يصرح كل طرف ويشهد حين إبرام الاتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه بما يلي : - أنه مؤسس بشكل قانوني ويزاول أنشطته وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والأنظمة الأساسية والوثائق الأخرى المطبقة عليه؛ - أنه يتمتع بكل الصلاحية والأهلية لإبرام اتفاقية الإطار وكل استحفاظ يتعلق بها وأنه تم الإذن بهما بشكل صحيح من لدن أجهزة إدارته أو أي جهاز مختص آخر؛ -5- - أن إبرام وتنفيذ اتفاقية الإطار وكذا كل استحفاظ يتعلق بها غير مخالفة لأي حكم من الأحكام الواردة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو الأنظمة الأساسية أو الوثائق الأخرى المطبقة على هذا الطرف؛ - أن جميع التراخيص التي قد تكون ضرورية لإبرام وتنفيذ اتفاقية الإطار وكل استحفاظ يتعلق بها قد تم الحصول عليها وأنها لا تزال صالحة؛ - أنه لا توجد فيما يخصه أية حالة إخلال منصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون؛ - أنه يتوفر على المعارف والتجربة الضرورية لتقييم المنافع والمخاطر الممكن التعرض لها برسم كل استحفاظ وأنه لم يعتمد في ذلك على الطرف الآخر؛ - أن اتفاقية الإطار وعمليات الاستحفاظ المبرمة وفقا لهذا القانون تمثل مجموعة من الحقوق والالتزامات ذات قوة ملزمة بكل أحكامها اتجاه هذا الطرف؛ - أنه لا توجد ضده أية دعوى أو مسطرة تحكيمية أو قضائية أو إجراء إداري أو غير ذلك مما يمكن أن ينتج عنه تراجع ظاهر وجوهري في نشاطه أو ذمته أو وضعيته المالية أو من شأنه أن يؤثر في صلاحية أو حسن تنفيذ اتفاقية الإطار وكل استحفاظ يتعلق بها
المادة 5
عمليات المعاش
