المادة 27

عمليات المعاش

24-01Loi n° 24-01 (2004) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

توازن مختلف الديون المستحقة على كل طرف من لدن الطرف الآخر والمتعلقة بعمليات الاستحفاظ المفسوخة ، الممكن الاحتجاج بها تجاه الأغيار والمطبقة عليها اتفاقية الإطار ، ويحدد الرصيد عن الفسخ الواجب قبضه أو دفعه