في حالة الدعوة لعقد جمعية تترتب عليها ممارسة حقوق التصويت بالنسبة إلى مالكي السندات المفوتة وما لم تنص اتفاقية الإطار على اتفاق خاص ، يجوز للمفوت أن يقدم تاريخ إرجاع السندات الممارسة الحقوق المعنية . ولهذا الغرض يوجه المفوت تبليغا بالإرجاع المبكر قبل التاريخ الأقصى لممارسة الحقوق المذكورة بيومين من أيام العمل على أبعد تقدير زيادة على أجال التسليم العادية
المادة 36
عمليات المعاش
