المادة 29

عمليات المعاش

24-01Loi n° 24-01 (2004) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعتبر عائد المفوت إليه كيفما كان شكله دخل دين ويخضع على الصعيد المحاسبي لنظام الفوائد