المادة 32

عمليات المعاش

24-01Loi n° 24-01 (2004) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا تقيد القيم أو السندات أو الأوراق المالية المتلقاة لأجل الاستحفاظ في موازنة المفوت إليه . ويسجل هذا الأخير في أصول موازنته مبلغ الدين المستحق له على المفوت . للمفوت إليه عندما يفوت قيما أو سندات أو أوراقا مالية تلقاها هو نفسه لأجل الاستحفاظ أن يقيد في خصوم موازنته مبلغ التفويت المذكور الممثل للدين المستحق عليه من القيم أو السندات أو الأوراق المالية الذي يقدر حين اختتام السنة المحاسبية بثمن الأصول المذكورة في السوق . وتعتمد الفوارق الملاحظة في القيمة لتحديد نتيجة هذه السنة المحاسبية . للمفوت إليه عندما يقدم لأجل الاستحفاظ قيما أو سندات أو أوراقا مالية تلقاها هو نفسه لأجل الاستحفاظ أن يقيد في خصوم موازنته مبلغ الدين المستحق عليه للمفوت إليه الجديد . - 12 - تفرد في محاسبة المفوت إليه المبالغ الممثلة لمختلف الديون المنصوص عليها في هذه المادة