المادة 24

عمليات المعاش

24-01Loi n° 24-01 (2004) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

عندما يطرأ أحد الظروف الجديدة المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 23 أعلاه ، يقوم كل طرف اطلع عليه بتبليغ ذلك في أقرب الآجال إلى الطرف الآخر وكذا عمليات الاستحفاظ المعنية بالظرف المذكور . يوقف الطرفان حينئذ تنفيذ التزاماتهما المتعلقة بالدفع والتسليم فيما يخص فقط عمليات الاستحفاظ المعنية ويبحثان عن حسن نية طوال أجل ثلاثين يوما عن حل يرضيهما معا . إذا تعذر ، بعد انتهاء المدة المذكورة ، إيجاد حل يرضي الطرفين معا ، جاز لكل طرف أو للطرف الذي يقبض مبلغا أقل من المبلغ المقرر أن يبلغ إلى الطرف الآخر فسخ عمليات الاستحفاظ المعنية فقط بالظرف الجديد ويبين في التبليغ المذكور التاريخ المعتمد للفسخ

المادة 24 من عمليات المعاش: النص الكامل · Ma Loi