يخول فسخ عمليات الاستحفاظ الحق لأحد الطرفين عند وقوع إخلال من الطرف الآخر في استرجاع المصاريف والنفقات المدفوعة بما فيها مصاريف المسطرة القضائية ، إن اقتضى الحال ، إذا كان في استطاعته إثبات ذلك . الباب الخامس : النظام المحاسبي
المادة 28
عمليات المعاش
