المادة 34

عمليات المعاش

24-01Loi n° 24-01 (2004) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحدد كيفيات تقييد عمليات الاستحفاظ في المحاسبة وفق القواعد المحاسبية المطبقة على الطرفين طبقا للتشريع الجاري به العمل . الباب السادس : العمليات المتعلقة بالسندات