في حالة إخلال من أحد الطرفين ، فإن ناتج تفويت القيم أو السندات أو الأوراق المالية يساوي الفرق بين قيمتها الحقيقية يوم وقوع الإخلال وثمن شرائها المقيد في حسابات المفوت . ويدرج الناتج المذكور في نتائج المفوت برسم السنة المحاسبية التي وقع فيها الإخلال
المادة 33
عمليات المعاش
