المادة 28

عمليات المعاش

24-01Loi n° 24-01 (2004) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يخول فسخ عمليات الاستحفاظ الحق لأحد الطرفين عند وقوع إخلال من الطرف الآخر في استرجاع المصاريف والنفقات المدفوعة بما فيها مصاريف المسطرة القضائية ، إن اقتضى الحال ، إذا كان في استطاعته إثبات ذلك . الباب الخامس : النظام المحاسبي