المادة 7

عمليات المعاش

24-01Loi n° 24-01 (2004) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجوز للطرفين الاتفاق على تسليم تكميلي ، بكامل الملكية ، للقيم أو السندات أو الأوراق المالية من تلك المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه أو مبالغ مالية لمراعاة تطور قيمة السندات أو الأوراق المالية المعروضة للاستحفاظ من قبل