المادة 36

عمليات المعاش

24-01Loi n° 24-01 (2004) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

في حالة الدعوة لعقد جمعية تترتب عليها ممارسة حقوق التصويت بالنسبة إلى مالكي السندات المفوتة وما لم تنص اتفاقية الإطار على اتفاق خاص ، يجوز للمفوت أن يقدم تاريخ إرجاع السندات الممارسة الحقوق المعنية . ولهذا الغرض يوجه المفوت تبليغا بالإرجاع المبكر قبل التاريخ الأقصى لممارسة الحقوق المذكورة بيومين من أيام العمل على أبعد تقدير زيادة على أجال التسليم العادية

المادة 36 من عمليات المعاش: النص الكامل · Ma Loi