يجوز للطرفين الاتفاق في كل وقت وحين على استبدال قيم أو سندات أو أوراق مالية معروضة مسبقا للاستحفاظ أو مسلمة على سبيل تسليم تكميلي بقيم أو سندات أو أوراق مالية أخرى منصوص عليها في المادة 2 أعلاه بشرط أن تكون للسندات الجديدة ، في التاريخ الذي يقرران فيه الاستبدال ، قيمة تساوي على الأقل قيمة السندات الأصلية . يتم الاستبدال وفق الشروط المشار إليها في المادة 10 بعده بحيث ينقل المفوت إلى المفوت إليه ملكية السندات المستبدلة وينقل المفوت إليه إلى المفوت السندات المعروضة للاستحفاظ من قبل . -6- لا يكون لهذا الاستبدال أثر جديد على الاستحفاظ الأصلي أو التسليم التكميلي المنجز من قبل ، وبالتالي فإن الطرفين يظلان ملزمين بالبنود والشروط المتفق عليها في شأن الاستحفاظ الأصلي على أن الالتزام بإرجاع السندات ينصب حينئذ على السندات المستبدلة
المادة 8
عمليات المعاش
