تنتهي عمليات الاستحفاظ بالاستهلاك أو القرعة المفضية إلى التسديد أو تحويل أو استخدام إذن بالاكتتاب . ويقدم تلقائيا تاريخ الإرجاع بالنسبة إلى عملية الاستحفاظ إلى اليوم الثاني من أيام العمل التالي لتاريخ نشر الإعلان الصادر في شأن العملية المقصودة . وعندما تكون السندات ، موضوع إحدى الحالات أعلاه ، قد قدمت برسم تسليم تكميلي ، يجب على الطرف الذي قدم السندات المذكورة أن يقوم باستبدالها وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون
المادة 35
عمليات المعاش
