تتمم بالبند 6 التالي أحكام الفقرة الثانية من المادة 80 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 6( 1414 يوليو )1993 المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها : المادة ( - .80 الفقرة الثانية) - . على أن لكل منشأة مهما كانت طبيعتها أن تقوم بالعمليات التالية : .......................................................................................................... -6 استحفاظ قيم منقولة مسعرة في بورصة القيم أو سندات الديون القابلة للتداول أو قيم تصدرها الخزينة أو عرضها للاستحفاظ
المادة 39
عمليات المعاش
