يجوز للطرفين الاتفاق على تسليم تكميلي ، بكامل الملكية ، للقيم أو السندات أو الأوراق المالية من تلك المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه أو مبالغ مالية لمراعاة تطور قيمة السندات أو الأوراق المالية المعروضة للاستحفاظ من قبل
المادة 7
عمليات المعاش
عمليات المعاش
يجوز للطرفين الاتفاق على تسليم تكميلي ، بكامل الملكية ، للقيم أو السندات أو الأوراق المالية من تلك المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه أو مبالغ مالية لمراعاة تطور قيمة السندات أو الأوراق المالية المعروضة للاستحفاظ من قبل