المادة 25

عمليات المعاش

24-01Loi n° 24-01 (2004) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

عندما يطرأ أحد الظروف الجديدة المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 23 أعلاه ، تعتبر جميع عمليات الاستحفاظ معنية بالظرف المذكور ، وحينئذ يكون للطرف غير المعنى بهذا الظرف الحق ، بواسطة مجرد تبليغ يوجه إلى الطرف الآخر ، في إيقاف تنفيذ التزاماته المتعلقة بالدفع والتسليم وفي فسخ جميع عمليات الاستحفاظ الجارية بين الطرفين . ويبين في التبليغ المذكور التاريخ المعتمد للفسخ . الفرع الثالث : آثار الفسخ

المادة 25 من عمليات المعاش: النص الكامل · Ma Loi