المادة 31

عمليات المعاش

24-01Loi n° 24-01 (2004) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يترتب على الاستحفاظ لدى المفوت الاحتفاظ في أصول موازنته بالقيم أو السندات أو الأوراق المالية المعروضة للاستحفاظ من جهة ، وتقييد مبلغ الدين المستحق عليه للمفوت إليه في خصوم موازنته ، ويفرد لهذه القيم أو السندات أو الأوراق المالية وللدين المذكور فصل خاص في محاسبة المفوت . يجب ، علاوة على ذلك ، أن يدرج في القوائم التركيبية مبلغ القيم أو السندات أو الأوراق المالية المعروضة للاستحفاظ موزعا بحسب طبيعة الأصول المعنية