عندما يطرأ أحد الظروف الجديدة المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 23 أعلاه ، تعتبر جميع عمليات الاستحفاظ معنية بالظرف المذكور ، وحينئذ يكون للطرف غير المعنى بهذا الظرف الحق ، بواسطة مجرد تبليغ يوجه إلى الطرف الآخر ، في إيقاف تنفيذ التزاماته المتعلقة بالدفع والتسليم وفي فسخ جميع عمليات الاستحفاظ الجارية بين الطرفين . ويبين في التبليغ المذكور التاريخ المعتمد للفسخ . الفرع الثالث : آثار الفسخ
المادة 25
عمليات المعاش
