إذا كانت مدة الاستحفاظ تغطي تاريخ دفع الدخول المرتبطة بالقيم أو السندات أو الأوراق المالية المقدمة لأجل الاستحفاظ ، وجب على المفوت إليه أن يدفعها في نفس يوم التاريخ المذكور إلى المفوت الذي يدرجها في محاسبة العائدات من نفس النوع
المادة 30
عمليات المعاش
