المادة 6

عمليات المعاش

24-01Loi n° 24-01 (2004) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يسري أثر الاستحفاظ بين الطرفين فور تبادل موافقتهما . ويلي إبرام كل استحفاظ تبادل تأكيد الموافقة كتابة . وفي حالة عدم الاتفاق على محتوى موافقة مكتوبة والذي يجب أن يبلغ في الحال إلى الطرف الآخر ، يجوز لكل طرف من الطرفين الرجوع إلى إجراءات الموافقة المحددة في اتفاقية الإطار كوسيلة إثبات الوضع مقتضيات عملية الاستحفاظ المطابقة لها