المادة 35

عمليات المعاش

24-01Loi n° 24-01 (2004) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تنتهي عمليات الاستحفاظ بالاستهلاك أو القرعة المفضية إلى التسديد أو تحويل أو استخدام إذن بالاكتتاب . ويقدم تلقائيا تاريخ الإرجاع بالنسبة إلى عملية الاستحفاظ إلى اليوم الثاني من أيام العمل التالي لتاريخ نشر الإعلان الصادر في شأن العملية المقصودة . وعندما تكون السندات ، موضوع إحدى الحالات أعلاه ، قد قدمت برسم تسليم تكميلي ، يجب على الطرف الذي قدم السندات المذكورة أن يقوم باستبدالها وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون