المادة 33

عمليات المعاش

24-01Loi n° 24-01 (2004) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

في حالة إخلال من أحد الطرفين ، فإن ناتج تفويت القيم أو السندات أو الأوراق المالية يساوي الفرق بين قيمتها الحقيقية يوم وقوع الإخلال وثمن شرائها المقيد في حسابات المفوت . ويدرج الناتج المذكور في نتائج المفوت برسم السنة المحاسبية التي وقع فيها الإخلال