المادة 26

عمليات المعاش

24-01Loi n° 24-01 (2004) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعفى الطرفان ابتداء من تاريخ الفسخ من كل التزام بالدفع أو التسليم فيما يخص عمليات الاستحفاظ المفسوخة . يخول الفسخ ، فيما يخص عمليات الاستحفاظ المفسوخة ، الحق في دفع رصيد عن الفسخ يحسب وفقا للإجراءات المحددة في اتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون