليغ ذلك في أقرب الآجال إلى الطرف الآخر وكذا عمليات الاستحفاظ المعنية بالظرف المذكور . يوقف الطرفان حينئذ تنفيذ التزاماتهما المتعلقة بالدفع والتسليم فيما يخص فقط عمليات الاستحفاظ المعنية ويبحثان عن حسن نية طوال أجل ثلاثين يوما عن…

المادة 25

عندما يطرأ أحد الظروف الجديدة المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 23 أعلاه ، تعتبر جميع عمليات الاستحفاظ معنية بالظرف المذكور ، وحينئذ يكون للطرف غير المعنى بهذا الظرف الحق ، بواسطة مجرد تبليغ يوجه إلى الطرف الآخر ، في إيقاف تنفيذ التزاماته المتعلقة بالدفع والتسليم وفي فسخ جميع عمليات الاستحفاظ الجارية بين الطرفين . ويبين في التبليغ المذكور التاريخ المعتمد للفسخ . الفرع الثالث : آثار الفسخ

المادة 26

يعفى الطرفان ابتداء من تاريخ الفسخ من كل التزام بالدفع أو التسليم فيما يخص عمليات الاستحفاظ المفسوخة . يخول الفسخ ، فيما يخص عمليات الاستحفاظ المفسوخة ، الحق في دفع رصيد عن الفسخ يحسب وفقا للإجراءات المحددة في اتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون

المادة 27

توازن مختلف الديون المستحقة على كل طرف من لدن الطرف الآخر والمتعلقة بعمليات الاستحفاظ المفسوخة ، الممكن الاحتجاج بها تجاه الأغيار والمطبقة عليها اتفاقية الإطار ، ويحدد الرصيد عن الفسخ الواجب قبضه أو دفعه

المادة 28

يخول فسخ عمليات الاستحفاظ الحق لأحد الطرفين عند وقوع إخلال من الطرف الآخر في استرجاع المصاريف والنفقات المدفوعة بما فيها مصاريف المسطرة القضائية ، إن اقتضى الحال ، إذا كان في استطاعته إثبات ذلك . الباب الخامس : النظام المحاسبي

المادة 29

يعتبر عائد المفوت إليه كيفما كان شكله دخل دين ويخضع على الصعيد المحاسبي لنظام الفوائد

المادة 30

إذا كانت مدة الاستحفاظ تغطي تاريخ دفع الدخول المرتبطة بالقيم أو السندات أو الأوراق المالية المقدمة لأجل الاستحفاظ ، وجب على المفوت إليه أن يدفعها في نفس يوم التاريخ المذكور إلى المفوت الذي يدرجها في محاسبة العائدات من نفس النوع

المادة 31

يترتب على الاستحفاظ لدى المفوت الاحتفاظ في أصول موازنته بالقيم أو السندات أو الأوراق المالية المعروضة للاستحفاظ من جهة ، وتقييد مبلغ الدين المستحق عليه للمفوت إليه في خصوم موازنته ، ويفرد لهذه القيم أو السندات أو الأوراق المالية وللدين المذكور فصل خاص في محاسبة المفوت . يجب ، علاوة على ذلك ، أن يدرج في القوائم التركيبية مبلغ القيم أو السندات أو الأوراق المالية المعروضة للاستحفاظ موزعا بحسب طبيعة الأصول المعنية

المادة 32

لا تقيد القيم أو السندات أو الأوراق المالية المتلقاة لأجل الاستحفاظ في موازنة المفوت إليه . ويسجل هذا الأخير في أصول موازنته مبلغ الدين المستحق له على المفوت . للمفوت إليه عندما يفوت قيما أو سندات أو أوراقا مالية تلقاها هو نفسه لأجل الاستحفاظ أن يقيد في خصوم موازنته مبلغ التفويت المذكور الممثل للدين المستحق عليه من القيم أو السن…

المادة 33

في حالة إخلال من أحد الطرفين ، فإن ناتج تفويت القيم أو السندات أو الأوراق المالية يساوي الفرق بين قيمتها الحقيقية يوم وقوع الإخلال وثمن شرائها المقيد في حسابات المفوت . ويدرج الناتج المذكور في نتائج المفوت برسم السنة المحاسبية التي وقع فيها الإخلال

المادة 34

تحدد كيفيات تقييد عمليات الاستحفاظ في المحاسبة وفق القواعد المحاسبية المطبقة على الطرفين طبقا للتشريع الجاري به العمل . الباب السادس : العمليات المتعلقة بالسندات

المادة 35

تنتهي عمليات الاستحفاظ بالاستهلاك أو القرعة المفضية إلى التسديد أو تحويل أو استخدام إذن بالاكتتاب . ويقدم تلقائيا تاريخ الإرجاع بالنسبة إلى عملية الاستحفاظ إلى اليوم الثاني من أيام العمل التالي لتاريخ نشر الإعلان الصادر في شأن العملية المقصودة . وعندما تكون السندات ، موضوع إحدى الحالات أعلاه ، قد قدمت برسم تسليم تكميلي ، يجب على الطرف الذي قدم السندات المذكورة أن يقوم باستبدالها وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون

المادة 36

في حالة الدعوة لعقد جمعية تترتب عليها ممارسة حقوق التصويت بالنسبة إلى مالكي السندات المفوتة وما لم تنص اتفاقية الإطار على اتفاق خاص ، يجوز للمفوت أن يقدم تاريخ إرجاع السندات الممارسة الحقوق المعنية . ولهذا الغرض يوجه المفوت تبليغا بالإرجاع المبكر قبل التاريخ الأقصى لممارسة الحقوق المذكورة بيومين من أيام العمل على أبعد تقدير زيادة على أجال التسليم العادية

المادة 37

يحتفظ المفوت إليه بالحقوق أو السندات الأخرى الممنوحة بحكم حيازة السندات وترجع في نفس الوقت مع السندات المرتبطة بها . ويؤخذ ذلك بعين الاعتبار في تحديد قيمة السندات وقيمة التسليم التكميلي . - 13 - الباب السابع : المراقبة

المادة 38

يكلف بنك المغرب بالتأكد من تقيد الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 3 أعلاه بأحكام هذا القانون واتفاقية الإطار وبالسهر على حسن سير سوق عمليات الاستحفاظ . لهذا الغرض ، يجب على الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 3 أعلاه أن توجه إلى بنك المغرب تبليغا بعمليات الاستحفاظ وفقا للنموذج الذي يعده وتتم المصادقة عل…

المادة 39

تتمم بالبند 6 التالي أحكام الفقرة الثانية من المادة 80 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 6( 1414 يوليو )1993 المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها : المادة ( - .80 الفقرة الثانية) - . على أن لكل منشأة مهما كانت طبيعتها أن تقوم بالعمليات التالية : ..............................................…