يحتفظ المفوت إليه بالحقوق أو السندات الأخرى الممنوحة بحكم حيازة السندات وترجع في نفس الوقت مع السندات المرتبطة بها . ويؤخذ ذلك بعين الاعتبار في تحديد قيمة السندات وقيمة التسليم التكميلي . - 13 - الباب السابع : المراقبة
المادة 37
عمليات المعاش
عمليات المعاش
يحتفظ المفوت إليه بالحقوق أو السندات الأخرى الممنوحة بحكم حيازة السندات وترجع في نفس الوقت مع السندات المرتبطة بها . ويؤخذ ذلك بعين الاعتبار في تحديد قيمة السندات وقيمة التسليم التكميلي . - 13 - الباب السابع : المراقبة