المادة 30

عمليات المعاش

24-01Loi n° 24-01 (2004) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

إذا كانت مدة الاستحفاظ تغطي تاريخ دفع الدخول المرتبطة بالقيم أو السندات أو الأوراق المالية المقدمة لأجل الاستحفاظ ، وجب على المفوت إليه أن يدفعها في نفس يوم التاريخ المذكور إلى المفوت الذي يدرجها في محاسبة العائدات من نفس النوع