المادة 37

عمليات المعاش

24-01Loi n° 24-01 (2004) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يحتفظ المفوت إليه بالحقوق أو السندات الأخرى الممنوحة بحكم حيازة السندات وترجع في نفس الوقت مع السندات المرتبطة بها . ويؤخذ ذلك بعين الاعتبار في تحديد قيمة السندات وقيمة التسليم التكميلي . - 13 - الباب السابع : المراقبة

المادة 37 من عمليات المعاش: النص الكامل · Ma Loi