يكلف بنك المغرب بالتأكد من تقيد الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 3 أعلاه بأحكام هذا القانون واتفاقية الإطار وبالسهر على حسن سير سوق عمليات الاستحفاظ . لهذا الغرض ، يجب على الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 3 أعلاه أن توجه إلى بنك المغرب تبليغا بعمليات الاستحفاظ وفقا للنموذج الذي يعده وتتم المصادقة عليه وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه . تعتبر باطلة بقوة القانون كل اتفاقية إطار وكل عملية استحفاظ منجزة خلافا لأحكام هذا القانون . الباب الثامن : أحكام متفرقة
المادة 38
عمليات المعاش
